أحكام عالم على الأحاديث
تصفح أحكام محدِّث بعينه — صحَّح ماذا؟ وضعَّف ماذا؟ ومنهجه في التصحيح والتضعيف
توزيع أحكام أحمد بن الحسين بن علي بن موسى
٨٬٧٠٠ حكمإِذَا كَانَتِ الدَّابَّةُ مَرْهُونَةً فَعَلَى الْمُرْتَهِنِ عَلَفُهَا
حَدَّثَنَا وُهبَانُ بنُ عُثمَانَ قَالَ ثَنَا أَبُو هَمَّامٍ قَالَ ثَنَا عَبدُ الوَهَّابِ بنُ عَبدِ المَجِيدِ الثَّقَفِيُّ عَن جَعفَرِ
أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ
فَأَطْعِمْ أَهْلَكَ مِنْ سَمِينِ مَالِكَ فَإِنَّمَا قَذِرْتُ لَكُمْ جَوَالَّ الْقَرْيَةِ
فَأَطْعِمْ أَهْلَكَ مِنْ سَمِينِ مَالِكَ ، فَإِنَّمَا كَرِهْتُ لَكُمْ جَوَالَّ الْقَرْيَةِ
سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
حَدَّثَنَا إِبرَاهِيمُ بنُ مَرزُوقٍ قَالَ ثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ ثَنَا شُعبَةُ فَذَكَرَ بِإِسنَادِهِ مِثلَهُ غَيرَ أَنَّهُ قَالَ عَبدُ
كُلُوا مِنْ سَمِينِ مَالِكُمْ
نَهَى عَنْ لُحُومِ الْخَيْلِ ، وَالْبِغَالِ ، وَالْحَمِيرِ
لَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ أَنْ يَأْخُذَ عَصَا أَخِيهِ بِغَيْرِ طِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ
أَنَّهُمْ قَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَيَنْحَنِي بَعْضُنَا لِبَعْضٍ إِذَا الْتَقَيْنَا ؟ . قَالَ : لَا
حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ قَالَ ثَنَا سُلَيمَانُ بنُ حَربٍ قَالَ ثَنَا أَبُو هِلَالٍ عَن حَنظَلَةَ عَن أَنَسٍ قَالَ قُلنَا يَا رَسُولَ
لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ
حَدَّثَنَا ابنُ مَرزُوقٍ قَالَ ثَنَا يَعقُوبُ بنُ إِسحَاقَ وَحَبَّانُ بنُ هِلَالٍ قَالَا ثَنَا شُعبَةُ فَذَكَرَ بِإِسنَادِهِ مِثلَهُ
إِنَّا لَا نَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ
شَهِدْتُ الْأَضْحَى وَالْفِطْرَ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، فَكَبَّرَ فِي الْأُولَى سَبْعَ تَكْبِيرَاتٍ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكرَةَ قَالَ حَدَّثَنَا رَوحٌ قَالَ ثَنَا مَالِكٌ وَصَخرُ بنُ جُوَيرِيَةَ عَن نَافِعٍ عَن أَبِي هُرَيرَةَ رَضِيَ اللهُ
أَنَّ الْإِبِلَ إِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ ، فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ ، وَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ
وَإِذَا فِيهِ ذِكْرُ فَرَائِضِ الصَّدَقَاتِ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ بِكِتَابٍ ، فِيهِ الْفَرَائِضُ وَالسُّنَنُ
إِذَا بَلَغَتْ تِسْعِينَ فَفِيهَا حِقَّتَانِ ، إِلَى أَنْ تَبْلُغَ عِشْرِينَ وَمِائَةً
حَدَّثَنَا أَبُو بَكرَةَ قَالَ ثَنَا أَبُو عُمَرَ الضَّرِيرُ قَالَ ثَنَا حَمَّادُ بنُ سَلَمَةَ ثُمَّ ذَكَرَ مِثلَهُ قَالَ أَبُو جَعفَرٍ
إِذَا زَادَتْ عَلَى تِسْعِينَ فَفِيهَا حِقَّتَانِ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ
الْخَالُ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ