أحكام عالم على الأحاديث
تصفح أحكام محدِّث بعينه — صحَّح ماذا؟ وضعَّف ماذا؟ ومنهجه في التصحيح والتضعيف
توزيع أحكام علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن دينار بن عبد الله
٣٩٬٠٠٦ حكماتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ
أَتَى عَلَى رَجُلٍ فَقِيلَ : مَا أَفْطَرَ مُذْ كَذَا وَكَذَا ، قَالَ : لَا صَامَ وَلَا أَفْطَرَ - أَوْ : مَا صَامَ وَمَا أَفْطَرَ
مَنْ وَجَدْتُمُوهُ غَلَّ فَاضْرِبُوهُ وَأَحْرِقُوا مَتَاعَهُ
إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ فِي الْمَكَارِهِ
إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ نَزَلَ بِحُزْنٍ ، فَإِذَا قَرَأْتُمُوهُ فَابْكُوا ، فَإِنْ لَمْ تَبْكُوا فَتَبَاكَوْا
لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَتَغَنَّ بِالْقُرْآنِ
لَا يُفْطِرُ الصَّائِمَ الْحُلُمُ وَالْقَيْءُ وَالْحِجَامَةُ
أَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى شَيْءٍ يُكَفِّرُ اللهُ بِهِ الْخَطَايَا وَيَزِيدُ فِي الْحَسَنَاتِ
يُعِيدُ الصَّلَاةَ ، وَلَا يُعِيدُ الْوُضُوءَ
الصَّلَاةُ نُورُ الْمُؤْمِنِ
الْحَسَدُ يَأْكُلُ الْحَسَنَاتِ كَمَا تَأْكُلُ النَّارُ الْحَطَبَ
مَا مِنْ ذِي غِنًى إِلَّا يَسُرُّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنَّ مَا أُوتِي فِي الدُّنْيَا كَانَ قُوتًا
أَتَيْتُ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي عَلَى رِجَالٍ تُقْرَضُ شِفَاهُهُمْ بِمَقَارِيضَ مِنْ نَارٍ
مَرَرْتُ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي عَلَى قَوْمٍ تُقْرَضُ شِفَاهُهُمْ بِمَقَارِيضَ مِنَ النَّارِ
صَلَّى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ خَالَفَ بَيْنَ طَرَفَيْهِ
مَا مِنْ أَحَدٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ غَنِيٍّ وَلَا فَقِيرٍ ، إِلَّا وَدَّ أَنَّمَا كَانَ أُوتِيَ فِي الدُّنْيَا قُوتًا
مَا مِنْ ذِي غِنًى إِلَّا سَيَوَدُّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَوْ كَانَ إِنَّمَا أُوتِيَ فِي الدُّنْيَا قُوتًا
مَا يُبْكِيكِ ؟ إِنْ كُنْتِ تُرِيدِينَ اللُّحُوقَ بِي فَلْيَكْفِكِ مِنَ الدُّنْيَا مِثْلُ زَادِ الرَّاكِبِ
إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ وَجَمَعَ اللهُ الْخَلَائِقَ لِحِسَابِهِمْ ، وَجَاءَتِ الْحَفَظَةُ بِمَا حَفِظُوا وَكَتَبُوا
مَنْ لَمْ يَتَغَنَّ بِالْقُرْآنِ فَلَيْسَ مِنَّا
التُّرَابُ لَهُمَا طَهُورٌ
صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَبِي بَكْرٍ ، وَعُمَرَ ، فَلَمْ يَرْفَعُوا أَيْدِيَهُمْ إِلَّا عِنْدَ افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ
أَنَّ عُمَرَ ، سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ اعْتِكَافٍ عَلَيْهِ ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَعْتَكِفَ فَيَصُومَ
أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ