أحكام عالم على الأحاديث
تصفح أحكام محدِّث بعينه — صحَّح ماذا؟ وضعَّف ماذا؟ ومنهجه في التصحيح والتضعيف
توزيع أحكام محمد بن عبد الباقي بن يوسف بن أحمد بن علوان
٢٬٢٨٠ حكمحَدَّثَنَا فَهدٌ قَالَ ثَنَا عَبدُ اللهِ بنُ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنِي اللَّيثُ بنُ سَعدٍ قَالَ حَدَّثَنِي جَرِيرُ بنُ حَازِمٍ عَن قَتَادَةَ
حَدَّثَنَا رَوحُ بنُ الفَرَجِ قَالَ ثَنَا يُوسُفُ بنُ عَدِيٍّ قَالَ ثَنَا عَبدُ الرَّحِيمِ بنُ سُلَيمَانَ الرَّازِيُّ عَن حَجَّاجِ بنِ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكرَةَ قَالَ ثَنَا رَوحٌ قَالَ ثَنَا سَعِيدُ بنُ أَبِي عَرُوبَةَ عَن قَتَادَةَ فَذَكَرَ بِإِسنَادِهِ مِثلَهُ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ النُّعمَانِ قَالَ ثَنَا الحُمَيدِيُّ قَالَ ثَنَا سُفيَانُ بنُ عُيَينَةَ عَن سَعِيدِ بنِ أَبِي عَرُوبَةَ وَيَحيَى
يُودَى الْمُكَاتَبُ بِحِصَّةِ مَا أَدَّى دِيَةَ حُرٍّ
قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مُكَاتَبٍ قُتِلَ بِدِيَةِ الْحُرِّ بِقَدْرِ مَا عَتَقَ مِنْهُ
يُودَى الْمُكَاتَبُ بِقَدْرِ مَا أَدَّى دِيَةَ الْحُرِّ
يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنِّي نَذَرْتُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ أَعْتَكِفَ يَوْمًا فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ . فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " اذْهَبْ فَاعْتَكِفْ يَوْمًا
مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَوَاتًا مِنْ أَرْضٍ ، فَهِيَ لَهُ
اشْتَرِيهَا ، فَأَعْتِقِيهَا ، فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ
اشْتَرِيهَا فَأَعْتِقِيهَا ، فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ
اشْتَرِيهَا فَأَعْتِقِيهَا ، فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ
اشْتَرِيهَا ، وَلَا يَضُرُّكِ مَا قَالُوا ، فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ
لَا يَمْنَعُكِ ذَلِكَ مِنْهَا ، ابْتَاعِي وَأَعْتِقِي ، فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ
خُذِيهَا وَاشْتَرِطِي ، فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ
حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ أَخبَرَنَا ابنُ وَهبٍ قَالَ أَخبَرَنِي مَالِكٌ فَذَكَرَ بِإِسنَادِهِ مِثلَهُ فَفِي هَذَا الحَدِيثِ مِثلُ مَا
الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا أَحَلَّ حَرَامًا
اعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً
اعْرِفْ وِكَاءَهَا وَعِفَاصَهَا ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ عَبدِ الرَّحمَنِ قَالَ ثَنَا عَبدُ اللهِ بنُ مَسلَمَةَ بنِ قَعنَبٍ قَالَ ثَنَا سُلَيمَانُ بنُ بِلَالٍ عَن رَبِيعَةَ
حَدَّثَنَا إِبرَاهِيمُ بنُ مَرزُوقٍ قَالَ ثَنَا أَبُو عَامِرٍ العَقَدِيُّ قَالَ ثَنَا سُلَيمَانُ بنُ بِلَالٍ عَن رَبِيعَةَ بنِ أَبِي عَبدِ
عَرِّفْهَا سَنَةً فَإِنْ جَاءَ بَاغِيهَا فَأَدِّهَا إِلَى صَاحِبِهَا
مَنْ سُرِقَ لَهُ مَتَاعٌ أَوْ ضَاعَ لَهُ مَتَاعٌ وَوَجَدَهُ فِي يَدَيْ رَجُلٍ بِعَيْنِهِ
كَانَ يُضَحِّي بِالْجَزُورِ إِذَا وُجِدَ