أحكام عالم على الأحاديث
تصفح أحكام محدِّث بعينه — صحَّح ماذا؟ وضعَّف ماذا؟ ومنهجه في التصحيح والتضعيف
توزيع أحكام عبد الله بن يوسف بن محمد
٢٬٤٦٣ حكمافْتَدَتِ امْرَأَةٌ مِنْ زَوْجِهَا بِزِيَادَةٍ عَلَى صَدَاقِهَا قَالَ : " لَا ، الزِّيَادَةُ رَدٌّ إِلَيْهَا
فَتَرُدِّينَ إِلَيْهِ حَدِيقَتَهُ الَّتِي أَصْدَقَكِ
إِذَا نُكِحَتِ الْحُرَّةُ عَلَى الْأَمَةِ كَانَ لِلْحُرَّةِ يَوْمَانِ ، وَلِلْأَمَةِ يَوْمٌ
لَا تُنْكَحُ الْأَمَةُ عَلَى الْحُرَّةِ
إِذَا نُكِحَتِ الْحُرَّةُ عَلَى الْأَمَةِ ، كَانَ لِلْحُرَّةِ يَوْمَانِ
أَتَجِدُونَ الرَّجْمَ فِي كِتَابِكُمْ
كَيْفَ تَفْعَلُونَ بِمَنْ زَنَى مِنْكُمْ
يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، إِنَّ أَوَّلَ النَّاسِ يَرْجُمُ الزَّانِيَ : الْإِمَامُ إِذَا كَانَ الِاعْتِرَافُ
لَمَّا رَجَمَ عَلِيٌّ شُرَاحَةَ جَاءَ أَوْلِيَاؤُهَا فَقَالُوا : كَيْفَ نَصْنَعُ بِهَا
قَالَ عَلِيٌّ فِي الثَّيِّبِ : " أَجْلِدُهَا بِالْقُرْآنِ ، وَأَرْجُمُهَا بِالسُّنَّةِ
لَا رَضَاعَ بَعْدَ الْفِصَالِ
لَا رَضَاعَ بَعْدَ الْفِصَالِ
لَا يَمِينَ لِوَلَدٍ مَعَ يَمِينِ وَالِدٍ
أَنَّهُمْ أَجَازُوا شَهَادَةَ امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ فِي الِاسْتِهْلَالِ
لَا رِبًا إِلَّا فِي الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِي الْآبِقِ يُوجَدُ فِي الْحَرَمِ بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ
قَضَى أَنَّ الشُّهُودَ إِذَا اسْتَوَوْا أُقْرِعَ بَيْنَ الْخَصْمَيْنِ
أَخبَرَنَا عَبدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخبَرَنَا الثَّورِيُّ عَن جَابِرٍ عَنِ الشَّعبِيِّ وَالحَارِثِ عَن عَلِيٍّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى
لَا تَجُوزُ عَلَى شَهَادَةِ الْمَيِّتِ إِلَّا رَجُلَانِ
لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الِابْنِ لِأَبِيهِ ، وَلَا الْأَبِ لِابْنِهِ
لَا يَمِينَ لِوَلَدٍ مَعَ وَالِدٍ ، وَلَا يَمِينَ لِزَوْجَةٍ مَعَ يَمِينِ زَوْجٍ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " لَمْ يَقْضِ فِيمَا دُونَ الْمُوضِحَةِ بِشَيْءٍ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَلَ عَقْلَ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنَ الْيَهُودِ ، وَالنَّصَارَى نِصْفَ عَقْلِ الْمُسْلِمِ