أحكام عالم على الأحاديث
تصفح أحكام محدِّث بعينه — صحَّح ماذا؟ وضعَّف ماذا؟ ومنهجه في التصحيح والتضعيف
توزيع أحكام عبد العظيم بن عبد القوي بن عبد الله بن سلامة بن سعد بن سعيد
٣٬٢٠٣ حكمتَنْتَظِرُ لَهَا عَدَدَ اللَّيَالِي وَالْأَيَّامِ الَّتِي كَانَتْ تَحِيضُ قَبْلَ أَنْ يُصِيبَهَا الَّذِي أَصَابَهَا
إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيُصَلِّ إِلَى شَيْءٍ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ شَيْئًا فَلْيَنْصِبْ عَصًا
قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَجْدَةِ ص : " سَجَدَهَا دَاوُدُ تَوْبَةً ، وَسَجَدْتُهَا شُكْرًا
إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا ، ثُمَّ إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَتِمُّوا ثَلَاثِينَ
وَلِمَ ؟ فَوَاللهِ مَا تَجَنَّفْنَا لِإِثْمٍ
لَا مُوَاصَلَةَ فِي الصِّيَامِ
لَا تُغَالُوا فِي صُدُقِ النِّسَاءِ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّورِيِّ عَن عَاصِمٍ عَنِ ابنِ سِيرِينَ عَن أَبِي العَجفَاءِ عَن عُمَرَ مِثلَهُ قَالَ الثَّورِيُّ وَقَولُهُ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " رَجَمَ يَهُودِيًّا زَنَى بِيَهُودِيَّةٍ
لَقَدْ رَأَيْتُهُمَا حِينَ أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجْمِهِمَا
أَمَّا الْمِيرَاثُ فَلَهُ ، وَأَمَّا أَنْتِ فَاحْتَجِبِي مِنْهُ يَا سَوْدَةُ لَيْسَ لَكِ بِأَخٍ
لَا يَمِينَ لِوَلَدٍ مَعَ يَمِينِ وَالِدٍ
بِمَ تَسْتَحِلُّ دَرَاهِمَهُ ؟ ارْدُدْ إِلَيْهِ دَرَاهِمَهُ ! وَلَا تُسْلِفَنَّ فِي نَخْلٍ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ
إِذَا اخْتَلَفَ الْبَيِّعَانِ وَلَمْ تَكُنْ بَيِّنَةٌ ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ رَبِّ الْمَالِ وَيَتَرَادَّانِ الْبَيْعَ
لَا يَمِينَ لِوَلَدٍ مَعَ وَالِدٍ ، وَلَا يَمِينَ لِزَوْجَةٍ مَعَ يَمِينِ زَوْجٍ
أَرَدْتَ أَنَّ تَقْضَمَ يَدَ أَخِيكَ كَمَا يَقْضَمُ الْفَحْلُ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن مَعمَرٍ عَن قَتَادَةَ عَن عِمرَانَ مِثلَهُ