سنن البيهقي الكبرى— باب كيف فرض صدقة البقرذكر الترمذي أن بعضهم رواه مرسلا وأنه أصح
وَأَمَرَنِي أَنْ آخُذَ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ بَقَرَةً ثَنِيَّةً
سنن البيهقي الكبرى— باب كيف فرض صدقة البقرذكر الترمذي أن بعضهم رواه مرسلا وأنه أصح
وَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ كُلِّ ثَلَاثِينَ بَقَرَةً تَبِيعًا أَوْ تَبِيعَةً
سنن البيهقي الكبرى— باب كيف فرض صدقة البقرذكر الترمذي أن بعضهم رواه مرسلا وأنه أصح
وَأَخبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذبَارِيُّ أَنبَأَ مُحَمَّدُ بنُ بَكرٍ أَنبَأَ أَبُو دَاوُدَ ثَنَا النُّفَيلِيُّ وَعُثمَانُ بنُ أَبِي
سنن البيهقي الكبرى— باب كيف فرض صدقة البقرعبيدة لم يسمع من أبيه ثم أسند عن عمرو بن مرة قال سألت أبا عب
فِي الْبَقَرِ فِي كُلِّ ثَلَاثِينَ تَبِيعٌ أَوْ تَبِيعَةٌ جَذَعٌ أَوْ جَذَعَةٌ
سنن البيهقي الكبرى— باب لا يعد عليهم بما استفادوه من غير نتاورواه أيوب وعبيد الله بن عمر وغير واحد عن نافع عن ابن عمر مو
مَنِ اسْتَفَادَ مَالًا فَلَا يُزَكِّيهِ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ
سنن البيهقي الكبرى— باب لا يعد عليهم بما استفادوه من غير نتاورواه أيوب وعبيد الله بن عمر وغير واحد عن نافع عن ابن عمر مو
لَا زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ عِنْدَ رَبِّهِ
سنن البيهقي الكبرى— باب لا يعد عليهم بما استفادوه من غير نتاورواه أيوب وعبيد الله بن عمر وغير واحد عن نافع عن ابن عمر مو
إِذَا اسْتَفَادَ الرَّجُلُ مَالًا لَمْ تَحِلَّ فِيهِ الزَّكَاةُ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ
سنن البيهقي الكبرى— باب لا يعد عليهم بما استفادوه من غير نتاورواه أيوب وعبيد الله بن عمر وغير واحد عن نافع عن ابن عمر مو
لَيْسَ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ
سنن البيهقي الكبرى— باب لا يعد عليهم بما استفادوه من غير نتاورواه أيوب وعبيد الله بن عمر وغير واحد عن نافع عن ابن عمر مو
لَيْسَ فِي مَالِ الْمُسْتَفِيدِ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ
سنن البيهقي الكبرى— باب من تجب عليه الصدقةإنما يروى هذا الحديث من هذا الوجه وفي إسناده مقال لأن المثنى
أَلَا مَنْ وَلِيَ يَتِيمًا لَهُ مَالٌ فَلْيَتَّجِرْ لَهُ فِيهِ
سنن البيهقي الكبرى— باب الوقت الذي تجب فيه الصدقةورواه أيوب وعبيد الله بن عمر وغير واحد عن نافع عن ابن عمر مو
لَا تَجِبُ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ
سنن البيهقي الكبرى— باب ما ورد في العسلهذا حديث في إسناده مقال
الْعَسَلُ فِي كُلِّ عَشْرَةِ أَزُقٍّ زِقٌّ
سنن البيهقي الكبرى— باب ما ورد في العسلسألت البخاري عنه فقال هذا حديث مرسل وسليمان بن موسى لم يدرك
قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّ لِي نَحْلًا ، قَالَ : " أَدِّ الْعُشْرَ
سنن البيهقي الكبرى— باب ما ورد في العسللا يصح في هذا الباب زكاة العسل شيء
كَتَبَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ أَنْ يُؤْخَذَ مِنَ الْعَسَلِ الْعُشْرُ
سنن البيهقي الكبرى— باب الصدقة فيما يزرعه الآدميون وييبس ويدلا يصح فيه شيء إلا مرسل موسى بن طلحة
إِنَّهُ لَيْسَ فِي الْخُضَرِ شَيْءٌ
سنن البيهقي الكبرى— باب الصدقة فيما يزرعه الآدميون وييبس ويدلا يصح فيه شيء إلا مرسل موسى بن طلحة
لَيْسَ فِي الْخُضْرَاوَاتِ صَدَقَةٌ
سنن البيهقي الكبرى— باب الصدقة فيما يزرعه الآدميون وييبس ويدلا يصح فيه شيء إلا مرسل موسى بن طلحة
لَيْسَ فِي الْخُضَرِ وَالْبُقُولِ صَدَقَةٌ
سنن البيهقي الكبرى— باب قدر الصدقة فيما أخرجت الأرضذكر الترمذي أن بعضهم رواه مرسلا وأنه أصح
بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِلَى الْيَمَنِ ، وَأَمَرَنِي أَنْ آخُذَ مِمَّا سَقَتِ السَّمَاءُ وَمَا سُقِيَ بَعْلًا الْعُشْرَ
سنن البيهقي الكبرى— باب سياق أخبار وردت في زكاة الحليلا يصح في هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء
أَيَسُرُّكِ أَنْ يُسَوِّرَكِ اللهُ بِهِمَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ سِوَارَيْنِ مِنْ نَارٍ
سنن البيهقي الكبرى— باب ما ورد فيما يجوز للرجل أن يتحلى به ممرسل
كَانَتْ قَبِيعَةُ سَيْفِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِضَّةً
سنن البيهقي الكبرى— باب فضل الصدقة من المال الحلالهذا الحديث يعني حديث ابن عمر أصح شيء في هذا الباب
لَا يَقْبَلُ اللهُ صَلَاةً إِلَّا بِطُهُورٍ
سنن البيهقي الكبرى— باب الدخول في الصوم بالنيةالوقف أصح
مَنْ لَمْ يُجْمِعِ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَلَا صِيَامَ لَهُ
سنن البيهقي الكبرى— باب الدخول في الصوم بالنيةالوقف أصح
مَنْ لَمْ يُجْمِعِ الصِّيَامَ مَعَ الْفَجْرِ فَلَا صِيَامَ لَهُ
سنن البيهقي الكبرى— باب الدخول في الصوم بالنيةالوقف أصح
مَنْ لَمْ يُبَيِّتِ الصِّيَامَ مِنَ اللَّيْلِ فَلَا صِيَامَ لَهُ
سنن البيهقي الكبرى— باب الدخول في الصوم بالنيةحديث حفصة حديث لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه وقد روي عن ن
لَا يَصُومُ إِلَّا مَنْ أَجْمَعَ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ