سنن البيهقي الكبرى— باب صوم يوم عرفة لغير الحاجهذا الحديث اختلف في إسناده اختلافا يطول ذكره وأبو الخليل وأب
صَوْمُ عَرَفَةَ كَفَّارَةُ سَنَتَيْنِ : سَنَةٍ قَبْلَهُ وَسَنَةٍ بَعْدَهُ
سنن البيهقي الكبرى— باب صوم يوم عرفة لغير الحاجهذا الحديث اختلف في إسناده اختلافا يطول ذكره وأبو الخليل وأب
وَرَوَاهُ الثَّورِيُّ عَن مَنصُورٍ عَن أَبِي الخَلِيلِ عَن حَرمَلَةَ الشَّيبَانِيِّ عَن مَولًى لِأَبِي قَتَادَةَ عَن أَبِي قَتَادَةَ
سنن البيهقي الكبرى— باب في فضل صوم ستة أيام من شوالانفرد به عمر ابن ثابت عن أبي أيوب الأنصاري
مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ، ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ فَذَاكَ صِيَامُ الدَّهْرِ
سنن البيهقي الكبرى— باب من أي الشهر يصوم هذه الأيام الثلاثةصححه ابن عبد البر
كَانَ يَصُومُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ غُرَّةِ كُلِّ شَهْرٍ
سنن البيهقي الكبرى— باب من أي الشهر يصوم هذه الأيام الثلاثةهو حديث صحيح
مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مُفْطِرًا يَوْمَ الْجُمُعَةِ
سنن البيهقي الكبرى— باب من أي الشهر يصوم هذه الأيام الثلاثةهو حديث صحيح
مَا كَانَ يَفُوتُهُ صَوْمُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ
سنن البيهقي الكبرى— باب الأيام التي نهي عن صومهاليس في هذا الباب عن عمر وعثمان وعلي أصح من هذا الإسناد
نَهَى عَنْ صِيَامِ هَذَيْنِ الْيَوْمَيْنِ
سنن البيهقي الكبرى— باب الأيام التي نهي عن صومهاهذا حديث انفرد به موسى بن علي عن أبيه وما انفرد به فليس بالق
أَخبَرَنَا أَبُو الحَسَنِ مُحَمَّدُ بنُ أَحمَدَ بنِ الحَسَنِ بنِ إِسحَاقَ البَزَّازُ بِبَغدَادَ أَنبَأَ أَبُو مُحَمَّدٍ عَبدُ اللهِ بنُ
سنن البيهقي الكبرى— باب الأيام التي نهي عن صومهامحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه
يَوْمُ عَرَفَةَ ، وَيَوْمُ النَّحْرِ ، وَأَيَّامُ التَّشْرِيقِ عِيدُنَا أَهْلَ الْإِسْلَامِ
سنن البيهقي الكبرى— باب الترغيب في طلبها ليلة إحدى وعشرينقال أبو عمر في ليلة إحدى وعشرين حديث أبي سعيد الخدري من رواي
مَنِ اعْتَكَفَ مَعِي فَلْيَعْتَكِفِ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ
سنن البيهقي الكبرى— باب الترغيب في طلبها ليلة ثلاث وعشرينذلك عندي منكر في هذا الإسناد
أُرِيتُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ ، ثُمَّ أُنْسِيتُهَا
سنن البيهقي الكبرى— باب الترغيب في طلبها ليلة سبع وعشرينصحيح
لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ
سنن البيهقي الكبرى— باب الترغيب في طلبها ليلة سبع وعشرينصحيح
لَيْلَةُ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ
سنن البيهقي الكبرى— باب تأكيد الاعتكاف في العشر الأواخر من شقال أبو عمر في ليلة إحدى وعشرين حديث أبي سعيد الخدري من رواي
إِنِّي اعْتَكَفْتُ الْعَشْرَ الْأُوَلَ أَلْتَمِسُ هَذِهِ اللَّيْلَةَ
سنن البيهقي الكبرى— باب متى يدخل في اعتكافه إذا أوجب على نفسقال أبو عمر في ليلة إحدى وعشرين حديث أبي سعيد الخدري من رواي
إِنِّي كُنْتُ أُجَاوِرُ هَذِهِ الْعَشْرَ
سنن البيهقي الكبرى— باب متى يدخل في اعتكافه إذا أوجب على نفسقال أبو عمر في ليلة إحدى وعشرين حديث أبي سعيد الخدري من رواي
وَأَخبَرَنَا أَبُو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ أَخبَرَنِي أَبُو الوَلِيدِ الفَقِيهُ ثَنَا جَعفَرُ بنُ أَحمَدَ بنِ نَصرٍ ثَنَا ابنُ أَبِي عُمَرَ
سنن البيهقي الكبرى— باب المعتكف يخرج من المسجد لبوللم يقل أحد في حديث عائشة هذا السنة إلا عبد الرحمن بن إسحاق و
السُّنَّةُ عَلَى الْمُعْتَكِفِ أَنْ لَا يَعُودَ مَرِيضًا ، وَلَا يَشْهَدَ جِنَازَةً
سنن البيهقي الكبرى— باب من كره اعتكاف المرأةهكذا هو في الموطأ مرسلا وقد وصله الوليد بن مسلم عن مالك وكذل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَرَادَ أَنْ يَعْتَكِفَ ، فَلَمَّا انْصَرَفَ إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي أَرَادَ أَنْ يَعْتَكِفَ فِيهِ رَأَى أَخْبِيَةً ؛
سنن البيهقي الكبرى— باب إثبات فرض الحج على من استطاع إليه سبطرق صحاح
كُنَّا نُهِينَا أَنْ نَسْأَلَ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ شَيْءٍ ، وَكَانَ يُعْجِبُنَا أَنْ يَأْتِيَهُ الرَّجُلُ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ فَيَسْأَلَهُ
سنن البيهقي الكبرى— باب المضنو في بدنه لا يثبت على مركب وهو هذا الحديث عندهم أصح من حديث الحجاج بن أرطأة عن ابن المنكدر
حُجَّ عَنْ أَبِيكَ وَاعْتَمِرْ
سنن البيهقي الكبرى— باب ركوب البحر لحج أو عمرة أو غزوضعيف مظلم الإسناد لا يصححه أهل العلم بالحديث لأن رواته مجهول
لَا يَرْكَبَنَّ رَجُلٌ بَحْرًا إِلَّا غَازِيًا أَوْ مُعْتَمِرًا أَوْ حَاجًّا
سنن البيهقي الكبرى— باب ركوب البحر لحج أو عمرة أو غزوضعيف مظلم الإسناد لا يصححه أهل العلم بالحديث لأن رواته مجهول
لَا يَرْكَبِ الْبَحْرَ
سنن البيهقي الكبرى— باب من قال العمرة تطوعهذا منقطع ولا حجة فيه
الْحَجُّ جِهَادٌ ، وَالْعُمْرَةُ تَطَوُّعٌ
سنن البيهقي الكبرى— باب من قال العمرة تطوعما انفرد به الحجاج بن أرطاة فلا حجة فيه
أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : أَوَاجِبَةٌ الْعُمْرَةُ ؟ قَالَ : " لَا ، وَأَنْ تَعْتَمِرَ خَيْرٌ لَكَ
سنن البيهقي الكبرى— باب من قال العمرة تطوعهذا لا حجة فيه عند أهل العلم بالحديث لانفراد الحجاج به وما ا
أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْعُمْرَةِ أَوَاجِبَةٌ ؟ فَرِيضَةٌ كَفَرِيضَةِ الْحَجِّ