المستدرك على الصحيحين— السبيل الزاد والراحلةالصواب عن قتادة عن الحسن مرسلا
الزَّادُ وَالرَّاحِلَةُ
المستدرك على الصحيحين— السبيل الزاد والراحلةالمحفوظ عن الحسن مرسلا
الزَّادُ وَالرَّاحِلَةُ
المستدرك على الصحيحين— إن من السنة أن يغتسل إذا أراد أن يحرم وإيعقوب بن عطاء غير قوي
اغْتَسَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ لَبِسَ ثِيَابَهُ فَلَمَّا أَتَى ذَا الْحُلَيْفَةِ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ
المستدرك على الصحيحين— من تلبية رسول الله صلى الله عليه وآله وسالصحيح رواية مالك وابن عيينة عن خلاد عن أبيه كذلك قاله البخا
أَتَانِي جَبْرَئِيلُ ، فَقَالَ : مُرْ أَصْحَابَكَ أَنْ يَرْفَعُوا أَصْوَاتَهُمْ بِالْإِهْلَالِ وَالتَّلْبِيَةِ
المستدرك على الصحيحين— تلبية ما على الأرض من يمين الملبي وشمالههذا حديث ضعيف الإسناد لأن خصيفا غير قوي
خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ حَاجًّا ، فَلَمَّا صَلَّى فِي مَسْجِدِهِ بِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْهِ أَوْجَبَهُ فِي مَجْلِسِهِ
المستدرك على الصحيحين— حلة لحم الصيد للمحرم ما لم يصده أو يصاد صححه
لَقِيتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ فَسَأَلْتُهُ عَنِ الضَّبُعِ أَتَأْكُلُهَا
المستدرك على الصحيحين— حلة لحم الصيد للمحرم ما لم يصده أو يصاد صححه
قُلْتُ : أَيُؤْكَلُ الضَّبُعُ ؟ قَالَ : " نَعَمْ
المستدرك على الصحيحين— إن الطواف مثل الصلاةوهذا حديث قد رفعه عطاء بن السائب في رواية جماعة عنه وروي عنه
الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ صَلَاةٌ إِلَّا أَنَّ اللهَ أَحَلَّ لَكُمْ فِيهِ الْكَلَامَ
المستدرك على الصحيحين— إن الطواف مثل الصلاةوهذا حديث قد رفعه عطاء بن السائب في رواية جماعة عنه وروي عنه
إِنَّ الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ مِثْلُ الصَّلَاةِ إِلَّا أَنَّكُمْ تَتَكَلَّمُونَ فَمَنْ تَكَلَّمَ فَلَا يَتَكَلَّمُ إِلَّا بِخَيْرٍ
المستدرك على الصحيحين— ذبح البقرة عن نسائه في الحجتفرد به الوليد بن مسلم ولم يذكر سماعه فيه ثم رواه مرة أخرى ب
ذَبَحَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَمَّنِ اعْتَمَرَ مِنْ نِسَائِهِ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ بَقَرَةً بَيْنَهُنَّ
المستدرك على الصحيحين— ما كره من الأضاحي والبدنهذا إسناد صحيح لا غبار عليه و الخلافيات وقال رواته ثقات
أَرْسَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ بِأُمِّ سَلَمَةَ لَيْلَةَ النَّحْرِ فَرَمَتِ الْجَمْرَةَ قَبْلَ الْفَجْرِ
المستدرك على الصحيحين— الحج والعمرة فريضتانوالصحيح موقوفا
إِنَّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ فَرِيضَتَانِ
المستدرك على الصحيحين— الحج والعمرة فريضتانوالصحيح موقوفا
سُئِلَ عَنِ الْعُمْرَةِ قَبْلَ الْحَجِّ قَالَ : " صَلَاتَانِ لَا يَضُرُّكَ بِأَيِّهِمَا بَدَأْتَ
المستدرك على الصحيحين— التمتعتعقب سليمان بن حرب بأن قتادة وغيره من الحفاظ رووه عن أنس كذل
لَبَّيْكَ بِحَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ
المستدرك على الصحيحين— خطبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حجحديث ابن عمر أصح إسنادا من هذا أي حديث عائشة
وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ " يُفِيضُ يَوْمَ النَّحْرِ ، ثُمَّ يَرْجِعُ فَيُصَلِّي الظُّهْرَ بِمِنًى " وَيَذْكُرُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَعَلَهُ
المستدرك على الصحيحين— طواف الإفاضة ورمي الجمارحديث ابن عمر أصح إسنادا من هذا أي حديث عائشة
أَفَاضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ مِنْ آخِرِ يَوْمِهِ حِينَ صَلَّى الظُّهْرَ
المستدرك على الصحيحين— لا يحل لمسلم إن باع من أخيه بيعا فيه عيبوأقر البيهقي الحاكم في خلافياته على تصحيحه
الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ
المستدرك على الصحيحين— ليس منا من غشناالصحيح رواية وائل عن سعيد بن عمير عن النبي صلى الله عليه وسل
عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ
المستدرك على الصحيحين— ليس منا من غشناالصحيح رواية وائل عن سعيد بن عمير عن النبي صلى الله عليه وسل
كَسْبٌ مَبْرُورٌ
المستدرك على الصحيحين— ليس منا من غشناوقال المسعودي عن وائل بن داود عن عباية بن رافع بن خديج عن أب
كَسْبُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ
المستدرك على الصحيحين— نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن بيعرواه يزيد بن مروان هكذا وغلط فيه والصحيح ما في الموطأ يعني م
نَهَى عَنْ بَيْعِ اللَّحْمِ بِالْحَيَوَانِ
المستدرك على الصحيحين— نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عنليس بالقوي
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْجَلَّالَةِ أَنْ يُؤْكَلَ لَحْمُهَا ، وَيُشْرَبَ لَبَنُهَا
المستدرك على الصحيحين— أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانكالحديث الأول في حكم المنقطع حيث لم يذكر يوسف بن ماهك اسم من
أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنِ ائْتَمَنَكَ
المستدرك على الصحيحين— حفظ الحوائط بالنهار على أهلها وحفظ الماشمرسل فإن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه شيئا وعبد الملك بن عمير ه
فَأَمَرَ الْبَائِعَ أَنْ يُسْتَحْلَفَ ، ثُمَّ يُخَيَّرَ الْمُبْتَاعُ ، إِنْ شَاءَ أَخَذَ ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ
المستدرك على الصحيحين— لا يغلق الرهن له غنمه وعليه غرمهوهم
مَنْ وَهَبَ هِبَةً فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا مَا لَمْ يُثَبْ مِنْهَا