المرجع: المعجم الأوسط · الطبراني · ج 5 · ص 104 · المطبوع (دار الحرمين): 4803 · حرف (موسوعة الحديث الشريف): 4809

المعجم الأوسط

نوع الحديث
مرفوع
صيغة التحديث
عن
المؤلف
الطبراني (ت 360 هـ)
قارن
حجم
نسخ / تصدير
تنزيل:RIS.bibCSL-JSON

السند

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ خَلَفٍ قَالَ : نَا إِسْحَاقُ بْنُ بُهْلُولٍ الْأَنْبَارِيُّ قَالَ : نَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نَافِعٍ قَالَ : نَا الْمُغِيرَةُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَيُّوبَ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ :

المتن

سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، عَنِ الرَّجُلِ يَتْبَعُ الْمَرْأَةَ حَرَامًا ، أَيَنْكِحُ أُمَّهَا ؟ أَوْ يَتْبَعُ الْأُمَّ حَرَامًا ، أَيَنْكِحُ ابْنَتَهَا ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا يُحَرِّمُ الْحَرَامُ الْحَلَالَ ، إِنَّمَا يُحَرِّمُ مَا كَانَ بِنِكَاحٍ حَلَالٍ

. لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الزُّهْرِيِّ إِلَّا الْمُغِيرَةُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، تَفَرَّدَ بِهِ : عَبْدُ اللهِ بْنُ نَافِعٍ " .

7 رواية أخرى في التخريج