أحكام عالم على الأحاديث
تصفح أحكام محدِّث بعينه — صحَّح ماذا؟ وضعَّف ماذا؟ ومنهجه في التصحيح والتضعيف
توزيع أحكام محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة ابن بذدزبة ، وقيل : بردزبة ، وقيل : ابن الأحنف
٦٬٣٤٧ حكمكَانَ يَأْمُرُنَا إِذَا كُنَّا سَفْرًا - أَوْ مُسَافِرِينَ - أَنْ لَا نَنْزِعَ خِفَافَنَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ
أُقِيمَتْ صَلَاةُ الْعِشَاءِ ، فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ لِي حَاجَةً
إِنَّمَا يَجِبُ الْوُضُوءُ عَلَى مَنْ وَضَعَ جَنْبَهُ
لَا يَجِبُ الْوُضُوءُ عَلَى مَنْ نَامَ جَالِسًا أَوْ قَائِمًا أَوْ سَاجِدًا
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَبَّلَ بَعْضَ نِسَائِهِ ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ
إِذَا مَسَّ أَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ
فَلْيَتَوَضَّأْ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ
إِذَا مَسَّ أَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ ، فَلَا يُصَلِّيَنَّ حَتَّى يَتَوَضَّأَ
وَيُتَوَضَّأُ مِنْ مَسِّ الذَّكَرِ
إِذَا مَسَّ أَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ ، فَلَا يُصَلِّيَنَّ حَتَّى يَتَوَضَّأَ
مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ
مَنْ مَسَّ فَرْجَهُ ، فَلَا يُصَلِّيَنَّ حَتَّى يَتَوَضَّأَ
إِذَا مَسَّ أَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ ، فَلَا يُصَلِّيَنَّ حَتَّى يَتَوَضَّأَ
وَأَخبَرَنَا أَبُو بَكرِ بنُ الحَارِثِ الفَقِيهُ وَأَبُو عَبدِ الرَّحمَنِ السُّلَمِيُّ قَالَا أَنَا أَبُو الحَسَنِ عَلِيُّ بنُ عُمَرَ
إِذَا مَسَّ أَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ ، فَلَا يُصَلِّيَنَّ حَتَّى يَتَوَضَّأَ
مَنْ مَسَّ فَرْجَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ
وَأَخبَرَنَا أَبُو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ ثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبدُ الرَّحمَنِ بنُ حَمدَانَ الجَلَّابُ ثَنَا أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ
يَأْمُرُ بِالْوُضُوءِ مِنْ مَسِّ الذَّكَرِ ، وَالْمَرْأَةُ مِثْلُ ذَلِكَ
وَيُتَوَضَّأُ مِنْ مَسِّ الذَّكَرِ
إِذَا أَفْضَى أَحَدُكُمْ بِيَدِهِ إِلَى فَرْجِهِ فَلْيَتَوَضَّأْ
أَيُّمَا رَجُلٍ مَسَّ فَرْجَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ ، وَأَيُّمَا امْرَأَةٍ مَسَّتْ فَرْجَهَا فَلْتَتَوَضَّأْ
وَأَخبَرَنَا أَبُو سَعدٍ المَالِينِيُّ ثَنَا أَبُو أَحمَدَ بنُ عَدِيٍّ الحَافِظُ ثَنَا ابنُ قُتَيبَةَ وَأَحمَدُ بنُ عُمَيرٍ قَالَا ثَنَا
تَتَوَضَّأُ يَا بُسْرَةُ بِنْتَ صَفْوَانَ
مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ أَوْ أُنْثَيَيْهِ ، أَوْ رُفْغَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ