صحيح ابن حبان— ذكر عدم إيجاب السكنى والنفقة للمطلقة ثلاقوله وسنة نبينا هذه زيادة غير محفوظة لم يذكرها جماعة من الثق
أَنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا ثَلَاثًا ، فَلَمْ يَجْعَلْ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَفَقَةً وَلَا سُكْنَى
صحيح ابن حبان— ذكر البيان بأن تخيير المرء امرأته بين فريرويه الأعمش واختلف عنه فرواه شريك وأبو بكر بن عياش وأبو عوا
خَيَّرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاخْتَرْنَاهُ
صحيح ابن حبان— ذكر البيان بأن عائشة لما خيرها المصطفى صحدث به مرزوق بن أبي الهذيل عن الزهري فقال عن عبيد الله بن عب
إِنَّ الشَّهْرَ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ
صحيح ابن حبان— ذكر البيان بأن الأمة المزوجة إذا أعتقت كروى هذا الحديث عروة بن الزبير عن عائشة واختلف عنه في لفظه فر
اشْتَرِيهَا وَأَعْتِقِيهَا ، فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ
صحيح ابن حبان— ذكر البيان بأن الجارية إذا أعتقت وهي تحتروى هذا الحديث عروة بن الزبير عن عائشة واختلف عنه في لفظه فر
اعْتِقِيهَا ، فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْطَى الْوَرِقَ
صحيح ابن حبان— ذكر البيان بأن زوج بريرة كان عبدا لا حراروى هذا الحديث عروة بن الزبير عن عائشة واختلف عنه في لفظه فر
ابْتَاعِيهَا وَاشْتَرِطِي لَهُمُ الْوَلَاءَ وَأَعْتِقِيهَا ، فَإِنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ
صحيح ابن حبان— ذكر وصف عدة المتوفى عنها زوجهايرويه سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة واختلف عنه فرواه مالك بن أ
فَلَمَّا كَانَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ أَرْسَلَ إِلَيَّ ، فَسَأَلَنِي عَنْ ذَلِكَ فَأَخْبَرْتُهُ
صحيح ابن حبان— ذكر الأمر بالاعتداد للمتوفى عنها زوجها فيرويه سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة واختلف عنه فرواه مالك بن أ
امْكُثِي فِي بَيْتِكِ الَّذِي جَاءَ فِيهِ نَعْيُهُ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ
صحيح ابن حبان— ذكر وصف عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدهاوقبيصة لم يسمع من عمرو
عِدَّةُ أُمِّ الْوَلَدِ عِدَّةُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا
صحيح ابن حبان— ذكر الأمر بالإحداد للمرأة على زوجها أربعيرويه نافع واختلف عنه فرواه عبد الله بن دينار عن نافع عن صفي
لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ
صحيح ابن حبان— باب صحبة المماليكوالحفاظ من أصحاب يحيى يروونه عن يحيى عن عامر العقيلي عن أبيه
عُرِضَ عَلَيَّ أَوَّلُ ثَلَاثَةٍ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ : الشَّهِيدُ ، وَعَبْدٌ مَمْلُوكٌ أَحْسَنَ عِبَادَةَ رَبِّهِ وَنَصَحَ لِسَيِّدِهِ
صحيح ابن حبان— باب صحبة المماليكيرويه محمد بن عجلان واختلف عنه فرواه مالك واختلف عنه فرواه أ
لِلْمَمْلُوكِ طَعَامُهُ ، وَكِسْوَتُهُ ، وَلَا يُكَلَّفُ إِلَّا مَا يُطِيقُ
صحيح ابن حبان— ذكر إباحة استسعاء العبد في نصيب المعتق لوافقه هشام الدستوائي فلم يذكر الاستسعاء وشعبة وهشام أحفظ من
أَيُّمَا عَبْدٍ كَانَ بَيْنَ اثْنَيْنِ فَأَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ
صحيح ابن حبان— ذكر البيان بأن العبد إنما يستسعى في نصيبوافقه هشام الدستوائي فلم يذكر الاستسعاء وشعبة وهشام أحفظ من
مَنْ أَعْتَقَ شِقْصًا فِي مَمْلُوكٍ فَعَلَيْهِ خَلَاصُهُ فِي مَالِهِ
صحيح ابن حبان— باب الولاءروى هذا الحديث عروة بن الزبير عن عائشة واختلف عنه في لفظه فر
أَمَا بَعْدُ ، مَا بَالُ رِجَالٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللهِ ، مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ فَهُوَ بَاطِلٌ
صحيح ابن حبان— ذكر الإخبار عما يجب على المرء من حفظ نفسسئل عن حديث علقمة عن عبد الله عن النبي فقال قيل ذلك عن مصعب
أَيُّ النَّاسِ خَيْرٌ ؟ قَالَ : قَرْنِي ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ
صحيح ابن حبان— ذكر ما كان يحلف به النبي صلى الله عليه ووالصحيح عن موسى بن عقبة عن سالم
لَا وَمُقَلِّبِ الْقُلُوبِ
صحيح ابن حبان— ذكر الإخبار عن وصف اللغو الذي لا يؤاخذ اصحح الوقف
هُوَ كَلَامُ الرَّجُلِ : كَلَّا وَاللهِ ، وَبَلَى وَاللهِ
صحيح ابن حبان— ذكر ما يستحب للإمام عندما سبق منه من يميووهم في رفعه
لَا أَحْلِفُ عَلَى يَمِينٍ فَأَرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا ، إِلَّا أَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ
صحيح ابن حبان— ذكر نفي جواز مضي المرء في أيمانه ونذوره رواه عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب عن عمر واختلف عن عمرو فر
لَا يَمِينَ عَلَيْكَ ، وَلَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ
صحيح ابن حبان— ذكر الزجر عن أن يكثر المرء من الحلف في أالموقوف أصح
إِنَّمَا الْحَلِفُ حِنْثٌ أَوْ نَدَمٌ
صحيح ابن حبان— ذكر الزجر عن أن يحلف المرء بغير الله أو وهو الصحيح
لَا تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ ، وَلَا بِأُمَّهَاتِكُمْ ، وَلَا بِالْأَنْدَادِ
صحيح ابن حبان— ذكر الأمر بالشهادة مع التفل عن يساره ثلاوالصواب قول إسرائيل
قُلْ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ ثَلَاثًا ، ثُمَّ اتْفُلْ عَنْ يَسَارِكَ ثَلَاثًا
صحيح ابن حبان— ذكر الأمر بالاستعاذة بالله جل وعلا من الوالصواب قول إسرائيل
قُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ ثَلَاثًا ، وَانْفُثْ عَنْ شِمَالِكَ ثَلَاثًا
صحيح ابن حبان— ذكر خبر فيه شهود المصطفى صلى الله عليه ويرويه عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري عن محمد بن جبير عن أبيه
شَهِدْتُ مَعَ عُمُومَتِي حِلْفَ الْمُطَيَّبِينَ