المحدثون›الشافعي

محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن السائب بن عبيد بن عبد يزيد بن هاشم بن المطلب بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان

رأس الطبقة التاسعةت 204 هـالمجدد أمر الدين على رأس المائتين
صفحة الراوي ←
١٬٦٨٤
حكم على حديث
١١
صحيح
٠
حسن
٤٩
ضعيف
سنن البيهقي الكبرى

أَلَا إِنَّ صَيْدَ وَجٍّ وَعِضَاهَهُ - يَعْنِي شَجَرَهُ - حَرَامٌ مُحَرَّمٌ

صححه

سنن البيهقي الكبرى

فِيمَنْ أَصَابَ بَيْضَ نَعَامٍ

رووا هذا عن علي من وجه لا يثبت أهل العلم بالحديث مثله

سنن البيهقي الكبرى

أَمَا تُرِيدِينَ الْحَجَّ " . فَقَالَتْ : إِنِّي شَاكِيَةٌ ، فَقَالَ لَهَا : " حُجِّي ، وَاشْتَرِطِي أَنَّ مَحِلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي

لو ثبت حديث عروة لم أعده إلى غيره

سنن البيهقي الكبرى

نَهَى عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَةً

حديث النهي عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة غير ثابت

سنن البيهقي الكبرى

نَهَى عَنْ بَيْعِ الْكَالِئِ بِالْكَالِئِ

أهل الحديث يوهنون هذا الحديث

سنن البيهقي الكبرى

نَهَى عَنْ بَيْعِ الْكَالِئِ بِالْكَالِئِ

أهل الحديث يوهنون هذا الحديث

سنن البيهقي الكبرى

وَأَخبَرَنَا أَبُو سَعدٍ المَالِينِيُّ أَنَا أَبُو أَحمَدَ بنُ عَدِيٍّ الحَافِظُ ثَنَا القَاسِمُ بنُ مَهدِيٍّ ثَنَا أَبُو مُصعَبٍ عَن

أهل الحديث يوهنون هذا الحديث

سنن البيهقي الكبرى

نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ كَالِئٍ بِكَالِئٍ

أهل الحديث يوهنون هذا الحديث

سنن البيهقي الكبرى

نَهَى عَنْ بَيْعِ الْكَالِئِ بِالْكَالِئِ

أهل الحديث يوهنون هذا الحديث

سنن البيهقي الكبرى

مَنْ بَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ فَثَمَرُهَا لِلْبَائِعِ

وهذا الحديث ثابت عندنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبه نأخذ

سنن البيهقي الكبرى

مَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ

هذا الحديث ثابت عندنا وبه نأخذ

سنن البيهقي الكبرى

مَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ

وهذا الحديث ثابت عندنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبه نأخذ

سنن البيهقي الكبرى

تَأَلَّى أَنْ لَا يَفْعَلَ خَيْرًا

حديث عمرة هذا مرسل

سنن البيهقي الكبرى

نَهَى عَنْ بَيْعِ السِّنِينَ

لم يثبت عندي أن رسول الله صلى الله عليه أمر بوضع الجوائح

سنن البيهقي الكبرى

نَهَى عَنْ بَيْعِ السِّنِينَ

لم يثبت عندي أن رسول الله صلى الله عليه أمر بوضع الجوائح

سنن البيهقي الكبرى

أَنَّهُ وَضَعَ الْجَوَائِحَ

لم يثبت عندي أن رسول الله صلى الله عليه أمر بوضع الجوائح

سنن البيهقي الكبرى

إِنْ كَانَتْ ثَيِّبًا رَدَّ مَعَهَا نِصْفَ الْعُشْرِ ، وَإِنْ كَانَتْ بِكْرًا رَدَّ الْعُشْرَ

لا نعلمه يثبت عن عمر ولا علي ولا واحد منهما

سنن البيهقي الكبرى

مَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ

هذا الحديث ثابت عندنا وبه نأخذ

سنن البيهقي الكبرى

مَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ

وهذا الحديث ثابت عندنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبه نأخذ

سنن البيهقي الكبرى

مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ

هذا الحديث ثابت عندنا وبه نأخذ

سنن البيهقي الكبرى

أَبْلِغِي زَيْدًا أَنْ قَدْ أَبْطَلْتَ جِهَادَكَ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِلَّا أَنْ تَتُوبَ ، بِئْسَمَا شَرَيْتِ وَبِئْسَمَا اشْتَرَيْتِ

لا يثبت مثله

سنن البيهقي الكبرى

أَبْلِغِي زَيْدًا أَنْ قَدْ أَبْطَلْتَ جِهَادَكَ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِلَّا أَنْ تَتُوبَ ، بِئْسَمَا شَرَيْتِ وَبِئْسَمَا اشْتَرَيْتِ

لا يثبت مثل هذا عندنا عن عائشة ولو كان ثابتا أمكن أن تكون عائشة أنكرت البيع إلى العطاء لأنه أجل غير معلوم

سنن البيهقي الكبرى

بِئْسَ مَا اشْتَرَيْتِ ، وَبِئْسَ مَا اشْتَرَى ، أَبْلِغِي زَيْدًا أَنَّهُ قَدْ أَبْطَلَ جِهَادَهُ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِنْ لَمْ يَتُبْ

لا يثبت مثل هذا عندنا عن عائشة ولو كان ثابتا أمكن أن تكون عائشة أنكرت البيع إلى العطاء لأنه أجل غير معلوم

سنن البيهقي الكبرى

خَرَجْتُ أَنَا وَأُمُّ مَحَبَّةَ إِلَى مَكَّةَ ، فَدَخَلْنَا عَلَى عَائِشَةَ

لا يثبت مثل هذا عندنا عن عائشة ولو كان ثابتا أمكن أن تكون عائشة أنكرت البيع إلى العطاء لأنه أجل غير معلوم

سنن البيهقي الكبرى

إِذَا اخْتَلَفَ الْبَيِّعَانِ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ فَهُوَ مَا يَقُولُ رَبُّ السِّلْعَةِ أَوْ يَتَتَارَكَانِ

طرق هذا الحديث عن ابن مسعود ليس فيها شيء موصول

سنن البيهقي الكبرى

إِذَا اخْتَلَفَ الْبَيِّعَانِ فَالْقَوْلُ مَا قَالَ الْبَائِعُ

طرق هذا الحديث عن ابن مسعود ليس فيها شيء موصول

سنن البيهقي الكبرى

إِذَا اخْتَلَفَ الْبَيِّعَانِ فَالْقَوْلُ مَا قَالَ الْبَائِعُ

مقطوع

سنن البيهقي الكبرى

إِذَا اخْتَلَفَ الْبَائِعُ وَالْمُبْتَاعُ فَالْقَوْلُ مَا قَالَ الْبَائِعُ

طرق هذا الحديث عن ابن مسعود ليس فيها شيء موصول

سنن البيهقي الكبرى

إِذَا اخْتَلَفَ الْبَائِعُ وَالْمُبْتَاعُ فَالْقَوْلُ مَا قَالَ الْبَائِعُ

مقطوع

سنن البيهقي الكبرى

حَضَرْتُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أُتِيَ فِي مِثْلِ هَذَا ، فَأَمَرَ الْبَائِعَ أَنْ يُسْتَحْلَفَ

طرق هذا الحديث عن ابن مسعود ليس فيها شيء موصول

سنن البيهقي الكبرى

زَادَ فِيهِ غَيرُهُ عَن عَبدِ اللهِ بنِ أَحمَدَ قَالَ عَبدُ اللهِ قَالَ أَحمَدُ أُخبِرتُ عَن هِشَامِ بنِ يُوسُفَ عَنِ ابنِ جُرَيجٍ عَن إِسمَاعِيلَ

طرق هذا الحديث عن ابن مسعود ليس فيها شيء موصول

سنن البيهقي الكبرى

الْبَيِّعَانِ ، وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ

طرق هذا الحديث عن ابن مسعود ليس فيها شيء موصول

سنن البيهقي الكبرى

أَخبَرَنَا أَبُو بَكرِ بنُ الحَارِثِ الأَصفَهَانِيُّ أَنَا عَلِيُّ بنُ عُمَرَ أَنَا أَبُو بَكرٍ النَّيسَابُورِيُّ ثَنَا مُحَمَّدُ بنُ

طرق هذا الحديث عن ابن مسعود ليس فيها شيء موصول

سنن البيهقي الكبرى

إِذَا اخْتَلَفَ الْبَيِّعَانِ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ فَهُوَ مَا يَقُولُ رَبُّ السِّلْعَةِ أَوْ يَتَتَارَكَانِ

طرق هذا الحديث عن ابن مسعود ليس فيها شيء موصول

سنن البيهقي الكبرى

إِذَا اخْتَلَفَ الْبَيِّعَانِ وَالْبَيْعُ قَائِمٌ بِعَيْنِهِ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ ، فَالْقَوْلُ مَا قَالَ الْبَائِعُ

طرق هذا الحديث عن ابن مسعود ليس فيها شيء موصول

سنن البيهقي الكبرى

لَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ ، وَلَا يَسُومُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ

هذا الحديث لم يرو من وجه يثبته أهل الحديث إلا عن أبي هريرة وروى من وجوه لا يثبتها أهل العلم بالحديث

سنن البيهقي الكبرى

أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِالسَّلَمِ فِي كُلِّ شَيْءٍ

منقطع عنه

سنن البيهقي الكبرى

أَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ مَتَاعًا ، فَأَفْلَسَ الَّذِي ابْتَاعَهُ وَلَمْ يَقْبِضِ الْبَائِعُ مِنْ ثَمَنِهِ شَيْئًا

الذي أخذت به أولى بي يعني حديث ابن خلدة من قبل أن ما أخذت به موصول يجمع فيه النبي صلى الله عليه وسلم بين الموت والإفلاس وحديث ابن شهاب منقطع ولو لم يخالفه غيره لم يكن مما يثبته أهل

سنن البيهقي الكبرى

لَا يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ عَطِيَّةٌ فِي مَالِهَا إِذَا مَلَكَ زَوْجُهَا عِصْمَتَهَا

هذا الحديث سمعناه وليس بثابت فيلزمنا أن نقول به والقرآن يدل على خلافه ثم الأمر ثم المنقول ثم المعقول

سنن البيهقي الكبرى

لَا يَجُوزُ لِامْرَأَةٍ أَمْرٌ فِي مَالِهَا إِذَا مَلَكَ زَوْجُهَا عِصْمَتَهَا

هذا الحديث سمعناه وليس بثابت فيلزمنا أن نقول به والقرآن يدل على خلافه ثم الأمر ثم المنقول ثم المعقول