أحكام عالم على الأحاديث
تصفح أحكام محدِّث بعينه — صحَّح ماذا؟ وضعَّف ماذا؟ ومنهجه في التصحيح والتضعيف
توزيع أحكام يحيى بن شرف بن مري بن حسن بن حسين بن محمد بن جمعة بن حزام
٢٬٩١٢ حكمصَلَّيْتُ خَلْفَ ابْنِ عَبَّاسٍ عَلَى جِنَازَةٍ ، فَقَرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ
يَا أَبَا عُمَيْرٍ ، مَا فَعَلَ النُّغَيْرُ
يَا أَبَا عُمَيْرٍ ، مَا فَعَلَ النُّغَيْرُ
أَبَا عُمَيْرٍ ، مَا فَعَلَ النُّغَيْرُ
كَانَ إِذَا دَخَلَ الْخَلَاءَ وَضَعَ خَاتَمَهُ
كَانَ يُحِبُّ أَنْ يَلِيَهُ الْمُهَاجِرُونَ وَالْأَنْصَارُ لِيَأْخُذُوا عَنْهُ
كَانَ يُحِبُّ أَنْ يَلِيَهُ الْمُهَاجِرُونَ وَالْأَنْصَارُ فِي الصَّلَاةِ لِيَأْخُذُوا عَنْهُ
نَزَلَ جِبْرِيلُ عَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : مَاتَ مُعَاوِيَةُ بْنُ مُعَاوِيَةَ اللَّيْثِيُّ ، فُتُحِبُّ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَيْهِ
فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَاتْرُكِي الصَّلَاةَ ، وَإِذَا ذَهَبَ فَوْرُهَا فَاغْسِلِي الدَّمَ عَنْكِ وَتَوَضَّئِي وَصَلِّي
أَعْتِقِيهَا ، فَإِنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَفْتَتِحُ الصَّلَاةَ بِالتَّكْبِيرِ وَالْقِرَاءَةَ بِـ الْحَمْدُ لِلهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
لَا تُحَرِّمُ الْخَطْفَةُ وَالْخَطْفَتَانِ
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَنَامُ جُنُبًا كَهَيْئَتِهِ
لَا وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِي مَعْصِيَةِ اللهِ
رُبَّمَا اكْتَحَلَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَهُوَ صَائِمٌ
كَانَ يَنَامُ أَوَّلَ اللَّيْلِ ، وَيَقُومُ آخِرَهُ ، فَيُصَلِّي مَا قُضِيَ لَهُ ، فَإِذَا قَضَى صَلَاتَهُ ، مَالَ إِلَى فِرَاشِهِ
لَا تُحَرِّمُ الرَّضْعَةُ وَلَا الرَّضْعَتَانِ
لَا تُحَرِّمُ الرَّضْعَةُ وَالرَّضْعَتَانِ
كُنْتُ أُصَلِّي وَقَدْ وَضَعْتُ يَدِي الْيُسْرَى عَلَى الْيُمْنَى ، فَجَاءَنِي النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَأَخَذَ بِيَدِي الْيُمْنَى فَوَضَعَهَا عَلَى الْيُسْرَى
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تَوَضَّأَ بِالنَّبِيذِ
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ لَيْلَةَ الْجِنِّ : هَلْ عِنْدَكَ طَهُورٌ
أَلَا لِيُبَلِّغْ شَاهِدُكُمْ غَائِبَكُمْ أَنْ لَا صَلَاةَ بَعْدَ الْفَجْرِ إِلَّا سَجْدَتَيْنِ
لَا صَلَاةَ بَعْدَ الْفَجْرِ إِلَّا رَكْعَتَيْنِ
لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَا وُضُوءَ لَهُ