أحكام عالم على الأحاديث
تصفح أحكام محدِّث بعينه — صحَّح ماذا؟ وضعَّف ماذا؟ ومنهجه في التصحيح والتضعيف
توزيع أحكام أحمد بن علي بن محمد بن محمد بن علي بن أحمد
١٥٬٨٣٦ حكمفَرَأَيْتُ أَنَّ ذَلِكَ آتٍ عَلَى أَهْلِ الْقُرَى
كَيْفَ بَايَعْتُمْ عُثْمَانَ ، وَتَرَكْتُمْ عَلِيًّا
بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْيَمَنِ
وَلِلرَّابِعِ الدِّيَةُ كَامِلَةً
أَنَّ الدَّيْنَ قَبْلَ الْوَصِيَّةِ
لِلْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ مِنَ الْمَعْرُوفِ سِتٌّ : يُسَلِّمُ عَلَيْهِ إِذَا لَقِيَهُ
حَدَّثَنَا حُسَينٌ حَدَّثَنَا إِسرَائِيلُ عَن أَبِي إِسحَاقَ عَنِ الحَارِثِ فَذَكَرَ نَحوَهُ بِإِسنَادِهِ وَمَعنَاهُ
كَانَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ كَبَّرَ
إِنَّ مِنَ السُّنَّةِ فِي الصَّلَاةِ
لِلْأَوَّلِ رُبُعُ الدِّيَةِ ، وَلِلثَّانِي ثُلُثُ الدِّيَةِ ، وَلِلثَّالِثِ نِصْفُ الدِّيَةِ ، وَلِلرَّابِعِ الدِّيَةُ
قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالدَّيْنِ قَبْلَ الْوَصِيَّةِ
وَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِالدَّيْنِ قَبْلَ الْوَصِيَّةِ
سَأَقْضِي بَيْنَكُمْ بِقَضَاءٍ
مَنْ صَلَّى صَلَاةً يَشُكُّ فِي النُّقْصَانِ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُفِّنَ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ
لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَائِرَاتِ الْقُبُورِ
ثَلَاثٌ هُنَّ عَلَيَّ فَرَائِضُ ، وَهُنَّ لَكُمْ تَطَوُّعٌ
أُمِرْتُ بِرَكْعَتَيِ الضُّحَى
يَا أَبَا بَكْرٍ ، أَيُّ وَادٍ هَذَا
أُمِرْتُ بِالْأَضْحَى ، وَالْوِتْرِ ، وَلَمْ تُكْتَبْ
لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ
مَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ وَلَدِ آدَمَ إِلَّا قَدْ أَخْطَأَ ، أَوْ هَمَّ بِخَطِيئَةٍ
لَمَّا أَجْمَعَ الْقَوْمُ لِغَسْلِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَلَيْسَ فِي الْبَيْتِ إِلَّا أَهْلُهُ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَاهُ فِيمَا يَرَى النَّائِمُ مَلَكَانِ ، فَقَعَدَ أَحَدُهُمَا عِنْدَ رِجْلَيْهِ ، وَالْآخَرُ عِنْدَ رَأْسِهِ