أحكام عالم على الأحاديث
تصفح أحكام محدِّث بعينه — صحَّح ماذا؟ وضعَّف ماذا؟ ومنهجه في التصحيح والتضعيف
توزيع أحكام أحمد بن الحسين بن علي بن موسى
٨٬٧٠٠ حكمالْقَاتِلُ لَا يَرِثُ
لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ ، الْمَرْأَةُ تَرِثُ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا وَمَالِهِ
مَنْ لَمْ يَتْرُكْ وَلَدًا وَلَا وَالِدًا ؛ فَوَرَثَتُهُ كَلَالَةٌ
أَوَّلُ جَدَّةٍ أَطْعَمَهَا رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سُدُسًا مَعَ ابْنِهَا
أَنَّ الدَّيْنَ قَبْلَ الْوَصِيَّةِ
إِنَّ مِنْ قَضَاءِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ قَضَى لِلْجَدَّتَيْنِ مِنَ الْمِيرَاثِ بَيْنَهُمَا السُّدُسَ سَوَاءً
جَدَّتَاكَ مِنْ قِبَلِ أَبِيكَ ، وَجَدَّةُ أُمِّكَ
وَقَد رُوِيَ عَن خَارِجَةَ بنِ مُصعَبٍ عَن مَنصُورٍ عَن إِبرَاهِيمَ عَن عَبدِ الرَّحمَنِ بنِ يَزِيدَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَرَّثَ ثَلَاثَ جَدَّاتٍ
وَأَنْتُمْ تَقْرَءُونَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنَّ أَعْيَانَ بَنِي الْأُمِّ يَتَوَارَثُونَ دُونَ بَنِي الْعَلَّاتِ
إِنْ شَكَرَكَ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَشَرٌّ لَكَ ، وَإِنْ كَفَرَكَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ وَشَرٌّ لَهُ
تَحُوزُ الْمَرْأَةُ ثَلَاثَ مَوَارِيثَ : لَقِيطَهَا
فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِابْنَتِهِ النِّصْفَ ، وَلِابْنَةِ حَمْزَةَ النِّصْفَ
فَأَعْطَى النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ابْنَتَهُ النِّصْفَ وَمَوَالِيَهُ النِّصْفَ
رَأَيْتُ الْمَرْأَةَ الَّتِي وَرَّثَهَا عَلِيٌّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - فَأَعْطَى الِابْنَةَ النِّصْفَ
مَاتَ رَجُلٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَلَمْ يَتْرُكْ وَارِثًا ، إِلَّا عَبْدًا لَهُ هُوَ أَعْتَقَهُ
أَنَا أَوْلَى بِكُلِّ مُؤْمِنٍ مِنْ نَفْسِهِ
لَوْلَا أَنَّ رَأْيَكُمَا اجْتَمَعَ ، لَمْ أَرَ أَنْ يَكُونَ ابْنِي ، وَلَا أَكُونَ أَبَاهُ
أَنَّ عَلِيًّا - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَضَى فِي مِيرَاثِ الْمُرْتَدِّ ، أَنَّهُ لِأَهْلِهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ
إِذَا ارْتَدَّ الْمُرْتَدُّ ، وَرِثَهُ وَلَدُهُ
قَضَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتْ زَوْجَهَا وَابْنَتَهَا وَإِخْوَتَهَا لِأُمِّهَا وَإِخْوَتَهَا لِأَبِيهَا وَأُمَّهَا
أَنَّ زَيْدًا - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - كَانَ لَا يُشْرِكُ ، كَانَ يَجْعَلُ الثُّلُثَ لِلْإِخْوَةِ لِلْأُمِّ ، دُونَ الْإِخْوَةِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ
تَحُوزُ الْمَرْأَةُ ثَلَاثَ مَوَارِيثَ : عَتِيقَهَا وَلَقِيطَهَا وَوَلَدَهَا الَّذِي لَاعَنَتْ عَلَيْهِ