سنن البيهقي الكبرى— باب المرأة يدفع إليها مالها إذا بلغت رشييرويه بكير بن عبد الله بن الأشج واختلف عنه فرواه عمرو بن الح
أَمَا إِنَّهُ لَوْ أَعْطَيْتِهَا أَخْوَالَكِ كَانَ أَعْظَمَ لِأَجْرِكِ
سنن البيهقي الكبرى— باب المرأة يدفع إليها مالها إذا بلغت رشييرويه ابن أبي مليكة واختلف عنه فرواه ابن جريج عن ابن أبي ملي
ارْضَخِي مَا اسْتَطَعْتِ ، وَلَا تُوعِي فَيُوعِي اللهُ عَلَيْكِ
سنن البيهقي الكبرى— باب المرأة يدفع إليها مالها إذا بلغت رشيوهو الصواب
يَا نِسَاءَ الْمُسْلِمَاتِ لَا تَحْقِرَنَّ جَارَةٌ لِجَارَتِهَا ، وَلَوْ فِرْسِنَ شَاةٍ
سنن البيهقي الكبرى— باب الحجر على البالغين بالسفهوالمرسل أشبه
أَنَّ رَجُلًا كَانَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَبْتَاعُ وَكَانَ فِي عُقْدَتِهِ ضَعْفٌ
سنن البيهقي الكبرى— باب ما جاء في التحلل وما يحتج به من أجازيرويه ابن أبي ذئب وعبد الرحمن بن إسحاق عن سعيد المقبري عن أب
مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ مَظْلِمَةٌ لِأَخِيهِ فَلْيَتَحَلَّلْهُ
سنن البيهقي الكبرى— باب الرجلين يتداعيان جدارا بين داريهمايرويه سعيد بن أبي عروبة عن قتادة واختلف عنه فروي عن محمد بن
اسْتَهِمَا عَلَى الْيَمِينِ مَا كَانَ أَحَبَّا ذَلِكَ أَوْ كَرِهَا
سنن البيهقي الكبرى— باب من استعمل الدلالة فقال هو للذي إليه لم يروه غير دهثم بن قران وهو ضعيف وقد اختلف في إسناده
اخْتَصَمَ قَوْمٌ فِي حَظَائِرَ بَيْنَهُمْ ، فَبَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، فَقَضَيْتُ لِلَّذِي وَجَدْتُ مَعَاقِدَ الْقُمُطِ تَلِيهِ
سنن البيهقي الكبرى— باب من استعمل الدلالة فقال هو للذي إليه لم يروه غير دهثم بن قران وهو ضعيف وقد اختلف في إسناده
أَنَّ دَارًا كَانَتْ بَيْنَ أَخَوَيْنِ ، فَحَظَرَا فِي وَسَطِهَا حِظَارًا ثُمَّ هَلَكَا وَتَرَكَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَقِبًا
سنن البيهقي الكبرى— باب من استعمل الدلالة فقال هو للذي إليه لم يروه غير دهثم بن قران وهو ضعيف وقد اختلف في إسناده
جَاءَ قَوْمٌ يَخْتَصِمُونَ إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي خُصٍّ فَبَعَثَ مَعَهُمْ حُذَيْفَةَ ، فَقَضَى بِالْخُصِّ لِمَنْ تَلِيهِ الْقِمْطُ
سنن البيهقي الكبرى— باب ارتفاق الرجل بجدار غيره بوضع الجذوع وقد روي عن بشر بن عمر عن مالك عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي ه
مَا لِي أَرَاكُمْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ ، وَاللهِ لَأَرْمِيَنَّهَا بَيْنَ أَكْتَافِكُمْ
سنن البيهقي الكبرى— باب ارتفاق الرجل بجدار غيره بوضع الجذوع يرويه الزهري واختلف عنه فرواه سفيان بن عيينة وزياد بن سعد وس
لَا يَمْنَعَنَّ أَحَدُكُمْ جَارَهُ أَنْ يَضَعَ خَشَبَةً عَلَى جِدَارِهِ
سنن البيهقي الكبرى— باب ارتفاق الرجل بجدار غيره بوضع الجذوع يرويه الزهري واختلف عنه فرواه سفيان بن عيينة وزياد بن سعد وس
إِذَا اسْتَأْذَنَ أَحَدُكُمْ جَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَتَهُ فِي جِدَارِهِ فَلَا يَمْنَعْهُ
سنن البيهقي الكبرى— باب ارتفاق الرجل بجدار غيره بوضع الجذوع يرويه أيوب السختياني واختلف عنه فرواه حماد بن زيد وعبد الوار
نَهَى أَنْ يُشْرَبَ مِنْ فِي السِّقَاءِ ، وَأَنْ يَمْنَعَ أَحَدُكُمْ جَارَهُ أَنْ يَضَعَ خَشَبَةً عَلَى حَائِطِهِ
سنن البيهقي الكبرى— باب ارتفاق الرجل بجدار غيره بوضع الجذوع يرويه أيوب السختياني واختلف عنه فرواه حماد بن زيد وعبد الوار
لَيْسَ لِلْجَارِ أَنْ يَمْنَعَ جَارَهُ أَنْ يَضَعَ أَعْوَادَهُ فِي حَائِطِهِ
سنن البيهقي الكبرى— باب ارتفاق الرجل بجدار غيره بوضع الجذوع يرويه أيوب السختياني واختلف عنه فرواه حماد بن زيد وعبد الوار
لَا يَمْنَعَنَّ أَحَدُكُمْ جَارَهُ أَنْ يَضَعَ خَشَبَتَهُ عَلَى حَائِطِهِ
سنن البيهقي الكبرى— باب الضمان عن الميتيرويه سعد بن إبراهيم واختلف عنه فرواه الثوري عن سعد عن عمر ب
نَفْسُ الْمُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ بِدَيْنِهِ حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ
سنن البيهقي الكبرى— باب الضمان عن الميتيرويه سعد بن إبراهيم واختلف عنه فرواه الثوري عن سعد عن عمر ب
نَفْسُ الْمُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ مَا كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ
سنن البيهقي الكبرى— باب الأمانة في الشركة وترك الخيانةيرويه ابن حيان التيمي واختلف عنه فوصله أبو همام الأهوازي عن
يَقُولُ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ
سنن البيهقي الكبرى— باب الأمانة في الشركة وترك الخيانةيرويه ابن حيان التيمي واختلف عنه فوصله أبو همام الأهوازي عن
إِنَّ اللهَ تَعَالَى يَقُولُ
سنن البيهقي الكبرى— باب الاعتراف بالحقوق والخروج من المظالميرويه ابن أبي ذئب وعبد الرحمن بن إسحاق عن سعيد المقبري عن أب
مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ مَظْلِمَةٌ مِنْ أَخِيهِ مِنْ عِرْضِهِ أَوْ مَالِهِ فَلْيُحْلِلْهَا مِنْ صَاحِبِهِ
سنن البيهقي الكبرى— باب من يجوز إقرارهيرويه الزهري واختلف عنه فرواه ابن عيينة عن الزهري عن عبيد ال
وَأَمَرَ أُنَيْسًا الْأَسْلَمِيَّ أَنْ يَأْتِيَ امْرَأَةَ الْآخَرِ فَإِنِ اعْتَرَفَتْ رَجَمَهَا
سنن البيهقي الكبرى— باب العارية مؤداةهذا مرسل ولا تقوم به حجة
إِنَّ الْإِسْلَامَ لَا يُحْرِزُ لَكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمُ ، الْعَارِيَةُ مُؤَدَّاةٌ
سنن البيهقي الكبرى— باب من قال لا يغرمفي إسناده عمرو بن عبد الجبار وعبيدة بن حسان وهما ضعيفان
وَرَوَاهُ عَمرُو بنُ عَبدِ الجَبَّارِ عَن عَبِيدَةَ بنِ حَسَّانَ عَن عَمرِو بنِ شُعَيبٍ عَن أَبِيهِ عَن جَدِّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى
سنن البيهقي الكبرى— باب تحريم الغصب وأخذ أموال الناس بغير حقيرويه يزيد بن إبراهيم التستري عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة
أَتَدْرُونَ أَيُّ يَوْمٍ هَذَا
سنن البيهقي الكبرى— باب تحريم الغصب وأخذ أموال الناس بغير حقيرويه داود بن قيس واختلف عنه فرواه جماعة عن داود بن قيس عن أ
لَا تَحَاسَدُوا ، وَلَا تَبَاغَضُوا ، وَلَا تَنَاجَشُوا