سنن البيهقي الكبرى— باب ما جاء فيمن مر بحائط إنسان أو ماشيتهيرويه الحجاج بن أرطاة واختلف عنه فرواه شريك عن الحجاج عن سلي
يَأْكُلُ حَتَّى يَشْبَعَ إِذَا كَانَ جَائِعًا ، وَيَشْرَبُ حَتَّى يَرْوَى
سنن البيهقي الكبرى— باب النهي عن التداوي بالمسكراختلف فيه على نافع فرواه موسى بن جبير عن نافع عن ابن عمر عن
هَلُمُّوا مَلَكَيْنِ مِنَ الْمَلَائِكَةِ حَتَّى نُهْبِطَهُمَا إِلَى الْأَرْضِ ، فَنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ
سنن البيهقي الكبرى— باب ما جاء في الكبد والطحاليرويه المسور بن الصلت عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي
أُحِلَّتْ لَنَا مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ
سنن البيهقي الكبرى— باب ما حرم على بني إسرائيل ثم ورد عليه اويشبه أن يكون قول شيبان وأبي حمزة ومن تابعهما محفوظا عن الأع
يَا رَسُولَ اللهِ ، أَرَأَيْتَ إِذَا صَلَّيْتُ الْمَكْتُوبَةَ ، وَحَرَّمْتُ الْحَرَامَ ، وَأَحْلَلْتُ الْحَلَالَ ، أَأَدْخُلُ الْجَنَّةَ ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " نَعَمْ
سنن البيهقي الكبرى— باب ما حرم المشركون على أنفسهميرويه الشعبي وأبو الزعراء عمرو بن عمرو بن أخي أبي الأحوص وعب
فَلْتُرَ نِعْمَةُ اللهِ ، وَكَرَامَتُهُ عَلَيْكَ
سنن البيهقي الكبرى— باب ما لم يذكر تحريمه ولا كان في معنى ماوالأشبه بالصواب مرفوعا وهو أشهر
إِنَّ اللهَ فَرَضَ فَرَائِضَ فَلَا تُضَيِّعُوهَا
سنن البيهقي الكبرى— باب ما لم يذكر تحريمه ولا كان في معنى ماوالأشبه بالصواب مرفوعا وهو أشهر
وَأَنبَأَنِيهِ شَيخُنَا أَبُو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ فِي المُستَدرَكِ فِيمَا لَم يُقرَأ عَلَيهِ إِجَازَةً حَدَّثَنِي عَلِيُّ بنُ عِيسَى
سنن البيهقي الكبرى— باب لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصليرويه محمد بن عمرو واختلف عنه فرواه القاسم بن الفضل عن محمد
لَا سَبَقَ إِلَّا فِي خُفٍّ ، أَوْ حَافِرٍ
سنن البيهقي الكبرى— باب ما جاء في اللعب بالحماموالمرسل أصح
شَيْطَانٌ يَتْبَعُ شَيْطَانَةً
سنن البيهقي الكبرى— باب ما جاء في الوالي يسبق بين الخيل من غيرويه أيوب السختياني واختلف عنه فرواه ابن علية عن أيوب واختل
أَجْرَى النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَا ضُمِّرَ مِنَ الْخَيْلِ مِنَ الْحَفْيَاءِ إِلَى ثَنِيَّةِ الْوَدَاعِ
سنن البيهقي الكبرى— باب ما جاء في الرهان على الخيل وما يجوز يشبه أن يكون القول قول زائدة لأنه من الأثبات
الْخَيْلُ ثَلَاثَةٌ : فَرَسٌ لِلرَّحْمَنِ ، وَفَرَسٌ لِلشَّيْطَانِ ، وَفَرَسٌ لِلْإِنْسَانِ
سنن البيهقي الكبرى— باب كراهية إنزاء الحمر على الخيلعثمان هذا ضعيف الحديث
أُهْدِيَ لِلنَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَغْلَةٌ أَوْ بَغْلٌ ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ
سنن البيهقي الكبرى— باب ما جاء في تسمية البهائم والدوابأبي هذا ضعيف
كَانَ لِلنَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَرَسٌ فِي حَائِطِنَا ، يُقَالُ لَهُ اللُّحَيْفُ
سنن البيهقي الكبرى— باب الحلف بالله عز وجل أو باسم من أسماء والصحيح عن موسى بن عقبة عن سالم
كَانَ لِلنَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَمِينٌ يَحْلِفُ بِهَا : لَا وَمُقَلِّبِ الْقُلُوبِ
سنن البيهقي الكبرى— باب أسماء الله عز وجل ثناؤهوالصحيح عن ابن عيينة عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة و
إِنَّ لِلهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ اسْمًا ، مِائَةً إِلَّا وَاحِدًا ، مَنْ أَحْصَاهَا
سنن البيهقي الكبرى— باب أسماء الله عز وجل ثناؤهوالصحيح عن ابن عيينة عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة و
إِنَّ لِلهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ اسْمًا ، مِائَةً غَيْرَ وَاحِدَةٍ ، مَنْ أَحْصَاهَا ، دَخَلَ الْجَنَّةَ
سنن البيهقي الكبرى— باب كراهية الحلف بغير الله عز وجلوهو الصحيح
لَا تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ ، وَلَا بِأُمَّهَاتِكُمْ
سنن البيهقي الكبرى— باب من كره الأيمان بالله إلا فيما كان للالموقوف أصح
الْحَلِفُ حِنْثٌ أَوْ نَدَمٌ
سنن البيهقي الكبرى— باب من حلف على يمين فرأى خيرا منهاابن الصعق ومطر ليسا بالقويين ولم يسمع مطر من زهدم
أَتَيْنَا رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي نَاسٍ مِنَ الْأَشْعَرِيِّينَ ، نَسْتَحْمِلُهُ
سنن البيهقي الكبرى— باب من حلف على يمين فرأى خيرا منهاابن الصعق ومطر ليسا بالقويين ولم يسمع مطر من زهدم
وَأَخبَرَنَا أَبُو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ ثَنَا يَحيَى بنُ مَنصُورٍ القَاضِي ثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عُمَرَ بنِ العَلَاءِ ثَنَا شَيبَانُ بنُ
سنن البيهقي الكبرى— باب شبهة من زعم أن لا كفارة في اليمين إذرواه عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب عن عمر واختلف عن عمرو فر
لَا يَمِينَ وَلَا نَذْرَ فِيمَا يُسْخِطُ الرَّبَّ
سنن البيهقي الكبرى— باب شبهة من زعم أن لا كفارة في اليمين إذيرويه عمرو بن شعيب واختلف عنه فرواه ابن جريج عن عمرو بن شعيب
مَنْ طَلَّقَ مَا لَا يَمْلِكُ ، فَلَا طَلَاقَ لَهُ
سنن البيهقي الكبرى— باب شبهة من زعم أن لا كفارة في اليمين إذيرويه عمرو بن شعيب واختلف عنه فرواه ابن جريج عن عمرو بن شعيب
لَا نَذْرَ وَلَا يَمِينَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ ابْنُ آدَمَ ، وَلَا فِي مَعْصِيَةِ اللهِ
سنن البيهقي الكبرى— باب شبهة من زعم أن لا كفارة في اليمين إذوالقول قول جرير ومن تابعه
أَنَّ أَبَا بَكْرٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - لَمْ يَحْنَثْ فِي يَمِينٍ قَطُّ ، حَتَّى أَنْزَلَ اللهُ كَفَّارَةَ الْيَمِينِ
سنن البيهقي الكبرى— باب إبرار القسم إذا كان البر طاعة أو لم يرويه سوار بن مصعب عن عمرو بن قيس عن أشعث بن أبي الشعثاء عن
أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِسَبْعٍ ، وَنَهَانَا عَنْ سَبْعٍ : نَهَانَا عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ أَوْ حَلْقَةِ الذَّهَبِ