أحكام عالم على الأحاديث
تصفح أحكام محدِّث بعينه — صحَّح ماذا؟ وضعَّف ماذا؟ ومنهجه في التصحيح والتضعيف
توزيع أحكام أحمد بن علي بن محمد بن محمد بن علي بن أحمد
١٥٬٨٣٦ حكمأَنَّ الْأَعْلَى فَالْأَعْلَى يَشْرَبُ قَبْلَ الْأَسْفَلِ ، وَيُتْرَكُ الْمَاءُ إِلَى الْكَعْبَيْنِ
مَنْ حَفَرَ بِئْرًا ، فَلَهُ أَرْبَعُونَ ذِرَاعًا عَطَنًا لِمَاشِيَتِهِ
حَرِيمُ النَّخْلَةِ مَدُّ جَرِيدِهَا
مَنْ أَعْتَقَ عَبْدًا ، وَلَهُ مَالٌ ، فَمَالُ الْعَبْدِ لَهُ
لَمَّا سَرَقَتِ الْمَرْأَةُ تِلْكَ الْقَطِيفَةَ مِنْ بَيْتِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَعْظَمْنَا ذَلِكَ
لَوْ كُنْتُ رَاجِمًا أَحَدًا بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ ، لَرَجَمْتُ فُلَانَةَ
ارْجُمُوا الْأَعْلَى وَالْأَسْفَلَ ، ارْجُمُوهُمَا جَمِيعًا
مَالُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ سَرَقَ بَعْضُهُ بَعْضًا
لَيْسَ عَلَى الْمُخْتَلِسِ قَطْعٌ
لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثَرٍ
لَا تُقَامُ الْحُدُودُ فِي الْمَسَاجِدِ
نَهَى عَنْ جَلْدِ الْحَدِّ فِي الْمَسْجِدِ
بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةَ
بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةَ أَبِيهِ
مَنْ أَعَانَ عَلَى قَتْلِ مُؤْمِنٍ وَلَوْ بِشَطْرِ كَلِمَةٍ
صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظُّهْرَ ، ثُمَّ جَلَسَ تَحْتَ شَجَرَةٍ
الْقَاتِلُ لَا يَرِثُ
لَا ، مِيرَاثُهَا لِزَوْجِهَا وَوَلَدِهَا
الْأَصَابِعُ سَوَاءٌ كُلُّهُنَّ ، فِيهِنَّ عَشْرٌ عَشْرٌ مِنَ الْإِبِلِ
يَعْمِدُ أَحَدُكُمْ إِلَى أَخِيهِ فَيَعَضُّهُ كَعِضَاضِ الْفَحْلِ ، ثُمَّ يَأْتِي يَلْتَمِسُ الْعَقْلَ لَا عَقْلَ لَهَا
لَا يُقْتَلُ بِالْوَلَدِ الْوَالِدُ
لَا يُقْتَلُ الْوَالِدُ بِالْوَلَدِ
قَتَلَ رَجُلٌ عَبْدَهُ عَمْدًا مُتَعَمِّدًا ، فَجَلَدَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِائَةً ، وَنَفَاهُ سَنَةً ، وَمَحَا سَهْمَهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ