أحكام عالم على الأحاديث
تصفح أحكام محدِّث بعينه — صحَّح ماذا؟ وضعَّف ماذا؟ ومنهجه في التصحيح والتضعيف
توزيع أحكام أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد
٥٬٧٦٣ حكمأَنَّ رَجُلًا صَلَّى خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَهُ ، فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُعِيدَ الصَّلَاةَ
اسْتَقْبِلْ صَلَاتَكَ ، فَلَا صَلَاةَ لِفَرْدٍ خَلْفَ الصَّفِّ
مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللهَ ، وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى اللهَ
إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكرَةَ قَالَ ثَنَا سَعِيدُ بنُ عَامِرٍ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَمرٍو عَن أَبِي سَلَمَةَ عَن أَبِي هُرَيرَةَ رَضِيَ
أَنَّ مُعَاذًا كَانَ يُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعِشَاءَ ، ثُمَّ يَنْصَرِفُ إِلَى قَوْمِهِ فَيُصَلِّيهَا بِهِمْ
أَنَّهُ أَبْصَرَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَامَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ ، وَنَسِيَ أَنْ يَقْعُدَ ، فَمَضَى فِي قِيَامِهِ
حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ أَنَا ابنُ وَهبٍ أَنَّ مَالِكًا حَدَّثَهُ عَن يَحيَى بنِ سَعِيدٍ عَن عَبدِ الرَّحمَنِ الأَعرَجِ عَن عَبدِ اللهِ
فَنَظَرنَا فِي ذَلِكَ فَإِذَا يُونُسُ قَد حَدَّثَنَا قَالَ أَنَا ابنُ وَهبٍ قَالَ أَخبَرَنِي يُونُسُ أَنَّ ابنَ شِهَابٍ أَخبَرَهُم
حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ أَنَا ابنُ وَهبٍ قَالَ أَخبَرَنِي مَالِكٌ وَعَمرٌو عَنِ ابنِ شِهَابٍ عَن عَبدِ الرَّحمَنِ الأَعرَجِ عَنِ ابنِ
حَدَّثَنَا رَبِيعٌ الجِيزِيُّ قَالَ ثَنَا أَسَدٌ قَالَ ثَنَا ابنُ أَبِي ذِئبٍ عَنِ الزُّهرِيِّ فَذَكَرَ بِإِسنَادِهِ مِثلَهُ
صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةً ، نَظُنُّ أَنَّهَا الْعَصْرُ ، فَقَامَ فِي الثَّانِيَةِ وَلَمْ يَجْلِسْ
صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَهَا ، فَنَهَضَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ ، فَسَبَّحْنَا بِهِ ، فَمَضَى
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ شَيبَةَ قَالَ ثَنَا يَزِيدُ فَذَكَرَ بِإِسنَادِهِ مِثلَهُ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكرَةَ قَالَ ثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ ثَنَا المَسعُودِيُّ قَالَ ثَنَا زِيَادُ بنُ عِلَاقَةَ قَالَ أَنَا المُغِيرَةُ
سَهَا فِي السَّجْدَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ فَسَبَّحَ بِهِ ، فَاسْتَتَمَّ قَائِمًا حَتَّى صَلَّى أَرْبَعًا
حَدَّثَنَا مُبَشِّرٌ قَالَ ثَنَا أَبُو عَامِرٍ قَالَ ثَنَا شُعبَةُ عَن جَابِرٍ عَن قَيسِ بنِ أَبِي حَازِمٍ عَنِ المُغِيرَةِ مِثلَهُ
إِذَا اسْتَتَمَّ أَحَدُكُمْ قَائِمًا فَلْيُصَلِّ وَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ
إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَقَامَ مِنَ الْجُلُوسِ ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَتِمَّ قَائِمًا ، فَلْيَجْلِسْ
حَدَّثَنَا فَهدٌ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بنُ سَعِيدٍ قَالَ أَنَا يُونُسُ بنُ بُكَيرٍ عَن مُحَمَّدِ بنِ إِسحَاقَ عَن يَعقُوبَ بنِ عُتبَةَ
إِنِّي جَهَّزْتُ عِيرًا مِنَ الْعِرَاقِ بِأَحْمَالِهَا وَأَحْقَابِهَا حَتَّى وَرَدَتِ الْمَدِينَةَ فَصَلَّى بِهِمْ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ
التَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ ، وَالتَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ
إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى سُتْرَةٍ فَلْيَدْنُ مِنْهَا لَا يَقْطَعِ الشَّيْطَانُ عَلَيْهِ صَلَاتَهُ
أَنْ لَا تَنْتَفِعُوا مِنَ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ وَلَا عَصَبٍ