أحكام عالم على الأحاديث
تصفح أحكام محدِّث بعينه — صحَّح ماذا؟ وضعَّف ماذا؟ ومنهجه في التصحيح والتضعيف
توزيع أحكام عبد الرحمن بن أحمد بن رجب ، ويقال لرجب : عبد الرحمن بن الحسن بن محمد بن أبي البركات مسعود
١٬٨٨٦ حكملَا صَلَاةَ إِلَّا بِتَشَهُّدٍ
إِذَا تَشَهَّدَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَلْيَقُلِ : اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ
وَرَوَى مُوسَى بنُ عُبَيدَةَ وَهُوَ ضَعِيفٌ فِي هَذَا المَعنَى مَا يُشبِهُ خِلَافَ هَذَا أَنبَأَ أَبُو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ وَأَبُو
يَا عَلِيُّ مَثَلُ الَّذِي لَا يُتِمُّ صَلَاتَهُ كَمَثَلِ حُبْلَى حَمَلَتْ
إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ ، وَإِنِّي كُنْتُ جُنُبًا
أَنَّهُ صَلَّى بِالْقَوْمِ وَهُوَ جُنُبٌ فَأَعَادَ ، ثُمَّ أَمَرَهُمْ فَأَعَادُوا
لَا تَجْلِسُوا عَلَى الْقُبُورِ وَلَا تُصَلُّوا إِلَيْهَا
عُرِضَتْ عَلَيَّ أُجُورُ أُمَّتِي حَتَّى الْقَذَاةُ يُخْرِجُهَا الرَّجُلُ مِنَ الْمَسْجِدِ
مَنْ أَتَى الْمَسْجِدَ بِشَيْءٍ فَهُوَ حَظُّهُ
إِنَّ حَبِيبِي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَانِي أَنْ أُصَلِّيَ فِي الْمَقْبَرَةِ
وَأَنبَأَ أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذبَارِيُّ ثَنَا أَبُو بَكرٍ ثَنَا أَبُو دَاوُدَ ثَنَا أَحمَدُ بنُ صَالِحٍ ثَنَا ابنُ وَهبٍ أَخبَرَنِي
مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ
صَلَّى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْعِشَاءَ ، ثُمَّ صَلَّى ثَمَانِ رَكَعَاتٍ قَائِمًا
مَنْ أَدْرَكَ الصُّبْحَ وَلَمْ يُوتِرْ فَلَا وِتْرَ لَهُ
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُصْبِحُ فَيُوتِرُ
كُنْتُ أُصَلِّيهِمَا بَعْدَ الظُّهْرِ فَجَاءَنِي مَالٌ فَشَغَلَنِي عَنْهُمَا فَصَلَّيْتُ الْآنَ
كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُصَلِّي فِيمَا بَيْنَ أَنْ يَفْرُغَ مِنْ صَلَاةِ الْعِشَاءِ إِلَى الْفَجْرِ إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً ، يُسَلِّمُ مِنْ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ ، وَيُوتِرُ بِوَاحِدَةٍ
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُصَلِّي فِيمَا بَيْنَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ إِلَى أَنْ يَنْصَدِعَ الْفَجْرُ إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً
كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُصَلِّي فِيمَا بَيْنَ أَنْ يَفْرُغَ مِنْ صَلَاةِ الْعِشَاءِ إِلَى الْفَجْرِ إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً
يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، مَا رَكَعْتَ إِلَّا رَكْعَةً وَاحِدَةً
كَيْفَ أُوتِرُ ؟ قَالَ : أَوْتِرْ بِوَاحِدَةٍ
أَتَسْمَعُ النِّدَاءَ ؟ " ، قَالَ : نَعَمْ قَالَ : " مَا أَجِدُ لَكَ رُخْصَةً
أَنَّ ابْنَ أُمِّ مَكْتُومٍ سَأَلَ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ