أحكام عالم على الأحاديث
تصفح أحكام محدِّث بعينه — صحَّح ماذا؟ وضعَّف ماذا؟ ومنهجه في التصحيح والتضعيف
توزيع أحكام أحمد بن علي بن محمد بن محمد بن علي بن أحمد
١٥٬٨٣٦ حكمإِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ بِتَطْلِيقَةٍ
إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ ، فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ
أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يُوقِفُهُ بَعْدَ الْأَرْبَعَةِ حَتَّى يُبَيِّنَ رَجْعَةً أَوْ طَلَاقًا
لَهَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ
لَا نَدَعُ كِتَابَ اللهِ وَسُنَّةَ رَسُولِهِ لِقَوْلِ امْرَأَةٍ
لَا نَدَعُ كِتَابَ رَبِّنَا وَسُنَّةَ نَبِيِّنَا [صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ] لِقَوْلِ امْرَأَةٍ
إِنَّمَا هُوَ فُرْقَةٌ وَفَسْخٌ ، لَيْسَ بِطَلَاقٍ
لَيُدْرِكَنَّ الْمَسِيحَ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَقْوَامٌ إِنَّهُمْ لَمِثْلُكُمْ أَوْ خَيْرٌ
أَنَّ أَبَا طَلْحَةَ كَانَ يَرْمِي بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّبِيُّ [صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ] خَلْفَهُ ، يَرْفَعُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأْسَهُ
بُعِثْتُ بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ بِالسَّيْفِ حَتَّى يُعْبَدَ اللهُ وَحْدَهُ لَا يُشْرَكَ بِهِ شَيْءٌ
إِنَّ شُهَدَاءَ أُمَّتِي إِذَنْ لَقَلِيلٌ ، الْقَتِيلُ فِي سَبِيلِ اللهِ شَهِيدٌ
سَأَلْتُهُ عَنْ صَيْدِ الْمَجُوسِيِّ لِلسَّمَكِ ؟ فَكَرِهَهُ
لَا تَأْكُلْ مِنْ صَيْدِ الْمَجُوسِيِّ ؛ سَمَّى أَوْ لَمْ يُسَمِّ
مَا أَصْمَيْتَ فَكُلْ ، وَمَا أَنْمَيْتَ فَلَا تَأْكُلْ
فِي رَجُلٍ ضَرَبَ صَيْدًا فَأَبَانَ مِنْهُ يَدًا أَوْ رِجْلًا وَهُوَ حَيٌّ ثُمَّ مَاتَ ، قَالَ : " يَأْكُلُهُ وَلَا يَأْكُلُ مَا بَانَ مِنْهُ
مَا مَاتَ فِيهِ فَطَفَا فَلَا تَأْكُلْ
كُلْ مَا لَمْ تَرَ سَمَكًا طَافِيًا
مَا جَزَرَ عَنْهُ ضَفِيرُ الْبَحْرِ فَكُلْ
لَوْ طَعَنْتَ فِي فَخِذِهَا لَأَجْزَأَكَ
إِذَا اشْتَرَى الرَّجُلُ الشَّيْءَ ، لَمْ يَنْظُرْ إِلَيْهِ غَائِبًا عَنْهُ فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِذَا نَظَرَ إِلَيْهِ
دَخَلْتُ مَعَ أَبِي عَلَى أَبِي بَكْرٍ نَعُودُهُ وَهُوَ مَرِيضٌ فَحَمَلَنَا عَلَى فَرَسَيْنِ
الْوَلَاءُ لَا يُبَاعُ
عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَهُ
إِذَا أَقَرَّ لِوَارِثٍ بِدَيْنٍ جَازَ