أحكام عالم على الأحاديث
تصفح أحكام محدِّث بعينه — صحَّح ماذا؟ وضعَّف ماذا؟ ومنهجه في التصحيح والتضعيف
توزيع أحكام أحمد بن الحسين بن علي بن موسى
٨٬٧٠٠ حكمإِنَّ جَبْرَئِيلَ أَخْبَرَنِي أَنَّ فِيهِمَا قَذَرًا أَوْ أَذًى
رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ فَأَخَذَ مَاءً لِأُذُنَيْهِ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ " مَسَحَ أُذُنَيْهِ بِغَيْرِ الْمَاءِ الَّذِي مَسَحَ بِهِ رَأْسَهُ
كَأَنَّكُمَا أَنْكَرْتُمَا ، كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَقْضِي الْحَاجَةَ ، وَيَقْرَأُ الْقُرْآنَ ، وَيَأْكُلُ اللَّحْمَ
كَانَ " يَسْتَدْفِئُ بِهَا بَعْدَ الْغُسْلِ
لَطَهُورُ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ أَنْ يُغْسَلَ سَبْعَ مَرَّاتٍ
طُهُورُ الْإِنَاءِ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ أَنْ يُغْسَلَ سَبْعَ مَرَّاتٍ
فِي الْهِرَّةِ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ
فِي الْهِرِّ يَلَغُ فِي الْإِنَاءِ ، قَالَ : " يُغْسَلُ مَرَّةً ، أَوْ مَرَّتَيْنِ
دِبَاغُهُ يَذْهَبُ بِخَبَثِهِ
لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ
فِي الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ، قَالَ : " يَتَصَدَّقُ
إِنَّمَا هَذِهِ رَكْضَةٌ مِنْ رَكَضَاتِ الشَّيْطَانِ ، فَتَحَيَّضِي سِتَّةَ أَيَّامٍ
إِنَّ هَذَا لَيْسَ بِالْحَيْضَةِ ، وَلَكِنَّهَا عِرْقٌ فَاغْتَسِلِي
إِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلَاةَ ، فَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْتَسِلِي وَصَلِّي
رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ " تَيَمَّمَ بِمَوْضِعٍ يُقَالُ لَهُ مِرْبَدُ النَّعَمِ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ " بَالَ قَائِمًا مِنْ جُرْحٍ كَانَ بِمَأْبِضِهِ
الصَّلَاةُ فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا
الصَّلَاةُ فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا
الصَّلَاةُ فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا
الْفَجْرُ فَجْرَانِ : فَجْرٌ يَحْرُمُ فِيهِ الطَّعَامُ وَتَحِلُّ فِيهِ الصَّلَاةُ
الْفَجْرُ فَجْرَانِ : فَأَمَّا الْفَجْرُ الَّذِي يَكُونُ كَذَنَبِ السِّرْحَانِ فَلَا تَحِلُّ الصَّلَاةُ فِيهِ وَلَا يَحْرُمُ الطَّعَامُ
إِذَا أَذَّنْتَ فَتَرَسَّلْ فِي أَذَانِكَ ، وَإِذَا أَقَمْتَ فَاحْدِرْ
قَدْ أَجْزَأَتْ صَلَاتُكُمْ