أحكام عالم على الأحاديث
تصفح أحكام محدِّث بعينه — صحَّح ماذا؟ وضعَّف ماذا؟ ومنهجه في التصحيح والتضعيف
توزيع أحكام محمد بن علي بن مقصود علي
١٬٠٣١ حكميَا جِبْرَائِيلُ ، مَا لِي أَرَى الشَّمْسَ الْيَوْمَ طَلَعَتْ بِضِيَاءٍ وَنُورٍ وَشُعَاعٍ لَمْ أَرَهَا طَلَعَتْ فِيمَا مَضَى
فَرَضَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - هَذِهِ الصَّدَقَةَ عَلَى كُلِّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ
مَنْ أَضْحَى يَوْمًا مُلَبِّيًا حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ غَرَبَتْ بِذُنُوبِهِ فَعَادَ كَمَا وَلَدَتْهُ أُمُّهُ
أَبْصَرَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ رَجُلًا عَلَى بَعِيرِهِ وَهُوَ مُحْرِمٌ قَدِ اسْتَظَلَّ
مَا مِنْ مُحْرِمٍ يَضْحَى لِلشَّمْسِ حَتَّى تَغْرُبَ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - طَافَ بِالْبَيْتِ فَرَمَلَ مِنَ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ ثَلَاثًا
وَأَخبَرَنَا أَبُو بَكرٍ أَنَا أَبُو الشَّيخِ أَنَا إِسحَاقُ بنُ جَمِيلٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَمرِو بنِ العَبَّاسِ ثَنَا عَبدُ الأَعلَى
إِذَا اخْتَلَفَ الْبَيِّعَانِ وَالْبَيْعُ قَائِمٌ بِعَيْنِهِ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ ، فَالْقَوْلُ مَا قَالَ الْبَائِعُ
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ بَيْعِ الْعُرْبَانِ
وَرَوَاهُ حَبِيبُ بنُ أَبِي حَبِيبٍ عَن مَالِكٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَبدُ اللهِ بنُ عَامِرٍ الأَسلَمِيُّ عَن عَمرِو بنِ شُعَيبٍ فَذَكَرَ الحَدِيثَ
أَخبَرَنَا أَبُو سَعدٍ المَالِينِيُّ أَنَا أَبُو أَحمَدَ بنُ عَدِيٍّ الحَافِظُ أَنَا القَاسِمُ بنُ مَهدِيٍّ ثَنَا أَبُو مُصعَبٍ ثَنَا
أَخبَرَنَاهُ أَبُو بَكرِ بنُ الحَارِثِ الفَقِيهُ أَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بنُ حَيَّانَ يَعنِي أَبَا الشَّيخِ أَنَا مُحَمَّدُ بنُ مُحَمَّدِ
إِنِّي وَهَبْتُ لِخَالَتِي غُلَامًا أَرْجُو أَنْ يُبَارَكَ لَهَا فِيهِ
وَأَخبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذبَارِيُّ أَنبَأَ أَبُو بَكرِ بنُ دَاسَةَ ثَنَا أَبُو دَاوُدَ ثَنَا مُوسَى بنُ إِسمَاعِيلَ ثَنَا حَمَّادٌ
لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ ، إِلَّا لِخَمْسَةٍ ؛ لِغَازٍ فِي سَبِيلِ اللهِ ، أَوْ لِعَامِلٍ عَلَيْهَا ، أَوْ لِغَارِمٍ
الْعَرَبُ بَعْضُهُمْ أَكْفَاءٌ لِبَعْضٍ
الْعَرَبُ أَكْفَاءٌ بَعْضُهَا بَعْضًا
أَنْكِحُوا الْأَيَامَى
إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى وَلِيمَةِ عُرْسٍ فَلْيُجِبْ
إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْوَلِيمَةِ فَلْيُجِبْ
إِذَا دَعَا أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيُجِبْ
إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى عُرْسٍ
فَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا فَلْيَطْعَمْ
أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ