سنن البيهقي الكبرى— باب المدبر يجوز بيعه متى شاء مالكهمرسل ضعيف لا حجة فيه وروي عنه موصولا ولا يصح به
بَاعَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - خِدْمَةَ الْمُدَبَّرِ
سنن البيهقي الكبرى— باب المدبر من الثلثمرسلا
أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ عَبْدًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ فَجَعَلَهُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنَ الثُّلُثِ
سنن البيهقي الكبرى— باب من قال يجب على الرجل مكاتبة عبده قويا أمينا ومن قال لا يجبر عليهاهذا مرسل
كُلُّ أَحَدٍ أَحَقُّ بِمَالِهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ
سنن البيهقي الكبرى— باب مكاتبة الرجل عبده أو أمته على نجمين فأكثر بمال صحيحعائشة بنت أبي بكر الصديقروى هذا الحديث عروة بن الزبير عن عائشة واختلف عنه في لفظه فر
دَخَلَتْ بَرِيرَةُ فَقَالَتْ : إِنَّ أَهْلِي كَاتَبُونِي عَلَى تِسْعِ أَوَاقٍ فِي تِسْعِ سِنِينَ
سنن البيهقي الكبرى— باب ما جاء في المكاتب يصيب حدا أو ميراثا أو يقتلعبد الله بن عباس بن عبد المطلبرجال إسناده ثقات لكن اختلف في إرساله ووصله
إِذَا أَصَابَ الْمُكَاتَبُ حَدًّا أَوْ مِيرَاثًا وَرِثَ بِحِسَابِ مَا عَتَقَ مِنْهُ وَأُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ بِحِسَابِ مَا عَتَقَ مِنْهُ
سنن البيهقي الكبرى— باب ما جاء في المكاتب يصيب حدا أو ميراثا أو يقتلعبد الله بن عباس بن عبد المطلبرجال إسناده ثقات لكن اختلف في إرساله ووصله
يُودَى الْمُكَاتَبُ بِحِصَّةِ مَا أَدَّى دِيَةَ حُرٍّ وَمَا بَقِيَ دِيَةَ عَبْدٍ
سنن البيهقي الكبرى— باب ما جاء في المكاتب يصيب حدا أو ميراثا أو يقتلعلي بن أبي طالب : عبد مناف بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد منافرواية عكرمة عن علي مرسلة ورواه حماد بن زيد وإسماعيل بن إبراه
يُودَى الْمُكَاتَبُ بِقَدْرِ مَا أَدَّى
سنن البيهقي الكبرى— باب ما جاء في المكاتب يصيب حدا أو ميراثا أو يقتلعبد الله بن عباس بن عبد المطلبرجال إسناده ثقات لكن اختلف في إرساله ووصله
يُودَى الْمُكَاتَبُ بِقَدْرِ مَا عَتَقَ مِنْهُ دِيَةَ الْحُرِّ وَبِقَدْرِ مَا رَقَّ مِنْهُ دِيَةَ الْعَبْدِ
سنن البيهقي الكبرى— باب ما جاء في المكاتب يصيب حدا أو ميراثا أو يقتلعبد الله بن عباس بن عبد المطلبرجال إسناده ثقات لكن اختلف في إرساله ووصله
وَكَانَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَمَرْوَانُ يَقُولَانِ ذَلِكَ
سنن البيهقي الكبرى— باب ما جاء في المكاتب يصيب حدا أو ميراثا أو يقتلعبد الله بن عباس بن عبد المطلبرجال إسناده ثقات لكن اختلف في إرساله ووصله
يُقَامُ عَلَيْهِ حَدُّ الْمَمْلُوكِ
سنن البيهقي الكبرى— باب المكاتب يجوز بيعه في حالينعائشة بنت أبي بكر الصديقروى هذا الحديث عروة بن الزبير عن عائشة واختلف عنه في لفظه فر
مَا بَالُ رِجَالٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللهِ مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ فَهُوَ بَاطِلٌ
سنن البيهقي الكبرى— باب المكاتب يجوز بيعه في حالينعائشة بنت أبي بكر الصديقروى هذا الحديث عروة بن الزبير عن عائشة واختلف عنه في لفظه فر
اشْتَرِيهَا وَأَعْتِقِيهَا فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ
سنن البيهقي الكبرى— باب المكاتب يجوز بيعه في حالينعائشة بنت أبي بكر الصديقروى هذا الحديث عروة بن الزبير عن عائشة واختلف عنه في لفظه فر
ابْتَاعِي وَأَعْتِقِي فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ
سنن البيهقي الكبرى— باب المكاتب يجوز بيعه في حالينعائشة بنت أبي بكر الصديقروى هذا الحديث عروة بن الزبير عن عائشة واختلف عنه في لفظه فر
اشْتَرِيهَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ
سنن البيهقي الكبرى— باب المكاتب يجوز بيعه في حالينعائشة بنت أبي بكر الصديقروى هذا الحديث عروة بن الزبير عن عائشة واختلف عنه في لفظه فر
أَعْتِقِيهَا فَإِنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْطَى الْوَرِقَ
سنن الدارقطني— باب حكم الماء إذا لاقته النجاسةوهذا الحديث مرسل فإن يحيى بن يعمر تابعي مشهور
إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ فَصَاعِدًا لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيْءٌ
سنن الدارقطني— باب الماء المتغيرفتلخص أن الاستثناء المذكور ضعيف لا يحل الاحتجاج به لأنه ما ب
لَا يُنَجِّسُ الْمَاءَ إِلَّا مَا غَيَّرَ طَعْمَهُ أَوْ رِيحَهُ
سنن الدارقطني— باب الماء المتغيرصدي بن عجلان بن وهب ، ويقال : ابن عمرويوصله رشدين بن سعد يقول عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه
لَا يُنَجِّسُ الْمَاءَ شَيْءٌ إِلَّا مَا غَيَّرَ رِيحَهُ أَوْ طَعْمَهُ
سنن الدارقطني— باب الماء المتغيرالصحيح أن هذا الحديث مرسل
الْمَاءُ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ إِلَّا مَا غَلَبَ عَلَيْهِ رِيحُهُ أَوْ طَعْمُهُ
سنن الدارقطني— باب الماء المتغيرهذا مرسل
الْمَاءُ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ إِلَّا مَا غَيَّرَ رِيحَهُ أَوْ طَعْمَهُ