محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن السائب بن عبيد بن عبد يزيد بن هاشم بن المطلب بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان
لَا تَقْتُلُوا ذُرِّيَّةً وَلَا عَسِيفًا
مرقع ليس بالمعروف
حَدَّثَنَا رَبِيعٌ الجِيزِيُّ قَالَ ثَنَا سَعِيدُ بنُ مَنصُورٍ قَالَ ثَنَا المُغِيرَةُ فَذَكَرَ بِإِسنَادِهِ مِثلَهُ
مرقع ليس بالمعروف
إِنْ شِئْتَ أَعْطَيْتَهُ ثَمَنَهُ الَّذِي اشْتَرَاهُ بِهِ وَهُوَ لَكَ
تميم بن طرفة لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه والمرسل لا تثبت به حجة لأنه لا يدري عمن أخذه
حَدَّثَنَا أَبُو بَكرَةَ قَالَ ثَنَا حُسَينُ بنُ حَفصٍ الأَصبَهَانِيُّ قَالَ ثَنَا سُفيَانُ الثَّورِيُّ عَن سِمَاكٍ عَن تَمِيمِ بنِ
تميم بن طرفة لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه والمرسل لا تثبت به حجة لأنه لا يدري عمن أخذه
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَأَبَا عُبَيْدَةَ قَالَا ذَلِكَ
روي عن الشعبي عن عمر وعن رجاء بن حيوة عن عمر مرسلا وكلاهما لم يدرك عمر ولا قارب ذلك
إِنْ جَاءَ صَاحِبُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ
روي عن الشعبي عن عمر وعن رجاء بن حيوة عن عمر مرسلا وكلاهما لم يدرك عمر ولا قارب ذلك
فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ ابْنَةُ لَبُونٍ
وهذا الحديث لا يثبته أهل العلم بالحديث
نَهَى عَنْ بَيْعِ الْكَالِئِ بِالْكَالِئِ
أهل الحديث يوهنون هذا الحديث
نَهَى عَنْ بَيْعِ السِّنِينَ ، وَأَمَرَ بِوَضْعِ الْجَوَائِحِ
لم يثبت عندي أن رسول الله صلى الله عليه أمر بوضع الجوائح
حَدَّثَنَا إِسمَاعِيلُ بنُ يَحيَى قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بنُ إِدرِيسَ عَن سُفيَانَ عَن أَبِي الزُّبَيرِ عَن جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى
لم يثبت عندي أن رسول الله صلى الله عليه أمر بوضع الجوائح
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَرَ بِوَضْعِ الْجَائِحَةِ
لم يثبت عندي أن رسول الله صلى الله عليه أمر بوضع الجوائح
حَدَّثَنَا ابنُ أَبِي دَاوُدَ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بنُ المِنهَالِ قَالَ ثَنَا يَزِيدُ بنُ زُرَيعٍ عَن سَعِيدِ بنِ أَبِي عَرُوبَةَ عَن
حديث النهي عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة غير ثابت
حَدَّثَنَا إِبرَاهِيمُ بنُ مَرزُوقٍ قَالَ ثَنَا عَفَّانُ قَالَ ثَنَا حَمَّادُ بنُ سَلَمَةَ قَالَ ثَنَا قَتَادَةُ عَنِ الحَسَنِ عَن سَمُرَةَ
حديث النهي عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة غير ثابت
حَدَّثَنَا عَبدُ اللهِ بنُ مُحَمَّدِ بنِ خُشَيشٍ قَالَ ثَنَا مُسلِمٌ قَالَ ثَنَا هِشَامُ بنُ أَبِي عَبدِ اللهِ عَن قَتَادَةَ عَنِ الحَسَنِ
حديث النهي عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة غير ثابت
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ
وهذا الحديث ثابت لا يرده أحد من أهل العلم لو لم يكن فيه غيره مع أن معه غيره مما يشده
حَدَّثَنَا وُهبَانُ بنُ عُثمَانَ قَالَ ثَنَا أَبُو هَمَّامٍ قَالَ ثَنَا عَبدُ الوَهَّابِ بنُ عَبدِ المَجِيدِ الثَّقَفِيُّ عَن جَعفَرِ
عبد الوهاب وصله وهو ثقة
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُضْطَجِعًا فِي بَيْتِهِ
مشكوك فيه لأن الراوي قال فخذيه أو ساقيه
أَوَلَا أَسْتَحْيِي مِمَّنْ تَسْتَحْيِي مِنْهُ الْمَلَائِكَةُ
الذي روي في قصة عثمان من كشف الفخذين مشكوك فيه
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَهَا مِنْ أَهْلِ هَجَرَ
قد اختلف كلام الشافعي في بجالة فقال في الحدود هو مجهول وقال في الجزية حديثه ثابت
صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ ذَاتِ الرِّقَاعِ صَلَاةَ الْخَوْفِ
حديث يزيد بن رومان عن صالح بن خوات أي حديثنا مسند والمصير إليه أولى من حديث القاسم لأنه موقوف
صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ ذَاتِ الرِّقَاعِ صَلَاةَ الْخَوْفِ
حديث يزيد بن رومان عن صالح بن خوات مسند والمصير إليه أولى من حديث القاسم لأنه موقوف
قَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَقَامَ صَفٌّ خَلْفَهُ ، وَصَفٌّ حِيَالَ الْعَدُوِّ
حديث يزيد بن رومان عن صالح بن خوات مسند والمصير إليه أولى من حديث القاسمحديثنا لأنه موقوف
فِي الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ قَالَ : يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ
لو كان هذا الحديث ثابتا لأخذنا به
فِي الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ قَالَ : يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ بِنِصْفِ دِينَارٍ
لو كان هذا الحديث ثابتا لأخذنا به
فِي الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ قَالَ : يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ
لو كان هذا الحديث ثابتا لأخذنا به
فِي الَّذِي يَقَعُ عَلَى امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ قَالَ : يَتَصَدَّقُ بِنِصْفِ دِينَارٍ
لو كان هذا الحديث ثابتا لأخذنا به
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ رَجُلًا غَشِيَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِدِينَارٍ
لو كان هذا الحديث ثابتا لأخذنا به
أَنَّ رَجُلًا غَشِيَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَسَأَلَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَأَمَرَهُ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِدِينَارٍ
لو كان هذا الحديث ثابتا لأخذنا به
فِي الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ قَالَ : يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ
لو كان هذا الحديث ثابتا لأخذنا به
فِي الَّذِي يَقَعُ عَلَى امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ قَالَ : يَتَصَدَّقُ بِنِصْفِ دِينَارٍ
لو كان هذا الحديث ثابتا لأخذنا به
فِي الَّذِي يَغْشَى امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ قَالَ : يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ
لو كان هذا الحديث ثابتا لأخذنا به
إِذَا أَتَى الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فِي الدَّمِ الْعَبِيطِ تَصَدَّقَ بِدِينَارٍ
لو كان هذا الحديث ثابتا لأخذنا به
وَوَجَدنَا مُحَمَّدَ بنَ جَعفَرِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ أَعيَنَ البَغدَادِيَّ قَد حَدَّثَنَا قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ الجَعدِ أَخبَرَنَا
لو كان هذا الحديث ثابتا لأخذنا به
أَخْبَرَ رَجُلٌ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ أَتَى امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَأَمَرَهُ أَنْ يُعْتِقَ نَسَمَةً
لو كان هذا الحديث ثابتا لأخذنا به
فِي الَّذِي يَغْشَى امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ قَالَ : يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ
لو كان هذا الحديث ثابتا لأخذنا به
وَوَجَدنَا الرَّبِيعَ بنَ سُلَيمَانَ المُرَادِيَّ قَد حَدَّثَنَا قَالَ حَدَّثَنَا أَسَدٌ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بنُ سَلَمَةَ عَن عَطَاءٍ
لو كان هذا الحديث ثابتا لأخذنا به
فِي الَّذِي يَقَعُ عَلَى امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ : يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ
لو كان هذا الحديث ثابتا لأخذنا به
الْبَيِّعَانِ إِذَا اخْتَلَفَا وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا شَاهِدٌ
طرق هذا الحديث عن ابن مسعود ليس فيها شيء موصول
إِذَا اخْتَلَفَ الْبَيِّعَانِ ، فَالْقَوْلُ مَا قَالَ الْبَائِعُ
طرق هذا الحديث عن ابن مسعود ليس فيها شيء موصول
إِذَا اخْتَلَفَ الْبَيِّعَانِ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ ، فَهُوَ مَا يَقُولُ رَبُّ السِّلْعَةِ
طرق هذا الحديث عن ابن مسعود ليس فيها شيء موصول