سنن البيهقي الكبرى— باب من قال لا يباع المدبروالموقوف أصح
الْمُدَبَّرُ لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ وَهُوَ حُرٌّ مِنَ الثُّلُثِ
سنن البيهقي الكبرى— باب المدبر من الثلثوالموقوف أصح
الْمُدَبَّرُ مِنَ الثُّلُثِ
سنن البيهقي الكبرى— باب المدبر من الثلثوالموقوف أصح
الْمُدَبَّرُ مِنَ الثُّلُثِ
سنن البيهقي الكبرى— باب ما جاء في تفسير قوله عز وجل إن علمتماختلف في رفعه ووقفه ورفعه صحيح
ثَلَاثَةٌ حَقٌّ عَلَى اللهِ عَوْنُهُمُ الْمُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللهِ
سنن البيهقي الكبرى— باب مكاتبة الرجل عبده أو أمته على نجمين روى هذا الحديث عروة بن الزبير عن عائشة واختلف عنه في لفظه فر
دَخَلَتْ بَرِيرَةُ فَقَالَتْ : إِنَّ أَهْلِي كَاتَبُونِي عَلَى تِسْعِ أَوَاقٍ فِي تِسْعِ سِنِينَ
سنن البيهقي الكبرى— باب ما جاء في تفسير قوله عز وجل وآتوهم مهو حديث يرويه عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن واختلف عنه فر
وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللهِ الَّذِي آتَاكُمْ قَالَ رُبُعُ الْمُكَاتَبَةِ
سنن البيهقي الكبرى— باب ما جاء في تفسير قوله عز وجل وآتوهم مصحح الموقوف
فِي قَوْلِهِ وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللهِ الَّذِي آتَاكُمْ قَالَ : رُبُعُ الْكِتَابَةِ
سنن البيهقي الكبرى— باب ما جاء في تفسير قوله عز وجل وآتوهم مصحح الموقوف
فِي قَوْلِهِ وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللهِ الَّذِي آتَاكُمْ قَالَ : الرُّبُعُ
سنن البيهقي الكبرى— باب ما جاء في تفسير قوله عز وجل وآتوهم مهو حديث يرويه عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن واختلف عنه فر
إِنِّي سَمِعْتُ خَلِيلَكَ عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللهِ الَّذِي آتَاكُمْ الرُّبُعَ
سنن البيهقي الكبرى— باب المكاتب يجوز بيعه في حالينروى هذا الحديث عروة بن الزبير عن عائشة واختلف عنه في لفظه فر
مَا بَالُ رِجَالٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللهِ مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ فَهُوَ بَاطِلٌ
سنن البيهقي الكبرى— باب المكاتب يجوز بيعه في حالينروى هذا الحديث عروة بن الزبير عن عائشة واختلف عنه في لفظه فر
اشْتَرِيهَا وَأَعْتِقِيهَا فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ
سنن البيهقي الكبرى— باب المكاتب يجوز بيعه في حالينروى هذا الحديث عروة بن الزبير عن عائشة واختلف عنه في لفظه فر
ابْتَاعِي وَأَعْتِقِي فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ
سنن البيهقي الكبرى— باب المكاتب يجوز بيعه في حالينروى هذا الحديث عروة بن الزبير عن عائشة واختلف عنه في لفظه فر
اشْتَرِيهَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ
سنن البيهقي الكبرى— باب المكاتب يجوز بيعه في حالينروى هذا الحديث عروة بن الزبير عن عائشة واختلف عنه في لفظه فر
أَعْتِقِيهَا فَإِنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْطَى الْوَرِقَ
سنن البيهقي الكبرى— باب المكاتب يجوز بيعه في حالينرواه عبد الواحد بن أيمن عن أبيه عن عائشة أنه دخل عليها فسأله
الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ وَإِنِ اشْتَرَطُوا مِائَةَ شَرْطٍ
سنن البيهقي الكبرى— باب الرجل يطأ أمته بالملك فتلد لهيرويه عبد العزيز بن مسلم القسملي واختلف عنه فرواه يونس بن مح
نَهَى عُمَرُ عَنْ بَيْعِ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ
سنن البيهقي الكبرى— باب الرجل يطأ أمته بالملك فتلد لهيرويه عبد العزيز بن مسلم القسملي واختلف عنه فرواه يونس بن مح
نَهَى أَنْ تُبَاعَ أَوْ تُوهَبَ أَوْ تُوَرَّثَ يَسْتَمْتِعُ بِهَا
سنن البيهقي الكبرى— باب الخلاف في أمهات الأولاديرويه عبد العزيز بن مسلم القسملي واختلف عنه فرواه يونس بن مح
أَتَعْرِفُونَ أَبَا حَفْصٍ عُمَرَ ؟ قَالُوا نَعَمْ قَالَ فَإِنَّهُ نَهَى أَنْ يُبَعْنَ أَوْ يُوهَبْنَ أَوْ يُوَرَّثْنَ يَسْتَمْتِعُ مِنْهُنَّ مَا عَاشَ فَإِذَا مَاتَ عَتَقْنَ
سنن البيهقي الكبرى— باب عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدهاالصحيح وقفه عن ابن عمر عن عمر
أَنَّهُ قَالَ فِي أُمِّ الْوَلَدِ يُتَوَفَّى عَنْهَا سَيِّدُهَا : تَعْتَدُّ بِحَيْضَةٍ