أحكام عالم على الأحاديث
تصفح أحكام محدِّث بعينه — صحَّح ماذا؟ وضعَّف ماذا؟ ومنهجه في التصحيح والتضعيف
توزيع أحكام عمر بن علي بن أحمد بن محمد بن عبد الله
٥٬٧٥٩ حكمأُمِرَ بِالْوُضُوءِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ طَاهِرًا وَغَيْرَ طَاهِرٍ
هَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَرَانِي كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَتَوَضَّأُ
مَنْ تَوَضَّأَ دُونَ وُضُوئِي هَذَا كَفَاهُ
فَأَخَذَ مَاءً فَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَأُذُنَيْهِ ، فَغَسَلَ بُطُونَهُمَا وَظُهُورَهُمَا مَرَّةً وَاحِدَةً
أَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ ثَلَاثًا
رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَدْلُكُ بِخِنْصَرِهِ مَا بَيْنَ أَصَابِعِ رِجْلَيْهِ
إِذَا لَبِسْتُمْ وَإِذَا تَوَضَّأْتُمْ فَابْدَؤُوا بِأَيَامِنِكُمْ
لَا يَمَسُّ الْقُرْآنَ إِلَّا طَاهِرًا
لَا يَقْرَأُ الْجُنُبُ وَلَا الْحَائِضُ شَيْئًا مِنَ الْقُرْآنِ
فَإِذَا ذَهَبَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْغَائِطِ ، فَلَا يَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ وَلَا يَسْتَدْبِرْهَا لِغَائِطٍ وَلَا بَوْلٍ
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَدْ نَهَانَا أَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ أَوْ نَسْتَدْبِرَهَا بِفُرُوجِنَا إِذَا أَهْرَقْنَا الْمَاءَ
مَنْ أَتَى الْغَائِطَ ، فَلْيَسْتَتِرْ
كَانَ إِذَا دَخَلَ الْخَلَاءَ وَضَعَ خَاتَمَهُ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَبِسَ خَاتَمًا نَقْشُهُ : " مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا خَرَجَ مِنَ الْغَائِطِ قَالَ : " غُفْرَانَكَ
وَأَخبَرَنَا أَبُو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ ثَنَا أَبُو العَبَّاسِ هُوَ الأَصَمُّ ثَنَا الحَسَنُ بنُ مُكرَمٍ ثَنَا أَبُو النَّضرِ ثَنَا
وَأَخبَرَنَا أَبُو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ نَا أَبُو العَبَّاسِ مُحَمَّدُ بنُ أَحمَدَ المَحبُوبِيُّ بِمَروَ ثَنَا سَعِيدُ بنُ مَسعُودٍ نَا
وَأَخبَرَنَا أَبُو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ ثَنَا أَبُو بَكرِ بنُ إِسحَاقَ أَنبَأَ مُحَمَّدُ بنُ أَحمَدَ بنِ النَّضرِ ثَنَا مُعَاوِيَةُ بنُ
غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ
وَقَد أَخبَرَنَا الإِمَامُ أَبُو عُثمَانَ الصَّابُونِيُّ أَنَا أَبُو طَاهِرٍ مُحَمَّدُ بنُ الفَضلِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ إِسحَاقَ بنِ خُزَيمَةَ
إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ مِثْلُ الْوَالِدِ
وَنَهَى عَنِ الرَّوْثِ وَالرِّمَّةِ ، وَأَمَرَ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ
لَا وُضُوءَ إِلَّا مِنْ صَوْتٍ أَوْ رِيحٍ
مَنِ اسْتَحَقَّ النَّوْمَ فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ