المرجع: المعجم الأوسط · الطبراني · ج 5 · ص 104 · المطبوع (دار الحرمين): 4803 · حرف (موسوعة الحديث الشريف): 4809
المعجم الأوسط
- نوع الحديث
- مرفوع
- صيغة التحديث
- عن
- الراوي
- عائشة بنت أبي بكر الصديق
- المؤلف
- الطبراني (ت 360 هـ)
السند
حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ خَلَفٍ قَالَ : نَا إِسْحَاقُ بْنُ بُهْلُولٍ الْأَنْبَارِيُّ قَالَ : نَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نَافِعٍ قَالَ : نَا الْمُغِيرَةُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَيُّوبَ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ :
المتن
سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، عَنِ الرَّجُلِ يَتْبَعُ الْمَرْأَةَ حَرَامًا ، أَيَنْكِحُ أُمَّهَا ؟ أَوْ يَتْبَعُ الْأُمَّ حَرَامًا ، أَيَنْكِحُ ابْنَتَهَا ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا يُحَرِّمُ الْحَرَامُ الْحَلَالَ ، إِنَّمَا يُحَرِّمُ مَا كَانَ بِنِكَاحٍ حَلَالٍ