المحدثون›يحيى الطويل
٠
حكم على حديث
٠
صحيح
٠
حسن
٠
ضعيف

ثنا أحمد بن علي بن بحر ، ثنا عبد الله بن الدورقي ، ثنا يحيى بن معين قال : وقد روى إسرائيل ، عن يوسف بن أبي إسحاق .

قال لنا ابن صاعد : وإنما رواه ابن عيينة ، عن إسماعيل بن أبي خالد ، عن عبد الله بن أبي قتادة مرسلا

نا عبد الرحمن ، نا صالح بن أحمد [ بن محمد ] بن حنبل ، نا علي - يعني ابن المديني - قال : سمعت يحيى - [ يعني ] ابن سعيد القطان - ، وذكر يونس بن أبي إسحاق فقال : كانت فيه غفلة ، وكان منه سجية . يقول : حدثني أبي ، قال : سمعت عدي بن حاتم

وقال صالح بن أحمد عن علي ابن المديني : سمعت يحيى ، وذكر يونس بن أبي إسحاق فقال : كانت فيه غفلة شديدة ، وكانت فيه سجية

وقال عبد الله بن أحمد عن أبيه عن يحيى بن سعيد : كان يونس يقول : حدثنا إسحاق سمعت عدي بن حاتم بحديث : " اتقوا النار ولو بشق تمرة " . وقال يحيى بن سعيد : وحدثنا سفيان وشعبة عن أبي إسحاق عن عبد الله بن معقل عن عدي بن حاتم بهذا

وقال صالح بن أحمد بن حنبل ، عن علي ابن المديني : سمعت يحيى ، وذكر يونس بن أبي إسحاق ، فقال : كانت فيه غفلة وكانت فيه سجية ، كان يقول : حدثني أبي ، قال : سمعت عدي بن حاتم : " اتقوا النار ولو بشق تمرة " قال يحيى : وهذا حدثنا سفيان ، وشعبة عن أبي إسحاق ، عن ابن معقل ، عن عدي بن حاتم ، قال يحيى : وكانت فيه غفلة

وقال محمد بن عثمان بن أبي شيبة : وسألت ابن معين عنه فقال : كنا نضعفه ضعفا شديدا

أخبرنا الساجي سمعت ابن المثنى يقول : ما سمعت يحيى قط ولا عبد الرحمن حدثا عن يونس بن خباب بشيء قط .

وقال ابن أبي خيثمة : سمعت ابن معين يقول : ليس بينه وبين هلال بن خباب نسب ، ويونس بن خباب فوق الشيعي ، وعن أبي داود قال : ليس في حديثه نكارة إلا أنه زاد في حديث عذاب القبر : وعلي وليي

قال علي ابن المديني ، عن يحيى بن سعيد القطان : ما تعجبنا الرواية عن يونس بن خباب

وقال يحيى بن معين وأبو حاتم : لم يسمع منه شيئا

وقال عثمان بن سعيد الدارمي : قلت ليحيى بن معين : يونس بن عبيد أحب إليك في الحسن أو حميد ، يعني الطويل ؟ فقال : كلاهما

فتأملنا ما روي في هذا الباب من حديث أبي هريرة الذي بدأنا بذكره فيه ، فوجدنا الذي فيه : من أتبع على مليء فليتبع ، فأشكل علينا المراد بذلك الإتباع ما هو ، فأوضحه لنا ما في حديث ابن عمر الذي ثنينا بذكرنا إياه في هذا الباب : إذا أحلت على مليء فاتبعه . فعقلنا بذلك أنه إنما أراد بذلك الإتباع الإحالة بما له من الدين على من يحال به عليه من الأغنياء ، غير أنا وجدنا يحيى بن معين قد تكلم في حديث ابن عمر هذا ، وذكر أن يونس بن عبيد لم يسمع من نافع . كما حدثنا ابن أبي داود قال : قال لي يحيى بن معين في حديث يونس بن عبيد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما : مطل الغني ظلم ، قال يحيى : قد سمعته عن هشيم ، ولم يسمعه يونس من نافع ، قال لنا ابن أبي داود : قلت ليحيى : لم يسمع يونس من نافع شيئا ؟ قال : بلى ، ولكن هذا الحديث خاصة لم يسمعه يونس من نافع . قال : فتأملنا ما قاله يحيى في ذلك فوجدناه جوابا لما سأله ابن أبي داود عنه من : مطل الغني ظلم ، فأجابه يحيى عنه بما أجابه عنه فيه ، ثم وجدنا في حديث معلى وهو النهاية في الثبت ، عن هشيم في هذا الحديث قال : أنبأنا يونس بن عبيد ، قال : حدثنا نافع ، عن ابن عمر رضي الله عنهما كما قد ذكرناه عن أبي أمية في هذا الباب . فعقلنا بذلك أن الذي أراده يحيى مما نفى سماع يونس إياه من نافع هو : مطل الغني ظلم ، لا ما فيه سوى ذلك من قوله : إذا أحلت على مليء فاتبعه ، والله أعلم بحقيقة الأمر في ذلك . ثم طلبنا ما في هذا الحديث من الفقه فوجدنا أهل العلم جميعا يذهبون في الحوالة إلى أنها تحويل ما كان للمحتال على المحيل إلى المحتال عليه ، لا يختلفون في ذلك ، غير زفر والقاسم بن معن فإنهما كانا يقولان : إن الحوالة كالكفالة وكالضمان وكالحمالة ، وأن للمحتال أن يطالب كل واحد من محيله ومن المحتال عليه بما له ، وكان في قول النبي صلى الله عليه وسلم : من أحيل على مليء فليتبع ، ما قد دفع ذلك إليه ؛ ولأنه موجود في اللغة من قول الناس : لي على فلان كذا ، وفلان كفيل لي به ، أو ضمين لي به ، أو حميل لي به ، فيكون في ذلك ذكره أن الشيء الذي له على الذي كان له عليه أصله ، كما كان له عليه قبل الضمان ، وقبل الحمالة ، وقبل الكفالة ، ولم نجدهم يقولون : لي على فلان كذا ، وفلان حويل لي به ، ولا لي على فلان كذا ، فأحالني به على فلان ، إنما يقولون : كان لي على فلان كذا ، فأحالني به على فلان ، فدل ذلك أن الحوالة معها تحويل المال عن من كان عليه إلى من أحال به عليه ، وأن الكفالة والحمالة والضمان بخلاف ذلك . ثم وجدنا أهل العلم يختلفون في هذه الحوالة بم تكون ؟ فطائفة منهم تقول : هي بالحوالة على من يحال عليه كان عليه مثل ذلك المال أو لم يكن ، وممن قال ذلك : أبو حنيفة وأصحابه والشافعي ، وطائفة منهم تقول : لا تكون الحوالة إلا بدين مثلها للمحيل على المحتال عليه ، وممن قال : ذلك مالك بن أنس ، ولم نجد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم تفريقا بين حوالة بمال للمحيل على المحتال عليه مثله ، وبين حوالة لا شيء معها للمحيل على المحتال عليه ، فلم يجز أن نفرق بين ما قد جمع النبي صلى الله عليه وسلم بينه إلا بتفريق منه صلى الله عليه وسلم بين ذلك . ثم وجدناهم يختلفون في الحوالة على من لا يعلم المحتال بفقره ، وقد أحيل عليه على أنه مليء ، فتقول طائفة منهم : له أن يرجع بماله على المحيل وتبطل الحوالة منهم مالك وتقول الطائفة الأخرى منهم : ليس له أن ينقض الحوالة ، والحوالة كما هي ، وممن قال بذلك أبو حنيفة ، غير أن أبا يوسف ومحمدا قد قالا : إذا قضى القاضي بتفليسه ، عاد المحتال بالمال على المحيل ؛ فكان ما قاله مالك رحمه الله في ذلك أحسن مما قاله أبو حنيفة والشافعي رحمهما الله فيه ، وكان ما قاله أبو يوسف ومحمد في ذلك قريبا مما قاله مالك فيه . ثم وجدناهم يختلفون في توى المال على المحتال عليه بموته معدما ، فتقول طائفة منهم : يرجع المحتال بما له على المحيل ، وممن قال بذلك أبو حنيفة - رحمه الله - وأصحابه ، وتقول طائفة منهم : لا يرجع المحتال على المحيل ، والتوى من ماله قط ، وممن يقول ذلك مالك والشافعي رحمهما الله . فتأملنا ذلك لنعلم ما القول فيه ، فوجدنا الحوالة فيها تعويض المحتال من ذمة المحيل ذمة المحتال عليه ، فصار ذلك في معنى بيع ذمة بذمة ، وكان مثل ذلك تعويض الذي عليه المال من ماله الذي له عليه عبدا يبيعه إياه به ، فيكون ماله قد تحول من ذمة الذي كان عليه إلى العبد المبيع به فصار فيه . ثم وجدنا العبد يموت بعد ذلك فيكون موته من مال بائعه ، ويرجع المال الذي كان له على الذي كان عليه ، فكان مثل ذلك توى ذمة المحتال عليه ، يرجع بذلك المال الذي كان فيها إلى الذمة التي أعطيت عوضا بها . فإن قال قائل : فإن مذهب مالك رحمه الله في العبد المبيع إذا مات في يد بائعه أن يموت من مال مبتاعه ، وإن لم يقبضه . قيل له : فمن قوله في الطعام المبيع كيلا إذا توى في يد بائعه أنه يتوى من ماله لا من مال مبتاعه ، ولا فرق في القياس بين هذا وبين ما قبله ، وفيما ذكرنا دليل على ما وصفنا ، والله عز وجل نسأله التوفيق

نا عبد الرحمن ، أنا يعقوب بن إسحاق فيما كتب إلي قال : نا عثمان [ بن سعيد ] قال : قلت ليحيى بن معين : يونس بن عبيد أحب إليك في الحسن ؟ أو حميد ، يعني الطويل ؟ فقال : كلاهما

وقال ابن أبي خيثمة : قلت لابن معين : سمع يونس من نافع ؟ قال : لا ،

وقال عثمان الدارمي : قلت لابن معين : يونس أحب إليك في الحسن أو حميد ؟ فقال : كلاهما

وقال معاوية بن صالح ، عن يحيى بن معين : أدرك معاوية

وقال معاوية بن صالح عن ابن معين : أدرك معاوية

وقال الدوري عن ابن معين : أثبت الناس في الزهري : مالك ومعمر ، ويونس ، وعقيل وشعيب ، وابن عيينة

وقال أبو بكر بن أبي خيثمة ، عن يحيى بن معين : معمر ويونس عالمان بالزهري . وقال في موضع آخر ، عن يحيى : أثبت أصحاب الزهري : مالك ، ومعمر ويونس كانوا عالمين بالزهري

وقال ابن أبي خيثمة عن ابن معين : يونس ومعمر عالمان بالزهري

وقال أبو بكر بن أبي خيثمة ، عن يحيى بن معين : معمر ويونس عالمان بالزهري . وقال في موضع آخر ، عن يحيى : أثبت أصحاب الزهري : مالك ، ومعمر ويونس كانوا عالمين بالزهري

نا عبد الرحمن ، أنا أبو بكر بن أبي خيثمة فيما كتب إلي قال : سمعت يحيى بن معين يقول : معمر ويونس عالمان بحديث الزهري

نا عبد الرحمن قال : قرئ على العباس بن محمد الدوري قال : قال يحيى بن معين : أثبت الناس في الزهري مالك بن أنس ، ومعمر ويونس ، وعقيل ، وشعيب بن أبي حمزة ، وابن عيينة