أحكام عالم على الأحاديث
تصفح أحكام محدِّث بعينه — صحَّح ماذا؟ وضعَّف ماذا؟ ومنهجه في التصحيح والتضعيف
توزيع أحكام أحمد بن علي بن محمد بن محمد بن علي بن أحمد
١٥٬٨٣٦ حكملَا يَرِثُ الصَّبِيُّ حَتَّى يَسْتَهِلَّ صَارِخًا
مَنْ شَتَمَ الْأَنْبِيَاءَ قُتِلَ ، وَمَنْ شَتَمَ أَصْحَابِي جُلِدَ
لَا يَقْضِي الْقَاضِي بَيْنَ اثْنَيْنِ ، إِلَّا وَهُوَ شَبْعَانُ رَيَّانُ
مَرَّ نَبِيُّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى قُبُورِ نِسَاءٍ
كَانَ يَدْعُو : " اللَّهُمَّ ضَعْ فِي أَرْضِنَا بَرَكَتَهَا
هَلْ رَكَعْتَ ؟ " قَالَ : لَا . قَالَ : " قُمْ ، فَارْكَعْ
مَلْعُونٌ مَنْ أَتَى النِّسَاءَ فِي أَدْبَارِهِنَّ
اسْمُ اللهِ عَلَى فَمِ كُلِّ مُسْلِمٍ
لَا يُحَرِّمُ الْحَرَامُ الْحَلَالَ ، إِنَّمَا يُحَرِّمُ مَا كَانَ بِنِكَاحٍ حَلَالٍ
ثَلَاثَةٌ لَا يُفْطِرْنَ الصَّائِمَ : الْقَيْءُ ، وَالْحِجَامَةُ ، وَالِاحْتِلَامُ
الْجُمُعَةُ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ
حُجِّي وَاشْتَرِطِي ، قُولِي : اللَّهُمَّ مَحِلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي
لَا تَمُدُّوا طُنُبًا لِبَدْوٍ ؛ فَإِنَّ فِي الْبَدْوِ الْجَفَاءَ
الْعَقِيقَةُ تُذْبَحُ لِسَبْعٍ ، أَوْ أَرْبَعَ عَشْرَةَ
إِنَّ اللهَ لَا يُقَدِّسُ أُمَّةً لَا يُعْطُونَ الضَّعِيفَ مِنْهُمْ حَقَّهُ
هَدَايَا الْأُمَرَاءِ غُلُولٌ
أَفْطَرَ الْحَاجِمُ ، وَالْمَحْجُومُ
نَهَى عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ
مَنْ بَنَى لِلهِ بَيْتًا - يُعْبَدُ اللهُ فِيهِ ، مِنْ مَالٍ حَلَالٍ
إِنَّ اللهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الَّذِينَ يَصِلُونَ الصُّفُوفَ
أَلَيْسَ تَرْعَى الْكَلَأَ ، وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَأَنَّمَا جُلُوسُهُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ عَلَى الرَّضْفِ
جَرَتِ السُّنَّةُ مِنْ نَبِيِّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِصَدَاقِ النِّسَاءِ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً
قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ الدَّيْنَ قَبْلَ الْوَصِيَّةِ