أحكام عالم على الأحاديث
تصفح أحكام محدِّث بعينه — صحَّح ماذا؟ وضعَّف ماذا؟ ومنهجه في التصحيح والتضعيف
توزيع أحكام يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم
١٧٬٤٣٦ حكموَمَا قَد حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ أَخبَرَنَاهُ ابنُ وَهبٍ عَن مَالِكٍ عَنِ ابنِ شِهَابٍ عَن عُبَيدِ اللهِ بنِ عَبدِ اللهِ عَن مَيمُونَةَ
خُذُوهَا ، وَمَا حَوْلَهَا مِنَ السَّمْنِ فَاطْرَحُوهُ
وَمَا قَد حَدَّثَنَا ابنُ أَبِي دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بنُ أَبِي مَريَمَ قَالَ أَخبَرَنَا مَالِكٌ وَابنُ عُيَينَةَ عَنِ الزُّهرِيِّ
مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا ، أَوْ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ مَمْلُوكٍ
وَحَدَّثَنَا أَحمَدُ بنُ شُعَيبٍ أَخبَرَنَا نَصرُ بنُ عَلِيٍّ الجَهضَمِيُّ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بنُ زُرَيعٍ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَن قَتَادَةَ
وَحَدَّثَنَا أَحمَدُ أَخبَرَنَا المُؤَمَّلُ بنُ هِشَامٍ حَدَّثَنَا إِسمَاعِيلُ يَعنِي ابنَ عُلَيَّةَ عَن سَعِيدٍ ثُمَّ ذَكَرَ بِإِسنَادِهِ
وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ النُّعمَانِ السَّقَطِيُّ حَدَّثَنَا الحُمَيدِيُّ حَدَّثَنَا سُفيَانُ بنُ عُيَينَةَ عَن سَعِيدِ بنِ أَبِي عَرُوبَةَ
وَحَدَّثَنَا فَهدُ بنُ سُلَيمَانَ حَدَّثَنَا عَبدُ اللهِ بنُ صَالِحٍ حَدَّثَنِي اللَّيثُ بنُ سَعدٍ حَدَّثَنِي جَرِيرُ بنُ حَازِمٍ عَن
وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ خُزَيمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مُسلِمُ بنُ إِبرَاهِيمَ الأَزدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبَانُ بنُ يَزِيدَ العَطَّارُ
وَحَدَّثَنَا رَوحُ بنُ الفَرَجِ حَدَّثَنَا يُوسُفُ بنُ عَدِيٍّ حَدَّثَنَا عَبدُ الرَّحِيمِ بنُ سُلَيمَانَ الرَّازِيُّ عَن حَجَّاجِ بنِ
فِي الْمَمْلُوكِ بَيْنَ رَجُلَيْنِ فَيُعْتِقُ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ
مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ
أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ شِقْصًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ ، فَغَرَّمَهُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَقِيَّةَ ثَمَنِهِ
قَسَمْتُ - يَعْنِي الصَّلَاةَ - بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي نِصْفَيْنِ
غَيرَ أَنَّا قَد وَجَدنَا قُتَيبَةَ بنَ سَعِيدٍ قَد خَالَفَ ابنَ وَهبٍ عَن مَالِكٍ فَذَكَرَ فِيهِ مَكَانَ مَلِكِ مَالِكِ كَمَا حَدَّثَنَا
مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ
مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ
يَوْمِ الدِّينِ
اسْقِ يَا زُبَيْرُ ، ثُمَّ أَرْسِلِ الْمَاءَ إِلَى أَخِيكَ أَوْ إِلَى جَارِكَ
هِيَ لَكَ وَلِعَقِبِكَ ، فَأَمَّا إِذَا قَالَ : هِيَ لَكَ مَا عِشْتَ ، فَإِنَّهَا تَرْجِعُ إِلَى صَاحِبِهَا
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى أَنَّهُ مَنْ أَعْمَرَ رَجُلًا عُمْرَى ، فَهِيَ لِلَّذِي أُعْمِرَهَا
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِيمَنْ أُعْمِرَ عُمْرَى أَنَّهَا لَهُ وَلِعَقِبِهِ ، فَهِيَ لَهُ بَتَّةٌ لَا يَجُوزُ لِلْمُعْطِي فِيهَا شَرْطٌ وَلَا رِضًا
هَلُمُّوا إِلَى الْغَدَاءِ الْمُبَارَكِ
إِذَا رَأَيْتُمْ هِلَالَ ذِي الْحِجَّةِ ، فَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ ، فَلْيُمْسِكْ عَنْ شَعَرِهِ وَأَظْفَارِهِ