أحكام عالم على الأحاديث
تصفح أحكام محدِّث بعينه — صحَّح ماذا؟ وضعَّف ماذا؟ ومنهجه في التصحيح والتضعيف
توزيع أحكام محمد بن علي بن وهب بن مطيع ، ابن دقيق العيد
١٬٠٥١ حكمرُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ : عَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ
نَهَى عَنْ بَيْعِ فَضْلِ الْمَاءِ
أَحْرِمْ مَعَ النَّاسِ ، وَاصْنَعْ مَا يَصْنَعُونَ ، وَإِذَا أَدْرَكْتَ قَابِلًا ، فَحُجَّ وَأَهْدِ
مَنْ أَدْخَلَ فَرَسًا بَيْنَ فَرَسَيْنِ ، وَلَا يَأْمَنُ أَنْ يُسْبَقَ
قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ بَدْرٍ : " مَنْ فَعَلَ كَذَا وَكَذَا فَلَهُ مِنَ النَّفَلِ كَذَا وَكَذَا
أَيُّمَا امْرَأَةٍ زَوَّجَهَا وَلِيَّانِ فَهِيَ لِلْأَوَّلِ
أَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ مِنْ رَجُلَيْنِ بَيْعًا فَهُوَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا
إِذَا نَكَحَ الْوَلِيَّانِ ، فَهُوَ لِلْأَوَّلِ
إِذَا نَكَحَ الْمُجِيزَانِ فَالْأَوَّلُ أَحَقُّ
إِذَا كَانَ عِنْدَ الرَّجُلِ امْرَأَتَانِ ، فَلَمْ يَعْدِلْ بَيْنَهُمَا
إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ كَانَ عَاهِرًا
مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا فَلَهُ كَذَا وَكَذَا
الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ صَلَاةٌ ، إِلَّا أَنَّ اللهَ أَحَلَّ فِيهِ النُّطْقَ
مَنْ فَعَلَ كَذَا وَكَذَا ، أَوْ أَتَى مَكَانَ كَذَا وَكَذَا ، فَلَهُ كَذَا وَكَذَا " ، فَتَسَارَعَ الشُّبَّانُ إِلَى ذَلِكَ
عُمْرَةُ الْحُدَيْبِيَةِ ، وَعُمْرَةُ الْقَضَاءِ مِنْ قَابِلٍ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَامَ خَطِيبًا وَأَمَرَ بِصَدَقَةِ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ
إِنَّهُ لَمْ يَمْنَعْنِي أَنْ أَرُدَّ عَلَيْكَ إِلَّا أَنِّي كَرِهْتُ أَنْ أَذْكُرَ اللهَ - عَزَّ وَجَلَّ - وَأَنَا عَلَى غَيْرِ طَهَارَةٍ
أَلَيْسَ قَدْ دَبَغْتِيهَا ؟ " قَالَتْ : بَلَى . قَالَ : " فَإِنَّ ذَكَاتَهَا دِبَاغُهَا
صَلِّ هَاهُنَا " - يَعْنِي فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ - فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّمَا نَذَرْتُ أَنْ أُصَلِّيَ فِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ