محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه بن نعيم بن الحكم
لِلْمُسَافِرِ ثَلَاثَةٌ وَلِلْمُقِيمِ يَوْمٌ
حديث حسن صحيح
إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَعُودَ فَلْيَتَوَضَّأْ
هذا الحديث صحيح على شرط البخاري ومسلم ولم يخرجاه بهذا
إِنَّ لِلصَّلَاةِ أَوَّلًا وَآخِرًا ، وَإِنَّ أَوَّلَ وَقْتِ صَلَاةِ الظُّهْرِ حِينَ تَزُولُ الشَّمْسُ
صحيح الإسناد
كَانَ يُقَالُ : إِنَّ لِلصَّلَاةِ أَوَّلًا وَآخِرًا
صحيح الإسناد
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّيهَا لِسُقُوطِ الْقَمَرِ لِثَالِثَةٍ
تابعه رقبة عن أبي بشر وهو إسناد صحيح وخالفهما شعبة وأبو عوانة فقالا عن أبي بشر عن بشير بن ثابت عن حبيب بن سالم
حَدَّثَنَا أَبُو بَكرٍ مُحَمَّدُ بنُ أَبَانَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبدُ الرَّحمَنِ بنُ مَهدِيٍّ عَن أَبِي عَوَانَةَ بِهَذَا الإِسنَادِ نَحوَهُ
تابعه رقبة عن أبي بشر وهو إسناد صحيح وخالفهما شعبة وأبو عوانة فقالا عن أبي بشر عن بشير بن ثابت عن حبيب بن سالم
ثَلَاثٌ لَا تُؤَخِّرْهَا: الصَّلَاةُ إِذَا آنَتْ
صحيح الإسناد ولم يخرجاه
مَنْ جَمَعَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ
هذا حديث صحيح
فَصَلَّى إِلَيْهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ الْكَلْبُ وَالْحِمَارُ
صحيح على شرطهما جميعا
أَيُّكُمْ يَتَّجِرُ عَلَى هَذَا؟ فَقَامَ رَجُلٌ فَصَلَّى مَعَهُ
صحيح على شرط مسلم
أَلَا أُصَلِّي بِكُمْ صَلَاةَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أن عاصم بن كليب لم يخرج له حديث في الصحيح
مِنَ السُّنَّةِ أَنْ يُخْفِيَ التَّشَهُّدَ
صحيح على شرط مسلم
مِنَ السُّنَّةِ أَنْ يُخْفِيَ التَّشَهُّدَ
صحيح على شرط البخاري ومسلم
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِهِمْ فَسَهَا
صحيح على شرط الشيخين
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِهِمْ فَسَهَا
صحيح على شرطهما
عَلِّمُوا الصَّبِيَّ الصَّلَاةَ ابْنَ سَبْعِ سِنِينَ
صحيح على شرط مسلم
مَنْ لَمْ يُصَلِّ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ فَلْيُصَلِّهِمَا بَعْدَ مَا تَطْلُعُ الشَّمْسُ
هذا الحديث صحيح على شرط الشيخين
إِنَّ اللهَ أَمَدَّكُمْ بِصَلَاةٍ هِيَ خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ؛ الْوِتْرُ
حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه
كَانَ يُفْطِرُ عَلَى تَمَرَاتٍ يَوْمَ الْفِطْرِ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ إِلَى الْمُصَلَّى
هذا الحديث صحيح
اتَّقُوا اللهَ رَبَّكُمْ ، وَصَلُّوا خَمْسَكُمْ ، وَصُومُوا شَهْرَكُمْ ، وَأَدُّوا زَكَاةَ أَمْوَالِكُمْ
صحيح على شرط مسلم ولا يعرف له علة ولم يخرجاه
إِذَا أَدَّيْتَ زَكَاةَ مَالِكَ فَقَدْ قَضَيْتَ مَا عَلَيْكَ
صحيح
الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ
صحيح الإسناد
مَنْ لَمْ يُجْمِعِ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَلَا صِيَامَ لَهُ
قال في الأربعين صحيح على شرط الشيخين وقال في المستدرك صحيح على شرط البخاري
أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ
صحيح على شرط الشيخين
أَتَانِي جِبْرِيلُ فَأَمَرَنِي أَنْ آمُرَ أَصْحَابِي أَنْ يَرْفَعُوا أَصْوَاتَهُمْ بِالْإِهْلَالِ وَالتَّلْبِيَةِ
صحيح
إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَلَمْ تَحُجَّ ، أَفَأَحُجُّ عَنْهَا ؟ قَالَ : نَعَمْ ، حُجِّي عَنْهَا
صحيح الإسناد
مَنْ حَجَّ الْبَيْتَ فَلْيَكُنْ آخِرُ عَهْدِهِ بِالْبَيْتِ إِلَّا الْحُيَّضَ
صحيح
إِنَّ مَسْحَهُمَا كَفَّارَةٌ لِلْخَطَايَا
صحيح الإسناد
كَانَتْ تَحْمِلُ مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ وَتُخْبِرُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَحْمِلُهُ
صحيح
مَا مِنْ مَيِّتٍ يَمُوتُ فَيَقُومُ بَاكِيهِ فَيَقُولُ : وَاجَبَلَاهْ ! وَاسَيِّدَاهْ ! أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ ، إِلَّا وُكِّلَ بِهِ مَلَكَانِ يَلْهَزَانِهِ : أَهَكَذَا كُنْتَ
صحيح
مَنْ صَلَّى عَلَيْهِ ثَلَاثَةُ صُفُوفٍ فَقَدْ أَوْجَبَ
صحيح
الطِّفْلُ لَا يُصَلَّى عَلَيْهِ
رواه من طريق إسحاق الأزرق عن سفيان الثوري عن أبي الزبير عن جابر وقال صحيح على شرط الشيخين
نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُجَصَّصَ الْقُبُورُ
الإسناد صحيح وليس العمل عليه
ثَلَاثٌ لَا تُؤَخِّرْهَا ؛ الصَّلَاةُ إِذَا أَتَتْ
صحيح الإسناد ولم يخرجاه
أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ
صحيح
امْكُثِي فِي بَيْتِكِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ
صحيح الإسناد من الوجهين جميعا
م حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحيَى بنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَعدُ بنُ إِسحَاقَ بنِ كَعبِ بنِ عُجرَةَ فَذَكَرَ
صحيح الإسناد من الوجهين جميعا
إِنَّكُمْ وُلِّيتُمْ أَمْرَيْنِ هَلَكَ فِيهِمَا أُمَمٌ سَالِفَةٌ قَبْلَكُمْ
صحيح الإسناد
أَيَنْقُصُ الرُّطَبُ إِذَا يَبِسَ ؟ قَالُوا : نَعَمْ - فَنَهَى عَنْ ذَلِكَ
هذا حديث صحيح لإجماع أئمة النقل على إمامة مالك بن أنس
أَيَنْقُصُ الرُّطَبُ إِذَا يَبِسَ ؟ قَالُوا : نَعَمْ - فَنَهَى عَنْ ذَلِكَ
هذا حديث صحيح لإجماع أئمة النقل على إمامة مالك