أحكام عالم على الأحاديث
تصفح أحكام محدِّث بعينه — صحَّح ماذا؟ وضعَّف ماذا؟ ومنهجه في التصحيح والتضعيف
توزيع أحكام يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم
١٧٬٤٣٦ حكموَاللهِ مَا أَرَدْتَ إِلَّا وَاحِدَةً
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ مَخلَدٍ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ يُونُسَ النَّسَائِيُّ حَدَّثَنَا عَبدُ اللهِ بنُ الزُّبَيرِ
مَا أَرَدْتَ بِذَلِكَ ؟ قَالَ : وَاحِدَةً
طَلَاقُ الْعَبْدِ تَطْلِيقَتَانِ ، وَلَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ
تُطَلَّقُ الْأَمَةُ تَطْلِيقَتَيْنِ
هَلْ عَلِمْتَ أَنَّ الثَّلَاثَ كَانَتْ تُرَدُّ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِلَى الْوَاحِدَةِ
أَنَّ امْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ اخْتَلَعَتْ مِنْهُ ، فَأَمَرَهَا النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ تَعْتَدَّ بِحَيْضَةٍ
أَتَعْلَمُ أَنَّمَا كَانَتِ الثَّلَاثُ وَاحِدَةً عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
هَلْ تَعْلَمُ أَنَّ الثَّلَاثَ كَانَتْ تُرَدُّ إِلَى الْوَاحِدَةِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَتَعْلَمُ أَنَّمَا كَانَتِ الثَّلَاثُ تُجْعَلُ وَاحِدَةً عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
كُلُّهُمْ يُوقِفُ الْمُؤْلِيَ
أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ وَرَّثَ تُمَاضِرَ بِنْتَ الْأَصْبَغِ مِنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ
لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ الفَتحِ القَلَانِسِيُّ حَدَّثَنَا أَحمَدُ بنُ عُبَيدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا مَخرَمَةُ بنُ
كَانَ قَتْلُ أَشْيَمَ خَطَأً
تُحْرِزُ الْمَرْأَةُ ثَلَاثَةَ مَوَارِيثَ : عَتِيقَهَا ، وَوَلِيدَهَا
تُحْرِزُ الْمَرْأَةُ ثَلَاثَةَ مَوَارِيثَ : عَتِيقَهَا ، وَلَقِيطَهَا
حَدَّثَنَا بِهِ مُحَمَّدُ بنُ مُوسَى حَدَّثَنَا أَحمَدُ بنُ عُمَيرٍ حَدَّثَنَا عَمرُو بنُ عُثمَانَ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ حَدَّثَنِي سُلَيمَانُ
أَصَبْنَا سَبَايَا يَوْمَ أَوْطَاسٍ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
الْمَمْلُوكِ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ : فَيُعْتِقُ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكرٍ الشَّافِعِيُّ حَدَّثَنَا إِسمَاعِيلُ بنُ إِسحَاقَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ المُثَنَّى حَدَّثَنَا مُعَاذُ بنُ هِشَامٍ
أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ شَقِيصًا مِنْ مَمْلُوكٍ ، فَأَجَازَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عِتْقَهُ
قَدْ عَتَقَ الْعَبْدُ ، يُقَوَّمُ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ قِيمَةَ عَدْلٍ
مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا أَوْ شَقِيصًا مِنْ مَمْلُوكٍ ، فَخَلَاصُ مَا بَقِيَ مِنْهُ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ