سنن البيهقي الكبرى— باب لا تفريط على من نام عن صلاة أو نسيهايرويه محمد بن إسحاق عن الزهري عن أنس قاله زياد البكائي عنه و
مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا ، وَلَا كَفَّارَةَ لَهَا إِلَّا ذَلِكَ
سنن البيهقي الكبرى— باب لا تفريط على من نام عن صلاة أو نسيهايرويه محمد بن إسحاق عن الزهري عن أنس قاله زياد البكائي عنه و
وَأَخبَرَنَا أَبُو الحَسَنِ المُقرِئُ أَنبَأَ الحَسَنُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ إِسحَاقَ ثَنَا يُوسُفُ بنُ يَعقُوبَ ثَنَا هُدبَةُ ثَنَا هَمَّامٌ
سنن البيهقي الكبرى— باب من قال بترك الترتيب في قضائهن وهو قوهو حديث يرويه الأعمش واختلف عنه فرواه أبو معاوية الضرير وغير
شَغَلُونَا عَنِ الصَّلَاةِ الْوُسْطَى ، صَلَاةِ الْعَصْرِ ، مَلَأَ اللهُ قُبُورَهُمْ وَبُيُوتَهُمْ نَارًا
سنن البيهقي الكبرى— باب من قال بترك الترتيب في قضائهن وهو قوهو حديث يرويه الأعمش واختلف عنه فرواه أبو معاوية الضرير وغير
شَغَلُونَا عَنِ الصَّلَاةِ الْوُسْطَى ، صَلَاةِ الْعَصْرِ
سنن البيهقي الكبرى— باب من ذكر صلاة وهو في أخرىوهم أبو إبراهيم الترجماني في رفعه والصحيح أنه من قول ابن عمر
مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلَمْ يَذْكُرْهَا إِلَّا وَهُوَ مَعَ الْإِمَامِ
سنن البيهقي الكبرى— باب من ذكر صلاة وهو في أخرىوهم أبو إبراهيم الترجماني في رفعه والصحيح أنه من قول ابن عمر
أَخبَرَنَا أَبُو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ وَأَبُو بَكرِ بنُ الحَسَنِ القَاضِي قَالَا ثَنَا أَبُو العَبَّاسِ مُحَمَّدُ بنُ يَعقُوبَ ثَنَا
سنن البيهقي الكبرى— باب من ذكر صلاة وهو في أخرىوهم أبو إبراهيم الترجماني في رفعه والصحيح أنه من قول ابن عمر
مَنْ نَسِيَ صَلَاةً مِنْ صَلَوَاتِهِ فَلَمْ يَذْكُرْهَا إِلَّا وَهُوَ وَرَاءَ الْإِمَامِ
سنن البيهقي الكبرى— باب وجوب ستر العورة للصلاة وغيرهايرويه عبيد الله بن عمر واختلف عنه فرواه عبد الرحيم بن سليمان
نَهَى عَنْ لِبْسَتَيْنِ
سنن البيهقي الكبرى— باب عورة الرجلهذه أسانيد صحيحة يحتج بها
غَطِّهَا فَإِنَّهَا مِنَ الْعَوْرَةِ
سنن البيهقي الكبرى— باب عورة الرجلهذه أسانيد صحيحة يحتج بها
يَا مَعْمَرُ غَطِّ فَخِذَيْكَ ، فَإِنَّ الْفَخِذَيْنِ عَوْرَةٌ
سنن البيهقي الكبرى— باب عورة الرجلهذه أسانيد صحيحة يحتج بها
الْفَخِذُ عَوْرَةٌ
سنن البيهقي الكبرى— باب من زعم أن الفخذ ليست بعورة وما قيل فوهو أشبه بالصواب
أَرِنِي أُقَبِّلْ مِنْكَ حَيْثُ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُقَبِّلُ
سنن البيهقي الكبرى— باب ما تصلي فيه المرأة من الثيابيرويه محمد بن زيد بن المهاجر بن قنفذ عن أمه عن أم سلمة واختل
مَاذَا تُصَلِّي فِيهِ الْمَرْأَةُ مِنَ الثِّيَابِ ؟ فَقَالَتْ : فِي الْخِمَارِ وَالدِّرْعِ السَّابِغِ
سنن البيهقي الكبرى— باب ما تصلي فيه المرأة من الثيابيرويه محمد بن زيد بن المهاجر بن قنفذ عن أمه عن أم سلمة واختل
إِذَا كَانَ الدِّرْعُ سَابِغًا يُغَطِّي ظُهُورَ قَدَمَيْهَا
سنن البيهقي الكبرى— باب ما تصلي فيه المرأة من الثيابالصحيح عن نافع عن ابن عمر
إِنَّ الَّذِي يَجُرُّ ثَوْبَهُ مِنَ الْخُيَلَاءِ لَا يَنْظُرُ اللهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
سنن البيهقي الكبرى— باب الترغيب في أن تكثف ثيابها أو تجعل تحالصحيح عن الزهري عن عروة عن عائشة
لَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُصَلِّي صَلَاةَ الْفَجْرِ فَيَشْهَدُهَا مَعَهُ النِّسَاءُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ
سنن البيهقي الكبرى— باب ما يستحب للرجل أن يصلي فيه من الثيابوالمحفوظ قول أيوب إن نافعا قال سمعت ابن عمر يرفعه إلى النبي
لِيُصَلِّ أَحَدُكُمْ فِي ثَوْبَيْنِ
سنن البيهقي الكبرى— باب الدليل على أنه إنما يلتحف به إذا كانيرويه الشيباني واختلف عنه فرواه هشيم وعلي بن عاصم وعباد بن ا
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُصَلِّي فِي مِرْطٍ
سنن البيهقي الكبرى— باب كراهية السدل في الصلاة وتغطية الفمروي هذا الحديث عن عطاء عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا وفي
نَهَى عَنِ السَّدْلِ فِي الصَّلَاةِ
سنن البيهقي الكبرى— باب كراهية السدل في الصلاة وتغطية الفمروي هذا الحديث عن عطاء عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا وفي
كَرِهَ السَّدْلَ
سنن البيهقي الكبرى— باب كراهية السدل في الصلاة وتغطية الفمروي هذا الحديث عن عطاء عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا وفي
نَهَى عَنِ السَّدْلِ فِي الصَّلَاةِ
سنن البيهقي الكبرى— باب موضع الإزار من الرجليرويه العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي سعيد حدث به عنه عب
إِزْرَةُ الْمُؤْمِنِ إِلَى نِصْفِ السَّاقَيْنِ
سنن البيهقي الكبرى— باب من بكى في صلاته فلم يظهر من صوته ما حدث به الزهري واختلف عنه فرواه عقيل عن الزهري عن حمزة بن عبد
مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ
سنن البيهقي الكبرى— باب من أحدث في صلاته قبل الإحلال منها باوالمرسل أصح
إِذَا أَحْدَثَ أَحَدُكُمْ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ فَلْيَضَعْ يَدَهُ عَلَى أَنْفِهِ
سنن البيهقي الكبرى— باب من أحدث في صلاته قبل الإحلال منها باوالمرسل أصح
إِذَا أَحْدَثَ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَأْخُذْ عَلَى أَنْفِهِ