أحكام عالم على الأحاديث
تصفح أحكام محدِّث بعينه — صحَّح ماذا؟ وضعَّف ماذا؟ ومنهجه في التصحيح والتضعيف
توزيع أحكام أحمد بن الحسين بن علي بن موسى
٨٬٧٠٠ حكمنَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَةً
وَسُئِلَ عَنْ رَجُلٍ بَاعَ بَعِيرًا بِغَنَمٍ إِلَى أَجَلٍ
نَهَى عَنْ بَيْعِ اللَّحْمِ بِالشَّاةِ الْحَيَّةِ
إِنَّ النَّاسَ قَائِلُونَ غَدًا : مَاذَا قَالَ عُمَرُ ؟ أَلَا وَإِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ صَفْقَةٍ أَوْ خِيَارٍ ، وَالْمُسْلِمُ عِنْدَ شَرْطِهِ
الْبَيْعُ عَنْ صَفْقَةٍ أَوْ خِيَارٍ ، وَلِكُلِّ مُسْلِمٍ شَرْطُهُ
لَا تَبْتَاعُوا اللَّبَنَ فِي ضَرْعِ الْغَنَمِ
مَا أَصَبْتَ مِنْ ظَهْرِ فَرَسِهِ فَهُوَ رِبًا
كَانَ يَقُولُ فِي الْجَارِيَةِ يَقَعُ عَلَيْهَا الْمُشْتَرِي ، ثُمَّ يَجِدُ بِهَا عَيْبًا
بَاعَ ابْنُ عُمَرَ عَبْدًا لَهُ بِالْبَرَاءَةِ ، فَوَجَدَ الَّذِي اشْتَرَاهُ بِهِ عَيْبًا ، فَقَالَ لِابْنِ عُمَرَ : لَمْ تُسَمِّهِ لِي
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ بَاعَ غُلَامًا لَهُ - أَحْسَبُهُ قَالَ : - بِسَبْعِمِائَةِ دِرْهَمٍ وَبَاعَهُ بِالْبَرَاءَةِ
أَرْسَلَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِدِينَارٍ أَشْتَرِي لَهُ أُضْحِيَّةً ، ثُمَّ لَقِيَنِي إِنْسَانٌ ، فَبِعْتُهَا إِيَّاهُ بِدِينَارَيْنِ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَهُ لِيَشْتَرِيَ لَهُ أُضْحِيَّةً
كَانَ عَلِيٌّ يُضَمِّنُ الْخَيَّاطَ ، وَالصَّبَّاغَ
فَكَرِهَ أَنْ يَنْتَفِعَ مِنَ الرَّهْنِ بِشَيْءٍ
جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ مَسْعُودٍ فَقَالَ : إِنَّ رَجُلًا رَهَنَنِي فَرَسًا ، فَرَكِبْتُهَا
إِذَا اخْتَلَفَ الْبَيِّعَانِ وَلَمْ تَكُنْ بَيِّنَةٌ ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ رَبِّ الْمَالِ وَيَتَرَادَّانِ الْبَيْعَ
أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَعِيرٍ فَأَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا شَاهِدَيْنِ ، " فَقَسَمَهُ النَّبِيُّ
جَاءَ رَجُلَانِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَّعِيَانِ جَمَلًا ، فَأَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا شَهِيدَيْنِ أَنَّهُ نَتَجَهُ
عَلَى صَاحِبِكُمْ دَيْنٌ ؟ " قَالُوا : نَعَمْ ، عَلَيْهِ بِضْعَةَ عَشَرَ دِرْهَمًا قَالَ : " فَصَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقِيَ أَبَا قَتَادَةَ بَعْدَ ذَلِكَ ، فَقَالَ : " أَدَّيْتَ عَنْ صَاحِبِكَ
لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَائِنٍ ، وَلَا خَائِنَةٍ
إِذَا أَدَّى الْمُكَاتَبُ الشَّطْرَ فَلَا رِقَّ عَلَيْهِ
يُتْرَكُ لِلْمُكَاتَبِ رُبُعُ كِتَابَتِهِ
الرُّبُعُ مِمَّا تُكَاتِبُونَهُمْ عَلَيْهِ