سنن البيهقي الكبرى— باب تفسير الكنز الذي ورد الوعيد فيههذا هو الصحيح موقوف
هُوَ الْمَالُ الَّذِي لَا تُؤَدَّى مِنْهُ الزَّكَاةُ
سنن البيهقي الكبرى— باب تفسير الكنز الذي ورد الوعيد فيهليس بمحفوظ والمشهور وقفه
كُلُّ مَا أُدِّيَ زَكَاتُهُ فَلَيْسَ بِكَنْزٍ وَإِنْ كَانَ مَدْفُونًا تَحْتَ الْأَرْضِ
سنن البيهقي الكبرى— باب تفسير الكنز الذي ورد الوعيد فيهتفرد به ثابت بن عجلان
إِذَا أَدَّيْتِ زَكَاتَهُ فَلَيْسَ بِكَنْزٍ
سنن البيهقي الكبرى— باب الدليل على أن من أدى فرض الله في الزهذا أصح يعني الموقوف
إِذَا أَدَّيْتَ زَكَاةَ مَالِكَ فَقَدْ أَذْهَبْتَ عَنْكَ شَرَّهُ
سنن البيهقي الكبرى— باب الدليل على أن من أدى فرض الله في الزهذا أصح يعني الموقوف
إِذَا أَدَّيْتَ زَكَاةَ كَنْزِكَ فَقَدْ ذَهَبَ شَرُّهُ
سنن البيهقي الكبرى— باب كيف فرض الصدقةحديث صحيح موصول إلا أن بعض الرواة قصر به
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ، هَذِهِ فَرِيضَةُ الصَّدَقَةِ
سنن البيهقي الكبرى— باب كيف فرض الصدقةورواه النضر بن شميل عن حماد بن سلمة قال أخذنا هذا الكتاب من
إِنَّ هَذِهِ فَرَائِضُ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
سنن البيهقي الكبرى— باب كيف فرض الصدقةحديث صحيح موصول إلا أن بعض الرواة قصر به
خَاتَمُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ
سنن البيهقي الكبرى— باب كيف فرض الصدقةوقد رواه عن الزهري عن سالم عن أبيه جماعة فأوقفوه وسفيان بن ح
فَإِنْ لَمْ تَكُنْ بِنْتُ مَخَاضٍ فَابْنُ لَبُونٍ
سنن البيهقي الكبرى— باب كيف فرض الصدقةحديث سليمان في الصدقات موصول الإسناد حسن
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ بِكِتَابٍ فِيهِ الْفَرَائِضُ وَالسُّنَنُ وَالدِّيَاتُ
سنن البيهقي الكبرى— باب ذكر رواية عاصم بن ضمرة عن علي رضي القال أبو يوسف يعني يعقوب بن سفيان بلغني عن يحيى بن معين قال ك
فِي الْإِبِلِ إِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ يُسْتَأْنَفُ بِهَا الْفَرَائِضُ
سنن البيهقي الكبرى— باب ذكر رواية عاصم بن ضمرة عن علي رضي الوذكر باقي الحديث ليس فيه ما في رواية سفيان عن أبي إسحاق من ا
هَاتُوا رُبُعَ الْعُشْرِ
سنن البيهقي الكبرى— باب ذكر رواية عاصم بن ضمرة عن علي رضي المجود الإسناد ورواه جماعة من الحفاظ موصولا حسنا
مَا يَخْرُجُ مِنْ فَرَائِضِ الْإِبِلِ فَقَصَّ الْحَدِيثَ : إِلَى أَنْ تَبْلُغَ عِشْرِينَ وَمِائَةً
سنن البيهقي الكبرى— باب لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحولوكذلك رواه أبو معاوية وهريم بن سفيان وأبو كدينة عن حارثة مرف
لَا زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ
سنن البيهقي الكبرى— باب لا يأخذ الساعي فوق ما يجب ولا ماخضا كذا قال وكيع محضا والصواب مخاضا وقال مسلم بن ثفنة والصواب مس
نَهَانَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَأْخُذَ شَافِعًا
سنن البيهقي الكبرى— باب المعتدي في الصدقة كمانعها والاعتداء قال قتيبة كان ابن لهيعة يقول سنان بن سعد قال الشيخ أحمد كذا
الْمُعْتَدِي فِي الصَّدَقَةِ كَمَانِعِهَا
سنن البيهقي الكبرى— باب كيف فرض صدقة البقرالمنكر رواية أبي معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن مسروق عن معا
وَأَمَرَنِي أَنْ آخُذَ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ بَقَرَةً ثَنِيَّةً
سنن البيهقي الكبرى— باب كيف فرض صدقة البقرالمنكر رواية أبي معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن مسروق عن معا
وَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ كُلِّ ثَلَاثِينَ بَقَرَةً تَبِيعًا أَوْ تَبِيعَةً
سنن البيهقي الكبرى— باب كيف فرض صدقة البقرالمنكر رواية أبي معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن مسروق عن معا
وَأَخبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذبَارِيُّ أَنبَأَ مُحَمَّدُ بنُ بَكرٍ أَنبَأَ أَبُو دَاوُدَ ثَنَا النُّفَيلِيُّ وَعُثمَانُ بنُ أَبِي
سنن البيهقي الكبرى— باب كيف فرض صدقة البقرإسناده أجود منه يعني الذي قبله
أَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنَ الْبَقَرِ مِنْ كُلِّ ثَلَاثِينَ تَبِيعًا أَوْ تَبِيعَةً جَذَعًا أَوْ جَذَعَةً
سنن البيهقي الكبرى— باب كيف فرض صدقة البقرحديث سليمان في الصدقات موصول الإسناد حسن
وَفِي كُلِّ ثَلَاثِينَ بَاقُورَةً تَبِيعٌ جَذَعٌ أَوْ جَذَعَةٌ
سنن البيهقي الكبرى— باب كيف فرض صدقة البقرفهذا حديث موقوف ومنقطع وروي من وجه آخر عن الزهري منقطعا والم
فَإِذَا كَانَتْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ فَفِيهَا بَقَرَةٌ إِلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ
سنن البيهقي الكبرى— باب كيف فرض صدقة الغنمحديث صحيح موصول إلا أن بعض الرواة قصر به
هَذِهِ فَرِيضَةُ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَ اللهُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ ، الَّتِي أَمَرَ بِهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
سنن البيهقي الكبرى— باب لا يؤخذ كرائم أموال الناسالحديث مرسل
لَا تَأْخُذْ خِيَارَ أَمْوَالِهِمِ خُذِ الشَّارِفَ ، وَهِيَ الْمُسِنَّةُ الْهَرِمَةُ
سنن البيهقي الكبرى— باب لا يعد عليهم بما استفادوه من غير نتاهذا هو الصحيح موقوف ورواه بقية عن إسماعيل بن عياش عن عبيد ال
لَيْسَ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ