أحكام عالم على الأحاديث
تصفح أحكام محدِّث بعينه — صحَّح ماذا؟ وضعَّف ماذا؟ ومنهجه في التصحيح والتضعيف
توزيع أحكام علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن دينار بن عبد الله
٣٩٬٠٠٦ حكمإِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ فَلْيَسْتَتِرْ
وَرَوَاهُ البَزَّارُ عَن أَحمَدَ بنِ إِسحَاقَ الأَهوَازِيِّ عَن أَبِي غَسَّانَ وَقَالَ أَخطَأَ فِيهِ مِندَلٌ وَذَكَرَ شَرِيكٌ أَنَّهُ
ذَرُوا الْحَسْنَاءَ الْعَقِيمَ
لَا تُنْكَحُ النِّسَاءُ إِلَّا مِنَ الْأَكْفَاءِ
مَنْ دَخَلَ عَلَى طَعَامٍ وَلَمْ يُدْعَ إِلَيْهِ دَخَلَ فَاسِقًا
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ضَرْبِ النِّسَاءِ
لَا طَلَاقَ قَبْلَ نِكَاحٍ
لَا طَلَاقَ قَبْلَ نِكَاحٍ ، وَلَا عِتْقَ قَبْلَ مِلْكٍ
وَقَالَ البَزَّارُ حَدَّثَنَا يُوسُفُ بنُ مُوسَى ثَنَا أَيُّوبُ بنُ سُوَيدٍ عَنِ ابنِ أَبِي ذِئبٍ بِهِ وَقَالَ البَزَّارُ يُروَى عَنِ
لَا طَلَاقَ قَبْلَ نِكَاحٍ
لَا طَلَاقَ إِنْ لَمْ يَنْكِحْ ، وَلَا عِتْقَ إِنْ لَمْ يَمْلِكْ
إِنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : سَمِعْتُ اللهَ تَعَالَى يَقُولُ : الطَّلاقُ مَرَّتَانِ
أَنْتَ سَعْدُ بْنُ مَالِكِ بْنِ وَهْبِ بْنِ عَبْدِ مَنَافِ بْنِ زُهْرَةَ
هَدَمَ الْمُتْعَةَ النِّكَاحُ ، وَالطَّلَاقُ ، وَالْمِيرَاثُ
حَرَامٌ . أَوْ قَالَ : » هَدَمَ الْمُتْعَةَ النِّكَاحُ ، وَالطَّلَاقُ ، وَالْعِدَّةُ ، وَالْمِيرَاثُ
لَا رَضَاعَ بَعْدَ فِصَالٍ ، وَلَا يُتْمَ بَعْدَ احْتِلَامٍ
وَقَالَ أَبُو يَعلَى حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ ثَنَا مَخلَدٌ عَنِ ابنِ جُرَيجٍ عَن مُطَرِّفٍ عَن حَرَامِ بنِ عُثمَانَ بِهِ
لَا تُحَرِّمُ الْعَيْفَةُ ، قُلْنَا : وَمَا الْعَيْفَةُ
إِنَّ لِلْمَرْأَةِ فِي حَمْلِهَا إِلَى وَضْعِهَا
إِنِّي أَنْهَاكُمْ عَنْ قَلِيلٍ مِمَّا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ
اضْرِبْ بِهَذَا الْحَائِطَ ; فَإِنَّ هَذَا شَرَابُ مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
اذْهَبُوا بِهِ فَاقْطَعُوا يَدَهُ ، ثُمَّ احْسِمُوهَا ، ثُمَّ ائْتُونِي بِهِ
لَيْسَ لَكَ شَيْءٌ ، إِنَّكَ أَبَيْتَ
سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى عَنِ الْمُثْلَةِ