أحكام عالم على الأحاديث
تصفح أحكام محدِّث بعينه — صحَّح ماذا؟ وضعَّف ماذا؟ ومنهجه في التصحيح والتضعيف
توزيع أحكام مغلطاي بن قليج بن عبد الله
١٬٤٥٨ حكمإِذَا أَدْخَلَ أَحَدُكُمْ رِجْلَيْهِ فِي خُفَّيْهِ وَهُمَا طَاهِرَتَانِ فَلْيَمْسَحْ عَلَيْهِمَا
إِذَا أَدْخَلَ أَحَدُكُمْ رِجْلَيْهِ فِي خُفَّيْهِ وَهُمَا طَاهِرَتَانِ فَلْيَمْسَحْ عَلَيْهِمَا
لَأَنْ أَحُزَّهُمَا بِالسَّكَاكِينِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَمْسَحَ عَلَيْهِمَا
لَأَنْ أَحُزَّهُمَا - أَوْ أَحُزَّ أَصَابِعِي - بِالسِّكِّينِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَمْسَحَ عَلَيْهِمَا
مَا ابْتَدَعُوا بِدْعَةً أَحَبَّ إِلَيَّ مِنَ التَّثْوِيبِ فِي الصَّلَاةِ
الْمُؤَذِّنُ يُغْفَرُ لَهُ مَدَّ صَوْتِهِ
تَحْرِيمُ الصَّلَاةِ التَّكْبِيرُ
مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطُّهُورُ
أَنَّهُ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ ، وَإِذَا رَكَعَ
كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ
مَا رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِلَّا فِي أَوَّلِ مَا يَفْتَتِحُ
كَانَ يُصَلِّي ، فَجَعَلَ جَدْيٌ يُرِيدُ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ : بِسْمِ اللهِ
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَلِّمُنَا التَّشَهُّدَ ، كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ
كَانَ يَقُولُ فِي التَّشَهُّدِ : بِسْمِ اللهِ
أَبْرِدُوا بِصَلَاةِ الظُّهْرِ
كَانَ يُصَلِّيهَا بَعْدَ سُقُوطِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الثَّانِيَةِ مِنْ أَوَّلِ الشَّهْرِ
وَدِدْتُ أَنَّ الَّذِي يَقْرَأُ خَلْفَ الْإِمَامِ فِي فِيهِ جَمْرَةٌ
إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ ؛ فَلَا يُشَبِّكَنَّ بَيْنَ أَصَابِعِهِ ، فَإِنَّ التَّشْبِيكَ مِنَ الشَّيْطَانِ
دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعِنْدِي فَتَاةٌ فَأَلْقَى إِلَيَّ حَقْوَهُ
لَا تُصَلَّى صَلَاةٌ فِي يَوْمٍ مَرَّتَيْنِ
إِذَا جَلَسَ الْإِمَامُ ثُمَّ أَحْدَثَ ، فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ
أَمَا يُرْضِيكَ أَنْ لَا يُصَلِّيَ عَلَيْكَ أَحَدٌ مِنْ أُمَّتِكَ إِلَّا صَلَّيْتُ عَلَيْهِ عَشْرًا
سَجَدْتُ شُكْرًا لِرَبِّي فِيمَا أَبْلَانِي فِي أُمَّتِي : مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلَاةً كُتِبَتْ لَهُ عَشْرُ حَسَنَاتٍ