الحديث في كتب الحديث
مَنْ صَلَّى صَلَاةً يَشُكُّ فِي النُّقْصَانِ
مسند أحمد — أحمد
إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ عَلَى شَكٍّ مِنَ الصَّلَاةِ فِي النُّقْصَانِ فَلْيُصَلِّ حَتَّى يَكُونَ عَلَى شَكٍّ مِنَ الزِّيَادَةِ
إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ ، فَلَمْ يَدْرِ زَادَ أَوْ نَقَصَ
مَنْ صَلَّى صَلَاةً يَشُكُّ فِي النُّقْصَانِ
إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي الثِّنْتَيْنِ وَالْوَاحِدَةِ ، فَلْيَجْعَلْهَا وَاحِدَةً
إِذَا سَهَا أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلَمْ يَدْرِ وَاحِدَةً صَلَّى أَوْ ثِنْتَيْنِ فَلْيَبْنِ عَلَى وَاحِدَةٍ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ المُثَنَّى قَالَ نَا المُغِيرَةُ بنُ سَلَمَةَ قَالَ نَا وُهَيبٌ عَن مَعمَرٍ عَنِ الزُّهرِيِّ عَن أَبِي سَلَمَةَ
حَدَّثَنَا عَبدُ اللهِ بنُ سَعِيدٍ الكِندِيُّ قَالَ نَا عَبدُ الرَّحمَنِ بنُ مُحَمَّدٍ المُحَارِبِيُّ قَالَ نَا مُحَمَّدُ بنُ إِسحَاقَ قَالَ
إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَشَكَّ فِي الْوَاحِدَةِ أَوِ الثِّنْتَيْنِ فَلْيَجْعَلْهَا وَاحِدَةً
عَلَى مَا حَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بنُ المُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ خَالِدِ بنِ عَثمَةَ قَالَ نَا إِبرَاهِيمُ بنُ سَعدٍ عَن
إِذَا كُنْتَ فِي شَكٍّ مِنَ النُّقْصَانِ فَصَلِّ
إِذَا سَهَا أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ حَتَّى لَا يَدْرِيَ أَزَادَ أَمْ نَقَصَ
إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَكَانَ فِي الشَّكِّ مِنَ النُّقْصَانِ فِي صَلَاتِهِ
إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَشَكَّ فِي النُّقْصَانِ ، فَلْيُصَلِّ حَتَّى يَشُكَّ فِي الزِّيَادَةِ
إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ ، فَشَكَّ فِي الْوَاحِدَةِ وَالثِّنْتَيْنِ فَلْيَجْعَلْهَا وَاحِدَةً
إِذَا شَكَكْتَ فِي صَلَاتِكَ فَلْيَكُنِ الشَّكُّ فِي الْخَامِسَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ
إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي النُّقْصَانِ فَلْيُصَلِّ حَتَّى يَكُونَ الشَّكُ فِي الزِّيَادَةِ
إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ
حَدَّثَنَا أَبُو ذَرٍّ أَحمَدُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ أَبِي بَكرٍ حَدَّثَنَا عُبَيدُ اللهِ بنُ جَرِيرِ بنِ جَبَلَةَ حَدَّثَنَا حَفصُ بنُ عُمَرَ
مَنْ سَهَا فِي ثَلَاثَةٍ أَوْ أَرْبَعَةٍ فَلْيُتِمَّ
إِذَا سَهَا أَحَدُكُمْ فِي الثِّنْتَيْنِ أَوْ وَاحِدَةٍ فَلْيَجْعَلْهُمَا وَاحِدَةً
مَنْ شَكَّ فِي صَلَاتِهِ فَلْيُصَلِّ حَتَّى يَكُونَ شَكُّهُ فِي الزِّيَادَةِ
إِذَا شَكَكْتَ فِي النُّقْصَانِ فَصَلِّ حَتَّى تَشُكَّ فِي الزِّيَادَةِ
مَنْ سَهَا فِي صَلَاتِهِ فِي ثَلَاثٍ وَأَرْبَعٍ فَلْيُتِمَّ
إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي الِاثْنَتَيْنِ فَلْيَجْعَلْهُمَا وَاحِدَةً
إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَشَكَّ فِي الْوَاحِدَةِ وَالثِّنْتَيْنِ فَلْيَجْعَلْهُمَا وَاحِدَةً
إِذَا سَهَا الرَّجُلُ فَلَمْ يَدْرِ ثِنْتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا أَوْ أَرْبَعًا فَلْيَجْعَلِ السَّهْوَ فِي الزِّيَادَةِ وَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ
أَخبَرَنَا أَبُو بَكرِ بنُ الحَارِثِ الفَقِيهُ أَنبَأَ أَبُو مُحَمَّدٍ عَبدُ اللهِ بنُ مُحَمَّدِ بنِ جَعفَرٍ المَعرُوفُ بِأَبِي الشَّيخِ
إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فِي شَكٍّ مِنَ النُّقْصَانِ فِي صَلَاتِهِ فَلْيُصَلِّ حَتَّى يَكُونَ فِي شَكٍّ مِنَ الزِّيَادَةِ
إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَشَكَّ فِي الْوَاحِدَةِ وَالثِّنْتَيْنِ فَلْيَجْعَلْهَا وَاحِدَةً
إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ عَلَى شَكٍّ مِنْ صَلَاتِهِ فِي النُّقْصَانِ فَلْيُصَلِّ حَتَّى يَكُونَ عَلَى الشَّكِّ مِنَ الزِّيَادَةِ
إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلَمْ يَدْرِ وَاحِدَةً صَلَّى أَوِ اثْنَتَيْنِ فَلْيَجْعَلْهَا وَاحِدَةً
إِذَا سَهَا أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ حَتَّى لَا يَدْرِيَ أَزَادَ أَمْ نَقَصَ
إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ وَشَكَّ مِنَ النُّقْصَانِ فِي صَلَاتِهِ فَلْيُصَلِّ حَتَّى يَكُونَ فِي شَكٍّ مِنَ الزِّيَادَةِ
إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلَا يَدْرِي ثَلَاثًا صَلَّى أَمْ أَرْبَعًا