أحكام عالم على الأحاديث
تصفح أحكام محدِّث بعينه — صحَّح ماذا؟ وضعَّف ماذا؟ ومنهجه في التصحيح والتضعيف
توزيع أحكام محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد
٣٬٧٤٨ حكملَا رَضَاعَ بَعْدَ الْفِصَالِ ، وَلَا وِصَالَ ، وَلَا يُتْمَ بَعْدَ الْحُلُمِ
لَا رَضَاعَ بَعْدَ الْفِصَالِ ، وَلَا يُتْمَ بَعْدَ الْحُلُمِ
لَا طَلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ وَإِنْ سَمَّى
إِنْ تَزَوَّجْتُ فُلَانَةَ فَهِيَ طَالِقٌ ، فَقَالَ عَلِيٌّ : " لَيْسَ بِشَيْءٍ
لَا طَلَاقَ فِيمَا لَا تَمْلِكُ ، وَلَا عَتَاقَةَ فِيمَا لَا تَمْلِكُ
إِنْ تَزَوَّجَهَا فَلَا يَقْرَبُهَا حَتَّى يُكَفِّرَ
مَا حَقُّ امْرَأَتِي عَلَيَّ ؟ قَالَ : " تُطْعِمُهَا إِذَا طَعِمْتَ ، وَتَكْسُوهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ
مَنْ أَسْلَمَ عَلَى مِيرَاثٍ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ وَرِثَ مِنْهُ
أَنَّ عَلِيًّا ، كَانَ يَكْرَهُ ذَبَائِحَ بَنِي تَغْلِبَ وَيَقُولُ : " لَا يَتَمَسَّكُونَ مِنَ النَّصْرَانِيَّةِ
لَا تَأْكُلُوا ذَبَائِحَ نَصَارَى الْعَرَبِ
كَانَ الَّذِي يَشْرَبُ الْخَمْرَ يَضْرِبُونَهُ بِأَيْدِيهِمْ وَنِعَالِهِمْ وَيَصُكُّونَهُ
لَا رَضَاعَ بَعْدَ الْفِصَالِ
لَا رَضَاعَ بَعْدَ الْفِصَالِ
لَا يَمِينَ لِوَلَدٍ مَعَ يَمِينِ وَالِدٍ
خَيْرُ نِسَائِهَا مَرْيَمُ ، وَخَيْرُ نِسَائِهَا خَدِيجَةُ بِنْتُ خُوَيْلِدٍ
الْجَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ
اخْتُصِمَ إِلَيْهِ فِي أَمَةٍ زَنَتْ فَقَالَ : " الزِّنَا يُرَدُّ مِنْهُ
إِنْ كَانَ اقْتَضَى مِنْ ثَمَنِهَا شَيْئًا فَهُوَ فِيهَا وَالْغُرَمَاءُ سَوَاءٌ
اعْتَرَفَ رَجُلٌ عِنْدَ شُرَيْحٍ بِأَمْرٍ ثُمَّ أَنْكَرَهُ ، " فَقَضَى عَلَيْهِ بِاعْتِرَافِهِ
لَا يَمِينَ لِوَلَدٍ مَعَ وَالِدٍ ، وَلَا يَمِينَ لِزَوْجَةٍ مَعَ يَمِينِ زَوْجٍ
أَلَكَ وَلَدٌ غَيْرُهُ ؟ " قَالَ : نَعَمْ . قَالَ : " فَنَحَلْتَهُمْ مَا نَحَلْتَهُ
أُتِيَ عُمَرُ بِرَجُلٍ فِي شَيْءٍ ، فَقَالَ : " أَخْرِجَاهُ مِنَ الْمَسْجِدِ فَاضْرِبَاهُ
قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جَنِينٍ قُتِلَ فِي بَطْنِ الْمَرْأَةِ بِغُرَّةٍ
فِي قَوْلِهِ : وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ