أحكام عالم على الأحاديث
تصفح أحكام محدِّث بعينه — صحَّح ماذا؟ وضعَّف ماذا؟ ومنهجه في التصحيح والتضعيف
توزيع أحكام مغلطاي بن قليج بن عبد الله
١٬٤٥٨ حكمفَقُلْ كَمَا يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ ، ثُمَّ إِذَا فَرَغْتَ فَسَلْ تُعْطَهْ
إِذَا أَحْدَثَ الْإِمَامُ فِي آخِرِ صَلَاتِهِ حِينَ يَسْتَوِي قَاعِدًا فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ
كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُصَلِّي
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَرَنَا بِالْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ
اللَّهُمَّ عَلِّمْ مُعَاوِيَةَ الْكِتَابَ وَالْحِسَابَ وَقِهِ الْعَذَابَ
تَوَضَّأْ ثُمَّ صَلِّ
تَوَضَّأْ وُضُوءًا حَسَنًا ، ثُمَّ قُمْ فَصَلِّ
الضَّاحِكُ فِي الصَّلَاةِ ، وَالْمُلْتَفِتُ ، وَالْمُفَرْقِعُ أَصَابِعَهُ بِمَنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ
مَنْ قَعَدَ فِي مُصَلَّاهُ حِينَ يُصَلِّي الْغَدَاةَ حَتَّى يُصَلِّيَ الضُّحَى لَا يَقُولُ إِلَّا خَيْرًا ؛ غُفِرَتْ لَهُ خَطَايَاهُ
نَهَى أَنْ تُسْتَقْبَلَ الْقِبْلَتَانِ بِالْغَائِطِ وَالْبَوْلِ
نَهَى أَنْ تُسْتَقْبَلَ الْقِبْلَتَانِ بِغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّيهَا لِسُقُوطِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ ثَالِثَةٍ
كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّيهَا لِسُقُوطِ الْقَمَرِ فِي اللَّيْلَةِ الثَّالِثَةِ
كَانَ يُصَلِّيهَا بَعْدَ سُقُوطِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الثَّالِثَةِ مِنْ أَوَّلِ الشَّهْرِ
كَانَ يُصَلِّيهَا لِمِقْدَارِ مَا يَغِيبُ الْقَمَرُ لَيْلَةَ أَرْبَعَةٍ
أَنَّ بِلَالًا : كَانَ " يُؤَذِّنُ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِصَوْتَيْنِ صَوْتَيْنِ
أَذَّنَ بِلَالٌ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِنًى مَثْنَى مَثْنَى
لَمَّا كَانَ مِنْ أَمْرِ عِقْدِي مَا كَانَ قَالَ أَهْلُ الْإِفْكِ مَا قَالُوا ، فَخَرَجْتُ مَعَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي غَزْوَةٍ أُخْرَى فَسَقَطَ أَيْضًا عِقْدِي
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُبَاشِرُ الْمَرْأَةَ مِنْ نِسَائِهِ حَائِضًا
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُبَاشِرُ إِحْدَانَا وَهِيَ حَائِضٌ
كَانَ يُبَاشِرُ الْمَرْأَةَ مِنْ نِسَائِهِ وَهِيَ حَائِضٌ
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُبَاشِرُ الْمَرْأَةَ مِنْ نِسَائِهِ وَهِيَ حَائِضٌ
كَانَ لَيُبَاشِرُ الْمَرْأَةَ مِنْ نِسَائِهِ إِذَا كَانَ عَلَيْهَا إِزَارٌ يَبْلُغُ أَنْصَافَ الْفَخِذَيْنِ أَوِ الرُّكْبَتَيْنِ
كَانَ يُبَاشِرُ الْمَرْأَةَ مِنْ نِسَائِهِ إِذَا كَانَ عَلَيْهَا ثِيَابٌ يَبْلُغُ أَنْصَافَ