سنن البيهقي الكبرى— باب الاشتراك في الأموال والهداياوهذا اضطراب لا يثبت به شيء ولا تقوم به حجة
أَنَا أَعْلَمُكُمْ بِهِ
سنن البيهقي الكبرى— باب إثم من خاصم أو أعان في خصومة بباطلهذا خطأ الصحيح عن ابن عمر موقوف
وَمَنْ أَعَانَ عَلَى خُصُومَةٍ بِظُلْمٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللهِ
سنن البيهقي الكبرى— باب من لا يجوز إقرارهسئل عن حديث ابن عباس وقد أسلفناه عنه وحديث الوليد عن مالك عن
وُضِعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأُ
سنن البيهقي الكبرى— باب تحريم الغصب وأخذ أموال الناس بغير حقإنما هو يحيى بن عبد الله بن صيفي عن أبي معبد عن ابن عباس عن
وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ ؛ فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللهِ حِجَابٌ
سنن البيهقي الكبرى— باب الشفعة فيما لم يقسمالذي عندي أن كلام النبي صلى الله عليه وسلم هذا القدر إنما جع
قَضَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ
سنن البيهقي الكبرى— باب الشفعة فيما لم يقسمالذي عندي أن كلام النبي صلى الله عليه وسلم هذا القدر إنما جع
إِنَّمَا جَعَلَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الشُّفْعَةَ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ
سنن البيهقي الكبرى— باب الشفعة فيما لم يقسمالذي عندي أن كلام النبي صلى الله عليه وسلم هذا القدر إنما جع
وَأَخبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذبَارِيُّ أَنبَأَ مُحَمَّدُ بنُ بَكرٍ ثَنَا أَبُو دَاوُدَ ثَنَا أَحمَدُ بنُ حَنبَلٍ ثَنَا عَبدُ الرَّزَّاقِ
سنن البيهقي الكبرى— باب الشفعة فيما لم يقسمالذي عندي أن كلام النبي صلى الله عليه وسلم هذا القدر إنما جع
وَرَوَاهُ إِسحَاقُ بنُ إِبرَاهِيمَ الحَنظَلِيُّ عَن عَبدِ الرَّزَّاقِ فَقَالَ فِي الأَموَالِ مَا لَم يُقسَم فَإِذَا قُسِمَتِ الحُدُودُ
سنن البيهقي الكبرى— باب رواية ألفاظ منكرة يذكرها بعض الفقهاءهو باطل
لَا شُفْعَةَ لِلنَّصْرَانِيِّ
سنن البيهقي الكبرى— باب رواية ألفاظ منكرة يذكرها بعض الفقهاءهو باطل
وَأَخبَرَنَا عَلِيُّ بنُ أَحمَدَ بنِ عَبدَانَ أَنبَأَ سُلَيمَانُ بنُ أَحمَدَ اللَّخمِيُّ ثَنَا الحُسَينُ بنُ عَلِيٍّ السَّرَّاجُ القَاضِي
سنن البيهقي الكبرى— باب من زرع في أرض غيره بغير إذنه أو بإذنروى هذا الحديث غير شريك وحديث يحيى لم يسنده غير يحيى بن سعيد
مَنْ زَرَعَ فِي أَرْضِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ فَلَيْسَ لَهُ فِي الزَّرْعِ شَيْءٌ
سنن البيهقي الكبرى— باب من أحيا أرضا ميتة فهي لههذا حديث منكر إنما يرويه من غير حديث الزهري عن عروة مرسلا
الْعِبَادُ عِبَادُ اللهِ ، وَالْبِلَادُ بِلَادُ اللهِ
سنن البيهقي الكبرى— باب ما لا يجوز إقطاعه من المعادن الظاهرةقال أبي هذا الرجل من أهل الشام هو عندي بقية وأبو عثمان هو عن
الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ : الْمَاءِ وَالْكَلَأِ وَالنَّارِ
سنن البيهقي الكبرى— باب ما لا يجوز إقطاعه من المعادن الظاهرةقال أبي هذا الرجل من أهل الشام هو عندي بقية وأبو عثمان هو عن
الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ : فِي الْمَاءِ وَالْكَلَأِ وَالنَّارِ
سنن البيهقي الكبرى— باب التحريض على الهبة والهدية صلة بين الأول الحديث رواه أبان عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه
لَوْ أُهْدِيَ إِلَيَّ كُرَاعٌ لَقَبِلْتُ ، وَلَوْ دُعِيتُ إِلَى كُرَاعٍ لَأَجَبْتُ
سنن البيهقي الكبرى— باب السنة في التسوية بين الأولاد في العطإسماعيل هذا حجة إذا روى عن الشاميين وشيخه سعيد بن يوسف شامي
سَوُّوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ فِي الْعَطِيَّةِ
سنن البيهقي الكبرى— باب شكر المعروفرواه عمر بن أيوب الموصلي عن محمد بن عبيد الله بن يزيد العامر
أَشْكَرُ النَّاسِ لِلهِ أَشْكَرُهُمْ لِلنَّاسِ
سنن البيهقي الكبرى— باب لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسقد تفرد الزهري برواية هذا الحديث
لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ ، وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ
سنن البيهقي الكبرى— باب ما جاء في المولى من أسفلقلت لأبي يصح هذا الحديث قال عوسجة ليس بالمشهور
انْظُرُوا هَلْ لَهُ وَارِثٌ
سنن البيهقي الكبرى— باب ما جاء في المولى من أسفلقلت لأبي يصح هذا الحديث قال عوسجة ليس بالمشهور
مَاتَ رَجُلٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَلَمْ يَتْرُكْ وَارِثًا ، إِلَّا عَبْدًا لَهُ هُوَ أَعْتَقَهُ
سنن البيهقي الكبرى— باب ما جاء في المولى من أسفلقلت لأبي يصح هذا الحديث قال عوسجة ليس بالمشهور
فَأَعْطَاهُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِيرَاثَهُ
سنن البيهقي الكبرى— باب نسخ الوصية للوالدين والأقربين الوارثأيهما أصح قال عن عبد الرحمن بن غنم أصح
إِنَّ اللهَ قَسَمَ لِكُلِّ إِنْسَانٍ نَصِيبَهُ مِنَ الْمِيرَاثِ
سنن البيهقي الكبرى— باب بيان مصرف الغنيمة في ابتداء الإسلامقال أبي وهذا أيضا هو عن عامر بن عبد الواحد عن ابن بريدة عن ع
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا أَصَابَ غَنِيمَةً أَمَرَ بِلَالًا ، فَيُنَادِي فِي النَّاسِ
سنن البيهقي الكبرى— باب السلب للقاتلبين نعيم وسمرة ابن سمرة عن سمرة
مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا فَلَهُ سَلَبُهُ
سنن البيهقي الكبرى— باب إخراج الخمس من رأس الغنيمة وقسمة البقال أبي وهذا أيضا هو عن عامر بن عبد الواحد عن ابن بريدة عن ع
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا أَصَابَ غَنِيمَةً ، أَمَرَ بِلَالًا فَنَادَى فِي النَّاسِ