أحكام عالم على الأحاديث
تصفح أحكام محدِّث بعينه — صحَّح ماذا؟ وضعَّف ماذا؟ ومنهجه في التصحيح والتضعيف
توزيع أحكام عبد الله بن عدي بن عبد الله بن محمد بن مبارك بن القطان
٥٬٩٦٥ حكمأَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَّتَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ
وَقَّتَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ
لَوْ طَعَنْتَ فِي فَخِذِهَا لَأَجْزَأَكَ
فَالْتَفَتُّ فَإِذَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَبَسَّمُ
كُنَّا نَبِيعُهُنَّ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
نَهَى عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْمُزَفَّتِ
عَلَيَّ بِذَنُوبٍ مِنْ زَمْزَمَ ، فَصَبَّ عَلَيْهِ ، ثُمَّ شَرِبَ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ الْخَمْرَ ، فَضَرَبَهُ بِجَرِيدَتَيْنِ نَحْوًا مِنْ أَرْبَعِينَ
أَيُّ النِّسَاءِ خَيْرٌ ؟ قَالَ : " الَّتِي تَسُرُّهُ إِذَا نَظَرَ ، وَتُطِيعُهُ إِذَا أَمَرَ
أَهْدَيْتُمُ الْفَتَاةَ ، أَلَا بَعَثْتُمْ مَعَهَا مَنْ يَقُولُ : أَتَيْنَاكُمْ أَتَيْنَاكُمْ
أَنَّهُ وَفَدَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَقْطَعَهُ الْمِلْحَ فَقَطَعَهُ لَهُ
مَا لَمْ تَنَلْهُ أَخْفَافُ الْإِبِلِ
الجَوَابُ بِإِشَارَةِ اليَدِ وَالرَّأسِ أشار محقق طبعة مؤسسة الرسالة بقوله هكذا جاء هذا العنوان في الأصول التي بأيدينا ولم يخرج فيه شيئا
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ
قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ الْخَرَاجَ بِالضَّمَانِ
الشَّرِيكُ شَفِيعٌ ، وَالشُّفْعَةُ فِي كُلِّ شَيْءٍ
تُحْرِزُ الْمَرْأَةُ ثَلَاثَةَ مَوَارِيثَ
لَيْسَ لِلْقَاتِلِ مِنَ الْمِيرَاثِ شَيْءٌ
لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ النَّصْرَانِيَّ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ عَبْدَهُ أَوْ أَمَتَهُ
تُحْرِزُ الْمَرْأَةُ ثَلَاثَةَ مَوَارِيثَ : عَتِيقَهَا
مَنْ أَكَلَ مِنْ هَاتَيْنِ الشَّجَرَتَيْنِ الْخَبِيثَتَيْنِ فَلَا يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا
نِعْمَ الْإِدَامُ الْخَلُّ
كُلُوا الْبَلَحَ بِالتَّمْرِ ، فَإِنَّ ابْنَ آدَمَ إِذَا أَكَلَهُ غَضِبَ الشَّيْطَانُ