سنن البيهقي الكبرى— باب جواز الاقتصار على تسليمة واحدةرجح رواية الوقف وقال في المرفوع إنه منكر
أَنَّهَا كَانَتْ تُسَلِّمُ فِي الصَّلَاةِ تَسْلِيمَةً وَاحِدَةً قِبَلَ وَجْهِهَا : السَّلَامُ عَلَيْكُمْ
سنن البيهقي الكبرى— باب حذف السلامليته يصح عن أبي هريرة و قال هو حديث منكر
حَذْفُ السَّلَامِ سُنَّةٌ
سنن البيهقي الكبرى— باب حذف السلامليته يصح عن أبي هريرة و قال هو حديث منكر
وَرَوَاهُ عَبدَانُ عَنِ ابنِ المُبَارَكِ عَنِ الأَوزَاعِيِّ فَوَقَفَهُ وَكَأَنَّهُ تَقصِيرٌ مِن بَعضِ الرُّوَاةِ أَخبَرَنَاهُ مُحَمَّدُ
سنن البيهقي الكبرى— باب جواز فعلها في المسجدحكي عن يعقوب الأشعري أنه قال هذه الأحاديث التي أحدثكم به عن
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُطِيلُ الْقِرَاءَةَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ
سنن البيهقي الكبرى— باب جواز فعلها في المسجدحكي عن يعقوب الأشعري أنه قال هذه الأحاديث التي أحدثكم به عن
قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَثَنَا سُلَيمَانُ بنُ دَاوُدَ العَتَكِيُّ وَأَحمَدُ بنُ يُونُسَ قَالَا ثَنَا يَعقُوبُ عَن جَعفَرٍ عَن سَعِيدِ بنِ
سنن البيهقي الكبرى— باب عورة المرأة الحرةهذا وهم إنما هو قتادة عن خالد بن دريك أن عائشة مرسل
مَا هَذَا يَا أَسْمَاءُ ؟ إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتِ الْمَحِيضَ لَمْ يَصْلُحْ أَنْ يُرَى مِنْهَا إِلَّا هَذَا وَهَذَا
سنن البيهقي الكبرى— باب عورة الرجلولا يثبت لحبيب رواية عن عاصم فهذه علة
لَا تَكْشِفْ فَخِذَكَ ، وَلَا تَنْظُرْ إِلَى فَخِذِ حَيٍّ وَلَا مَيِّتٍ
سنن البيهقي الكبرى— باب الصلاة في ثوب واحدرواه مالك وابن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هرير
أَوَلِكُلِّكُمْ ثَوْبَانِ
سنن البيهقي الكبرى— باب الصلاة في ثوب واحدقال أبي هذا خطأ إنما هو رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ف
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَلَّى فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ قَدْ خَالَفَ بَيْنَ طَرَفَيْهِ عَلَى عَاتِقَيْهِ
سنن البيهقي الكبرى— باب الصلاة في ثوب واحدقال أبي هذا خطأ إنما هو رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ف
رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُصَلِّي فِي بَيْتِ أُمِّ سَلَمَةَ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ وَاضِعًا طَرَفَيْهِ عَلَى مَنْكِبَيْهِ
سنن البيهقي الكبرى— باب ما لا يجوز من الكلام في الصلاةهذا خطأ إنما يروي الأعمش عن إبراهيم عن عبد الله عن النبي صلى
إِنَّ فِي الصَّلَاةِ شُغْلًا
سنن البيهقي الكبرى— باب من أحدث في صلاته قبل الإحلال منها باكذا رواه أبو أويس ورواه عبد العزيز الدراوردي عن ثور عن عكرمة
إِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْتِي أَحَدَكُمْ فَيَنْقُرُ عِنْدَ عِجَازِهِ
سنن البيهقي الكبرى— باب من قال يبني من سبقه الحدث على ما مضىهذا خطأ إنما يروونه عن ابن جريج عن أبيه عن ابن أبي مليكة عن
إِذَا قَاءَ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ أَوْ قَلَسَ فَلْيَنْصَرِفْ ، فَلْيَتَوَضَّأْ
سنن البيهقي الكبرى— باب من قال يبني من سبقه الحدث على ما مضىرواية إسماعيل خطأ
مَنْ رَعَفَ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَنْصَرِفْ ، فَلْيَتَوَضَّأْ
سنن البيهقي الكبرى— باب من قال يبني من سبقه الحدث على ما مضىأنا أرضى أن يكون هذا من كلام علي موقوف
مَنْ وَجَدَ فِي بَطْنِهِ رِزًّا أَوْ قَيْئًا فَلْيَنْصَرِفْ ، فَلْيَتَوَضَّأْ
سنن البيهقي الكبرى— باب من قال يبني من سبقه الحدث على ما مضىأنا أرضى أن يكون هذا من كلام علي موقوف
أَيُّمَا رَجُلٍ دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ فَأَصَابَهُ رِزٌّ فِي بَطْنِهِ أَوْ قَيْءٌ أَوْ رُعَافٌ
سنن البيهقي الكبرى— باب من قال يبني من سبقه الحدث على ما مضىأنا أرضى أن يكون هذا من كلام علي موقوف
مَنْ وَجَدَ فِي بَطْنِهِ رِزًّا وَكَانَ فِي بَطْنِهِ بَوْلٌ
سنن البيهقي الكبرى— باب الإشارة فيما ينوبه في صلاته يريد بهاأخطأ عبد الرزاق في اختصاره هذه الكلمة لأن عبد الرزاق اختصر ه
كَانَ يُشِيرُ فِي الصَّلَاةِ
سنن البيهقي الكبرى— باب من تقدم أو تأخر في صلاته من موضع إلىاستنكره لتفرد برد به
كَانَ الْبَابُ فِي قِبْلَةِ مَسْجِدِنَا هَذَا ، فَاسْتَفْتَحْتُ الْبَابَ ، فَمَشَى النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
سنن البيهقي الكبرى— باب قتل الحية والعقرب في الصلاةسمعت هذا الحديث من إسماعيل قال لا ولكن حدثني بعض أصحابنا عنه
كَفَاكَ الْحَيَّةَ ضَرْبَةٌ بِالسَّوْطِ
سنن البيهقي الكبرى— باب المصلي يدفع المار بين يديهالصحيح ما في الموطأ مالك عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن أبي
إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي فَلَا يَدَعْ أَحَدًا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ ، وَلْيَدْرَأْهُ مَا اسْتَطَاعَ
سنن البيهقي الكبرى— باب من قال يقطع الصلاة المرأة والحمار واهو صحيح عندي
يَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْمَرْأَةُ الْحَائِضُ وَالْكَلْبُ
سنن البيهقي الكبرى— باب الدليل على أن مرور الحمار بين يديه لقال أبي رواه عمرو بن مرة عن يحيى بن الجزار عن ابن عباس ولم ي
كُنَّا عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ ، فَذَكَرُوا عِنْدَهُ مَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ ، فَقَالَ : الْكَلْبُ وَالْمَرْأَةُ وَالْحِمَارُ
سنن البيهقي الكبرى— باب الدليل على أن مرور الحمار بين يديه لقال أبي رواه عمرو بن مرة عن يحيى بن الجزار عن ابن عباس ولم ي
أَنَّهُ كَانَ عَلَى حِمَارٍ هُوَ وَغُلَامٌ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ ، فَمَرَّ بَيْنَ يَدَيِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَهُوَ يُصَلِّي فَلَمْ يَنْصَرِفْ لِذَلِكَ
سنن البيهقي الكبرى— باب الدليل على أن مرور الكلب وغيره بين يحديث أبي ذر أصح من حديث أبي سعيد
لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ شَيْءٌ ، وَادْرَأْ مَا اسْتَطَعْتَ ؛ فَإِنَّهُ شَيْطَانٌ