أحكام عالم على الأحاديث
تصفح أحكام محدِّث بعينه — صحَّح ماذا؟ وضعَّف ماذا؟ ومنهجه في التصحيح والتضعيف
توزيع أحكام محمد بن عبد الباقي بن يوسف بن أحمد بن علوان
٢٬٢٨٠ حكممَنِ احْتَكَرَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ طَعَامًا ضَرَبَهُ اللهُ بِالْجُذَامِ وَالْإِفْلَاسِ
نَهَى عَنْ بَيْعِ الْعُرْبَانِ
نَهَى عَنْ بَيْعِ الْعُرْبَانِ
لَا عُهْدَةَ بَعْدَ أَرْبَعٍ
لَا تُنْفِقُ الْمَرْأَةُ مِنْ بَيْتِهَا شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا
إِذَا ضَاعَ لِلرَّجُلِ مَتَاعٌ - أَوْ سُرِقَ لَهُ مَتَاعٌ - فَوَجَدَهُ فِي يَدِ رَجُلٍ يَبِيعُهُ ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ
لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ
الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ
رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ
لَا رُقْبَى ، فَمَنْ أُرْقِبَ شَيْئًا ، فَهُوَ لَهُ حَيَاتَهُ وَمَمَاتَهُ
الْعَارِيَةُ مُؤَدَّاةٌ
الزَّعِيمُ غَارِمٌ ، وَالدَّيْنُ مَقْضِيٌّ
مَا لَكَ وَلَهَا؟ مَعَهَا الْحِذَاءُ وَالسِّقَاءُ تَرِدُ الْمَاءَ وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ حَتَّى يَلْقَاهَا رَبُّهَا
عَرِّفْهَا سَنَةً ، فَإِنِ اعْتُرِفَتْ فَأَدِّهَا ، فَإِنْ لَمْ تُعْتَرَفْ ، فَاعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِعَاءَهَا
أَنَّ بَرِيرَةَ أَتَتْهَا ، وَهِيَ مُكَاتَبَةٌ قَدْ كَاتَبَهَا أَهْلُهَا عَلَى تِسْعِ أَوَاقٍ
مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ أَوْ شَقِيصًا
مَنْ أَعْتَقَ عَبْدًا ، وَلَهُ مَالٌ ، فَمَالُ الْعَبْدِ لَهُ
لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثَرٍ
إِنَّ اللهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ ، فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ
يَا رَسُولَ اللهِ ، مَا يُوجِبُ الْحَجَّ ؟ قَالَ: الزَّادُ وَالرَّاحِلَةُ
مُهَلُّ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْرَدَ الْحَجَّ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْرَدَ الْحَجَّ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْرَدَ الْحَجَّ