أحكام عالم على الأحاديث
تصفح أحكام محدِّث بعينه — صحَّح ماذا؟ وضعَّف ماذا؟ ومنهجه في التصحيح والتضعيف
توزيع أحكام محمد بن إدريس بن المنذر بن داود بن مهران
١١٬٣٩١ حكممَنْ صَامَ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَذَلِكَ صِيَامُ الدَّهْرِ
أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ
صَيْدُ الْبَرِّ لَكُمْ حَلَالٌ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ فِي رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ
إِنَّ الرُّكْنَ وَالْمَقَامَ يَاقُوتَتَانِ مِنْ يَاقُوتِ الْجَنَّةِ
لَمَّا رَمَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجَمْرَةَ نَحَرَ نُسُكَهُ
م حَدَّثَنَا ابنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفيَانُ عَن هِشَامٍ نَحوَهُ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ
حَدَّثَنَا قُتَيبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا قَزَعَةُ بنُ سُوَيدٍ البَاهِلِيُّ عَن مُحَمَّدِ بنِ المُنكَدِرِ عَن جَابِرِ بنِ عَبدِ اللهِ عَنِ
لَا يَجْتَمِعَانِ فِي قَلْبِ عَبْدٍ فِي مِثْلِ هَذَا الْمَوْطِنِ إِلَّا أَعْطَاهُ اللهُ مَا يَرْجُو وَآمَنَهُ مِمَّا يَخَافُ
مِنْ غُسْلِهِ الْغُسْلُ ، وَمِنْ حَمْلِهِ الْوُضُوءُ
الَّذِي أَلْحَدَ قَبْرَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبُو طَلْحَةَ
لَا تَجْلِسُوا عَلَى الْقُبُورِ
م حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبدُ الرَّحمَنِ بنُ مَهدِيٍّ عَن عَبدِ اللهِ بنِ المُبَارَكِ بِهَذَا الإِسنَادِ
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ حُجرٍ وَأَبُو عَمَّارٍ قَالَا أَخبَرَنَا الوَلِيدُ بنُ مُسلِمٍ عَن عَبدِ الرَّحمَنِ بنِ يَزِيدَ بنِ جَابِرٍ عَن
نَهَى عَنِ التَّبَتُّلِ
أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ
أَيُّمَا امْرَأَةٍ زَوَّجَهَا وَلِيَّانِ فَهِيَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا
أَرَضِيتِ مِنْ نَفْسِكِ وَمَالِكِ بِنَعْلَيْنِ
لَا جَلَبَ وَلَا جَنَبَ وَلَا شِغَارَ فِي الْإِسْلَامِ
أَنَّ غَيْلَانَ بْنَ سَلَمَةَ الثَّقَفِيَّ أَسْلَمَ وَلَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ
كَذَبَتِ الْيَهُودُ ، إِنَّ اللهَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْلُقَهُ فَلَمْ يَمْنَعْهُ
فَلَا تَقْرَبْهَا حَتَّى تَفْعَلَ مَا أَمَرَكَ اللهُ بِهِ
إِنَّ التُّجَّارَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فُجَّارًا ، إِلَّا مَنِ اتَّقَى اللهَ وَبَرَّ وَصَدَقَ
وَكَانَ صَخْرٌ رَجُلًا تَاجِرًا ، وَكَانَ إِذَا بَعَثَ تِجَارَةً بَعَثَهُمْ أَوَّلَ النَّهَارِ ، فَأَثْرَى وَكَثُرَ مَالُهُ