سنن البيهقي الكبرى— باب اعتبار التماثل فيما كان موزونا على عصحيحة مشهورة محفوظة لعبادة مع معاوية من وجوه وطرق شتى
الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ تِبْرُهَا وَعَيْنُهَا
سنن البيهقي الكبرى— باب ثمر الحائط يباع أصلهلا يختلف أهل العلم بالحديث في صحة هذا الحديث وهو عند جميعهم
مَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ
سنن البيهقي الكبرى— باب من أجاز بيع العرايا بالرطب أو التمرذكر الرطب في هذا الحديث ليس بمحفوظ إلا بهذا الإسناد وقد جعله
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا بِالتَّمْرِ وَالرُّطَبِ
سنن البيهقي الكبرى— باب قبض ما ابتاعه جزافا بالنقل والتحويل حديث محفوظ لسالم عن ابن عمر ليس الزهري عن حمزة عن ابن عمر
رَأَيْتُ النَّاسَ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا تَبَايَعُوا الطَّعَامَ جُزَافًا يُضْرَبُونَ
سنن البيهقي الكبرى— باب أخذ العوض عن الثمن الموصوف في الذمةلم يرو هذا الحديث أحد غير سماك بن حرب عن سعيد بن جبير عن ابن
لَا بَأْسَ أَنْ تَأْخُذَهَا بِسِعْرِ يَوْمِهَا مَا لَمْ تَتَفَرَّقَا وَبَيْنَكُمَا شَيْءٌ
سنن البيهقي الكبرى— باب الحكم فيمن اشترى مصراةهذه رواية الله أعلم بصحتها عن مالك وما رواها عنه إلا ثقة ولك
لَا تُصَرُّوا الْإِبِلَ وَلَا الْغَنَمَ ، فَمَنِ ابْتَاعَهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْلُبَهَا
سنن البيهقي الكبرى— باب الحكم فيمن اشترى مصراةحديث ثابت صحيح لا يدفعه أحد من أهل العلم بالحديث ومعناه صحيح
مَنِ اشْتَرَى شَاةً مُصَرَّاةً فَلْيَنْقَلِبْ بِهَا ، فَلْيَحْلُبْهَا
سنن البيهقي الكبرى— باب الحكم فيمن اشترى مصراةحديث ثابت صحيح لا يدفعه أحد من أهل العلم بالحديث ومعناه صحيح
إِذَا مَا أَحَدُكُمُ اشْتَرَى لِقْحَةً مُصَرَّاةً أَوْ شَاةً مُصَرَّاةً فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْلُبَهَا
سنن البيهقي الكبرى— باب الحكم فيمن اشترى مصراةحديث ثابت صحيح لا يدفعه أحد من أهل العلم بالحديث ومعناه صحيح
مَنِ اشْتَرَى غَنَمًا مُصَرَّاةً احْتَلَبَهَا ، فَإِنْ رَضِيَهَا أَمْسَكَهَا
سنن البيهقي الكبرى— باب الحكم فيمن اشترى مصراةحديث ثابت صحيح لا يدفعه أحد من أهل العلم بالحديث ومعناه صحيح
مَنِ اشْتَرَى مُصَرَّاةً فَرَدَّهَا فَلْيَرُدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ تَمْرٍ لَا سَمْرَاءَ
سنن البيهقي الكبرى— باب الحكم فيمن اشترى مصراةحديث ثابت صحيح لا يدفعه أحد من أهل العلم بالحديث ومعناه صحيح
شَاةً مُصَرَّاةً فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِنْ رَدَّهَا رَدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ تَمْرٍ لَا سَمْرَاءَ
سنن البيهقي الكبرى— باب الحكم فيمن اشترى مصراةحديث ثابت صحيح لا يدفعه أحد من أهل العلم بالحديث ومعناه صحيح
رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ لَا سَمْرَاءَ
سنن البيهقي الكبرى— باب الحكم فيمن اشترى مصراةحديث ثابت صحيح لا يدفعه أحد من أهل العلم بالحديث ومعناه صحيح
مَنِ اشْتَرَى لِقْحَةً مُصَرَّاةً أَوْ شَاةً مُصَرَّاةً فَحَلَبَهَا فَهُوَ بِأَحَدِ النَّظَرَيْنِ بِالْخِيَارِ
سنن البيهقي الكبرى— باب الحكم فيمن اشترى مصراةحديث ثابت صحيح لا يدفعه أحد من أهل العلم بالحديث ومعناه صحيح
مَنِ اشْتَرَى شَاةً مُصَرَّاةً فَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ
سنن البيهقي الكبرى— باب الحكم فيمن اشترى مصراةحديث ثابت صحيح لا يدفعه أحد من أهل العلم بالحديث ومعناه صحيح
أَخبَرَنَا أَبُو بَكرِ بنُ الحَارِثِ الفَقِيهُ أَنَا عَلِيُّ بنُ عُمَرَ الحَافِظُ ثَنَا أَبُو بَكرٍ النَّيسَابُورِيُّ ثَنَا مُحَمَّدُ
سنن البيهقي الكبرى— باب مدة الخيار في المصراةحديث ثابت صحيح لا يدفعه أحد من أهل العلم بالحديث ومعناه صحيح
مَنِ ابْتَاعَ شَاةً مُصَرَّاةً فَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ، إِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا
سنن البيهقي الكبرى— باب مدة الخيار في المصراةحديث ثابت صحيح لا يدفعه أحد من أهل العلم بالحديث ومعناه صحيح
مَنِ اشْتَرَى مُصَرَّاةً فَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ
سنن البيهقي الكبرى— باب صحة البيع الذي وقع فيه التدليس مع ثبحديث ثابت صحيح لا يدفعه أحد من أهل العلم بالحديث ومعناه صحيح
لَا تُصَرُّوا الْإِبِلَ وَالْغَنَمَ ، فَمَنِ ابْتَاعَهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَإِنَّهُ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْلُبَهَا
سنن البيهقي الكبرى— باب ما جاء في مال العبدلا يختلف أهل العلم بالحديث في صحة هذا الحديث وهو عند جميعهم
مَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ
سنن البيهقي الكبرى— باب ما جاء في مال العبدولا يصح ذلك عند أهل العلم بالحديث وإنما هو لنافع عن ابن عمر
مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ
سنن البيهقي الكبرى— باب ما جاء في مال العبدلا يصح أنه لم يرفعه إلا عبد الأعلى بن أبي المساور وهو ضعيف ج
مَنْ أَعْتَقَ عَبْدًا فَمَالُهُ لِلَّذِي أَعْتَقَ
سنن البيهقي الكبرى— باب الاستبراء في البيعطريقه صالح حسن يحتج بمثله
لَا تُوطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ
سنن البيهقي الكبرى— باب الرجل يبيع الشيء إلى أجل ثم يشتريه بخبر لا يثبته أهل العلم بالحديث ولا هو مما يحتج به عندهم
أَبْلِغِي زَيْدًا أَنْ قَدْ أَبْطَلْتَ جِهَادَكَ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِلَّا أَنْ تَتُوبَ ، بِئْسَمَا شَرَيْتِ وَبِئْسَمَا اشْتَرَيْتِ
سنن البيهقي الكبرى— باب الرجل يبيع الشيء إلى أجل ثم يشتريه بخبر لا يثبته أهل العلم بالحديث ولا هو مما يحتج به عندهم
بِئْسَ مَا اشْتَرَيْتِ ، وَبِئْسَ مَا اشْتَرَى ، أَبْلِغِي زَيْدًا أَنَّهُ قَدْ أَبْطَلَ جِهَادَهُ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِنْ لَمْ يَتُبْ
سنن البيهقي الكبرى— باب الرجل يبيع الشيء إلى أجل ثم يشتريه بحديث يدور على امرأة مجهولة وليس عند أهل الحديث بحجة
خَرَجْتُ أَنَا وَأُمُّ مَحَبَّةَ إِلَى مَكَّةَ ، فَدَخَلْنَا عَلَى عَائِشَةَ