الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ الوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا مَروَانُ بنُ مُعَاوِيَةَ كذا في طبعة دار الميمان وفي طبعة المكتب الإسلامي زيادة قال
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَتَحَفَّظُ مِنْ هِلَالِ شَعْبَانَ مَا لَا يَتَحَفَّظُ مِنْ غَيْرِهِ ، ثُمَّ يَصُومُ لِرُؤْيَةِ رَمَضَانَ
الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ - وَعَقَدَ إِبْهَامَهُ - فَلَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْهُ
إِنَّ اللهَ قَدْ أَمَدَّهُ لَكُمْ لِرُؤْيَتِهِ ، فَإِنْ أُغْمِيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ
وَحَدَّثَنَا يَحيَى بنُ حَكِيمٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعبَةُ بِمِثلِهِ
لَمَا صُمْتُ مَعَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تِسْعًا وَعِشْرِينَ أَكْثَرُ مِمَّا صُمْتُ مَعَهُ ثَلَاثِينَ
كُلُوا وَاشْرَبُوا ، وَلَا يَغُرَّنَّكُمُ السَّاطِعُ الْمُصْعَدُ
بَابُ إِيجَابِ النِّيَّةِ لِصَوْمِ كُلِّ يَوْمٍ قَبْلَ طُلُوعِ فَجَرِ ذَلِكَ الْيَوْمِ
بَابِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَرَادَ بِقَوْلِهِ : " لَا صِيَامَ لِمَنْ لَمْ يُجْمِعِ الصِّيَامَ مِنَ اللَّيْلِ
فَصْلُ مَا بَيْنَ صِيَامِنَا ، وَصِيَامِ أَهْلِ الْكِتَابِ أَكْلَةُ السُّحُورِ
تَسَحَّرْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، ثُمَّ قُمْنَا إِلَى الصَّلَاةِ
كُنْتُ أَتَسَحَّرُ فِي أَهْلِي ، ثُمَّ تَكُونُ سُرْعَةٌ أَنْ أُدْرِكَ صَلَاةَ الصُّبْحِ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
جُمَّاعُ أَبوَابِ الأَفعَالِ اللَّوَاتِي تُفَطِّرُ الصَّائِمَ بَابُ ذِكرِ المُفطِرِ بِالجِمَاعِ فِي نَهَارِ الصِّيَامِ حَدَّثَنَا يُونُسُ
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَرَ رَجُلًا أَفْطَرَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ بِعِتْقِ رَقَبَةٍ
هَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَعْتِقَ رَقَبَةً ؟ " قَالَ : لَا ، قَالَ : " فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ
بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْمُجَامِعَ فِي رَمَضَانَ إِذَا مَلَكَ مَا يُطْعِمُ سِتِّينَ مِسْكِينًا
فَأُتِيَ بِمِكْتَلٍ فِيهِ خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًا ، أَوْ عِشْرُونَ صَاعًا
بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى خِلَافِ قَوْلِ مِنْ زَعَمَ أَنَّ إِطْعَامَ مِسْكِينٍ وَاحِدٍ طَعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا فِي سِتِّينَ يَوْمًا " كُلَّ يَوْمٍ طَعَامُ مِسْكِينٍ جَائِزٍ فِي كَفَّارَةِ الْجِمَاعِ
بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ صِيَامَ الشَّهْرَيْنِ فِي كَفَّارَةِ الْجِمَاعِ لَا يَجُوزُ مُتَفَرِّقًا
إِنِّي لَسْتُ مِثْلَكُمْ ، إِنِّي رَاكِبٌ وَأَنْتُمْ مُشَاةٌ ، وَإِنِّي أَيْسَرُكُمُ اشْرَبُوا
إِنَّمَا كَانُوا يَكْرَهُونَ " . قَالَ : أَوْ قَالَ : يَخَافُونَ - الضَّعْفَ
بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ السَّعُوطَ ، وَمَا يَصِلُ إِلَى الْأَنْوَافِ مِنَ الْمَنْخَرَيْنِ يُفْطِرُ الصَّائِمِ
بَيْنَمَا أَنَا نَائِمٌ إِذْ أَتَانِي رَجُلَانِ ، فَأَخَذَا بِضَبْعَيَّ ، فَأَتَيَا بِي جَبَلًا وَعْرًا ، فَقَالَا : اصْعَدْ ، فَقُلْتُ : إِنِّي لَا أُطِيقُهُ
إِذَا نَسِيَ أَحَدُكُمْ وَهُوَ صَائِمٌ فَأَكَلَ وَشَرِبَ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ
بَابُ ذِكرِ الفِطرِ قَبلَ غُرُوبِ الشَّمسِ إِذَا حَسِبَ الصَّائِمُ أَنَّهَا قَد غَرَبَت حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ العَلَاءِ بنِ كُرَيبٍ