سنن البيهقي الكبرى— باب الرجل يحبس الرجل للآخر فيقتلهصححه
إِذَا أَمْسَكَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ وَقَتَلَهُ الْآخَرُ يُقْتَلُ الَّذِي قَتَلَ
سنن البيهقي الكبرى— باب الرجل يحبس الرجل للآخر فيقتلهقال الدارقطني والإرسال في هذا الحديث أكثر وتبعه عبد الحق فأو
قَضَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي رَجُلٍ أَمْسَكَ رَجُلًا وَقَتَلَ الْآخَرُ
سنن البيهقي الكبرى— باب الرجل يحبس الرجل للآخر فيقتلهقال الدارقطني والإرسال في هذا الحديث أكثر وتبعه عبد الحق فأو
اقْتُلُوا الْقَاتِلَ وَاصْبِرُوا الصَّابِرَ
سنن البيهقي الكبرى— باب ما لا قصاص فيهودهثم بن قران متروك الحديث انتهى ووافقه ابن القطان عليه
خُذِ الدِّيَةَ بَارَكَ اللهُ لَكَ فِيهَا
سنن البيهقي الكبرى— باب أسنان الإبل المغلظة في شبه العمدصحيح ولا يضره الاختلاف وأما رواية ابن عمر فلا لضعف ابن جدعان
خَطَبَ يَوْمَ الْفَتْحِ بِمَكَّةَ فَكَبَّرَ ثَلَاثًا
سنن البيهقي الكبرى— باب أسنان الإبل المغلظة في شبه العمدرواية ابن عمر فلا تصح لضعف ابن جدعان
خَطَبَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَوْمَ الْفَتْحِ أَوْ فَتْحِ مَكَّةَ
سنن البيهقي الكبرى— بَابُ لَا يَصْلُحُ إِمَامَانِ فِي عَصْرٍأعله ابن القطان بسعيد الجريري فإنه مختلط
إِذَا بُويِعَ لِخَلِيفَتَيْنِ فَاقْتُلُوا الْآخِرَ مِنْهُمَا
سنن البيهقي الكبرى— بَابُ النَّصِيحَةِ لِلهِ وَلِكِتَابِهِ وأعله ابن القطان بأبي كنانة أحد رواته وقال لا يعرف
إِنَّ مِنْ إِجْلَالِ اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ - إِكْرَامَ ذِي الشَّيْبَةِ الْمُسْلِمِ
سنن البيهقي الكبرى— بَابُ مَا جَاءَ فِي نَفْيِ الْبِكْرِصححه
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ضَرَبَ وَغَرَّبَ
سنن البيهقي الكبرى— بَابُ مَا جَاءَ فِي نَفْيِ الْبِكْرِصححه
أَنَّ أَبَا بَكْرٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - ضَرَبَ وَغَرَّبَ
سنن البيهقي الكبرى— باب ما يكون حرزا وما لا يكونفي بعض أسانيده حميد ابن أخت صفوان ولا يعرف في غير هذا وفي بع
أَلَا كَانَ هَذَا قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَنِي بِهِ
سنن البيهقي الكبرى— باب السارق توهب له السرقةفي بعض أسانيده حميد ابن أخت صفوان ولا يعرف في غير هذا وفي بع
يَا رَسُولَ اللهِ ، هِيَ لَهُ . فَقَالَ : " فَهَلَّا قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَ بِهِ
سنن البيهقي الكبرى— باب السارق يسرق أولا فتقطع يده اليمنى منصحح الموصول
أَخبَرَنَاهُ أَبُو الحَسَنِ مُحَمَّدُ بنُ أَبِي المَعرُوفِ الفَقِيهُ أَنبَأَ بِشرُ بنُ أَحمَدَ أَنبَأَ أَحمَدُ بنُ الحُسَينِ بنِ نَصرٍ الحَذَّاءُ
سنن البيهقي الكبرى— باب ما جاء في الإقرار بالسرقة والرجوع عنإسناد متصل لا بأس به قال ويزيد بن خصيفة لا بأس به يقع هكذا ف
إِنَّ هَذَا سَرَقَ . فَقَالَ : " لَا إِخَالُهُ سَرَقَ
سنن البيهقي الكبرى— باب من سرق من بيت المال شيئاإسناده ضعيف وقد روي مرسلا
مَالُ اللهِ سَرَقَ بَعْضُهُ بَعْضًا
سنن البيهقي الكبرى— باب السلطان يكره على الاختتان أو ولي الصعندي أن هذا لا يصح عن ابن جريج
أَلْقِ عَنْكَ شَعَرَ الْكُفْرِ وَاخْتَتِنْ
سنن البيهقي الكبرى— باب لا تقام الحدود في المساجدعلته الجهل بحال زفر بن وثيمة بن مالك بن أوس بن الحدثان فإنه
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يُسْتَقَادَ فِي الْمَسَاجِدِ
سنن البيهقي الكبرى— باب ما يفعله بالرجال البالغين منهمأعله بأن قال من أبو العنبس ولا يعرف اسمه ولا حاله وقال أبو ح
جَعَلَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي فِدَاءِ الْأُسَارَى أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ أَرْبَعَمِائَةٍ
سنن البيهقي الكبرى— باب المرأة تقاتل فتقتلمرقع لا يعرف حاله
قُلْ لِخَالِدٍ لَا تَقْتُلَنَّ امْرَأَةً وَلَا عَسِيفًا
سنن البيهقي الكبرى— باب تحريم قتل ما له روح إلا بأن يذبح فيؤوأعله ابن القطان بصهيب مولى ابن عامر الراوي عن عبد الله فقال
مَنْ قَتَلَ عُصْفُورًا فَمَا فَوْقَهَا بِغَيْرِ حَقِّهَا
سنن البيهقي الكبرى— باب ترك قتل من لا قتال فيه من الرهبان وامرقع لا يعرف حاله
هَا مَا كَانَتْ هَذِهِ تُقَاتِلُ
سنن البيهقي الكبرى— باب الرجل يسرق من المغنم وقد حضر القتالإسناده ضعيف وقد روي مرسلا
مَالُ اللهِ سَرَقَ بَعْضُهُ بَعْضًا
سنن البيهقي الكبرى— باب المرأة تسبى مع زوجهاأعله بشريك وقال إنه مدلس وهو ممن ساء حفظه بالقضاء
لَا تُوطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا ، وَلَا غَيْرُ حَامِلٍ حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً
سنن البيهقي الكبرى— باب من قال لا يفرق بين الأخوين في البيعصححه
أَدْرِكْهُمَا فَارْتَجِعْهُمَا ، وَلَا تَبِعْهُمَا إِلَّا جَمِيعًا ، وَلَا تُفَرِّقْ بَيْنَهُمَا
سنن البيهقي الكبرى— باب من قال لا يفرق بين الأخوين في البيعصححه
أَمَرَنِي