أحكام عالم على الأحاديث
تصفح أحكام محدِّث بعينه — صحَّح ماذا؟ وضعَّف ماذا؟ ومنهجه في التصحيح والتضعيف
توزيع أحكام عبد الله بن يوسف بن محمد
٢٬٤٦٣ حكمصَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَبِي بَكْرٍ ، وَعُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
أَنَّهَا صَلَّتْ خَلْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَسَمِعَتْهُ وَهُوَ يَقُولُ : مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ
لَمْ يَقْنُتِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا شَهْرًا
قَنَتَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَهْرًا يَدْعُو عَلَى عُصَيَّةَ ، وَذَكْوَانَ ، فَلَمَّا ظَهَرَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ تَرَكَ الْقُنُوتَ
إِنَّا مَعْشَرَ الْأَنْبِيَاءِ : أُمِرْنَا أَنْ نُعَجِّلَ إِفْطَارَنَا ، وَأَنْ نُؤَخِّرَ سُحُورَنَا
أُمِرْنَا مَعْشَرَ الْأَنْبِيَاءِ أَنْ نُؤَخِّرَ سُحُورَنَا ، وَنُمْسِكَ بِأَيْدِينَا
وَقَالَ أَحمَدُ بنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا أَبُو المُغِيرَةِ ثَنَا طَلحَةُ بِهِ غَرِيبٌ تَفَرَّدَ بِهِ طَلحَةُ بنُ عَمرٍو المَكِّيُّ وَفِيهِ
إِنَّ مِيكَائِيلَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ مَرَّ بِي وَهُوَ رَاجِعٌ مِنْ طَلَبِ الْقَوْمِ ، وَعَلَى جَنَاحِهِ غُبَارٌ : فَضَحِكَ إِلَيَّ ، فَتَبَسَّمْتُ إِلَيْهِ
وَقَالَ أَبُو يَعلَى حَدَّثَنَا عَمرُو بنُ مُحَمَّدٍ النَّاقِدُ ثَنَا عَلِيُّ بنُ ثَابِتٍ نَحوَهُ
إِنَّ رَفْعَكُمْ أَيْدِيَكُمْ فِي الصَّلَاةِ لَبِدْعَةٌ ، وَاللهِ مَا زَادَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى هَكَذَا
كَانَ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ : السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ حَتَّى يُرَى بَيَاضُ خَدِّهِ
كَانَ يُصَلِّي فِي رَمَضَانَ عِشْرِينَ رَكْعَةً وَالْوِتْرَ
وَقَالَ عَبدُ بنُ حُمَيدٍ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيمٍ ثَنَا أَبُو شَيبَةَ هُوَ إِبرَاهِيمُ بِهَذَا
أَخُوكَ أَخُوكَ ، كَانَ يُنَافِسُكَ فِي الدُّنْيَا ، وَيُشَاحُّكَ فِيهَا
لَا صَمْتَ يَوْمٍ إِلَى اللَّيْلِ ، وَلَا وِصَالَ فِي الصِّيَامِ
إِنَّا مُعَاشِرَ الْأَنْبِيَاءِ أُمِرْنَا أَنْ نُعَجِّلَ إِفْطَارَنَا
ثُمَّ حَجَّ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَوَقَفَ عِنْدَ الْحَجَرِ ، ثُمَّ قَالَ : إِنِّي لَأَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ لَا تَضُرُّ وَلَا
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَصْحَابُهُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ - يَنْحَرُونَ الْبُدْنَ مَعْقُولَةَ الْيُسْرَى
لَا يُتْمَ بَعْدَ حُلُمٍ
مَنْ أَحْيَا مَوَاتًا مِنَ الْأَرْضِ فِي غَيْرِ حَقِّ مُسْلِمٍ فَهُوَ لَهُ
مَنْ أَسْلَمَ عَلَى يَدَيْ رَجُلٍ فَهُوَ مَوْلَاهُ
إِنَّمَا عَنَى بِالْعُسَيْلَةِ النِّكَاحَ
لَا رَضَاعَ بَعْدَ فِصَالٍ ، وَلَا يُتْمَ بَعْدَ احْتِلَامٍ
وَقَالَ أَبُو يَعلَى حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ ثَنَا مَخلَدٌ عَنِ ابنِ جُرَيجٍ عَن مُطَرِّفٍ عَن حَرَامِ بنِ عُثمَانَ بِهِ